مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة . علة ذلك ؟

قضاء الحكم بقبول استئناف النيابة للحكم الغيابي شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح والقضاء بسقوط استئناف النيابة .

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة وإحالة الدعوى للنيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم هو المستأنف الوحيد يسئ لمركز الطاعن . قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن تنطبق على طرق الطعن جميعها المادة 417 إجراءات أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأمور العسكرية ومنها البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 لازمه النقض والإعادة .

القاعدة:

لما كان من المقرر قانونا أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه – وحده – الصادر في الدعوى والذي يصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالاستئناف ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة ولما كان الحكم المطعون فيه وان ألغى الحكم المستأنف إلا انه قضى بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها إلى النيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم أصبح - بعد أن سقط استئناف النيابة – هو المستأنف الوحيد في الدعوىوكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد اخطأ في تطبيق القانون هذا فضلا عن انه قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية – ناصاً – في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن " ...........تلغى البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 " فان لازم ذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

(
الطعن رقم 19772 لسنة 67 ق جلسة 12/9/2005 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 100 مشاهدة
نشرت فى 2 سبتمبر 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,490,917

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر