<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
كلية الشرطة قبول الطلاب شروط القبول
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 9382 لسنة 49 قضائية عليا بجلسة 2/6/2010
الموضوع: كلية الشرطة
العنوان الفرعي: قبول الطلاب – شروط القبول
المبدأ: كلية الشرطة طبيعة خاصة من حيث الدراسة والتأهيل للعمل في سلك الشرطة تقتضى فمن يقبل بها أن يتوافر فيه درجة معينه من الياقة الصحية والبدنيه والنفسية والفعلية واتزان الشخصية لمنا سيلقى على عاتقه بعد ذلك من مهام وأعباء جسام تدور حول حفظ الأمر وتحقيق الأمان وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام ولذلك فقد حرص المشرع على انتفاء المقبولين بكلية الشرطة من أفضل العناصر المتقدمة للقبول لبها إذا أحاط عملية القبول بضوابط وشروط وقواعد محددة بحيث تمر بعدة مراحل تأتى في مقدمتها اختبار القدرات والاختبارات الصحية والبدينة فإذا اجتاز المتقدم هذه المراحل بنجاح المرحلة التى تليها وهى التى ناط بها المشرع للجنة الاختيار حيث حدد 1000 درجة لمجموع الدرجات الاعتبارية حيث خص المستوى العلمى في شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة و100 درجة للسن و 200 درجة اللياقة البدنية و 400 درجة للجنة الاختيار موزعة بالتساوى على عشر عناصر لكل عنصر 40 درجة وهى المظهر العام ، والقدرة على الحوار ، والثقة بالنفس والاتزان وسلامة الآراء ، ودقة المعلومات ، وقوة الملاحظة والقدرة على التركيز، وحسن الفهم ، والمعلومات العامة والأمنية ، والشخصية والقدرة على تمثيل هيئة الشرطة واشترط المشرع في المتقد حصوله على 50 % من مجموع الدرجات الاعتبارية او على الحد الادنى للمجموع آخر طالب قد تم قبوله في نفس العام ايهما اكبر ، وكذلك اشترط المشرع حصول المتقدم على 50 % من 400 درجة المخصصة للحنه الاختيار فإذا لم يحصل المتقدم على هاتين النسبتين سويا تعينت على الجهة الإدارية استبعادة من القبول بتلك الكلية( تطبيق )
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالي سيفين عبده ........... نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــــيس المحكمـــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه محمود عبد العزيز محرم ............ نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي أحمد محمد الصباغ................ نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه محمود عبد العزيز محرم.............. نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيـق ................ نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمـــــــد على المنشاوى ................ مفــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيــــد / عصــــام سعـد ياسين ........... سكرتـــير المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9382لسنة 49 ق. عليا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة( الدائرة العاشرة ) في الدعوى رقم 3779 لسنة 56 قضائية بجلسة 3/3/2003
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27/5/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 9382لسنه 49 ق.ع في الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالقاهرة (الدائرة العاشرة) بجلسة 3/3/2003 في الدعوى رقم 3779لسنة 56ق الذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير الطعن ولما أوردته به من أسباب تحديد اقرب جلسة ممكنه أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا يفصل في موضوع الطعن ، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبولة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات .
وتداول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة عليا فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إحالته إلى الدائرة السادسة عليا موضوع بذات المحكمة التى نظرته بجلسات المرافعة على النحو الثابت محاضر جلساتها حيث قدمت هيئة قضايا الدولة وبجلسة 6/1/2009 حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها ثم قدمت تلك الهيئة بجلسة 10/3/2001 حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها وكذا مذكرة بدفاعها وردت فيها طلباتها التى وردتها بتقرير الطعن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 2/6/2010 وبهذه الجلسة صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا قانونا .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر / وليد كان قدم أقام ضد الجهة الإدارة الطاعنة الدعوى رقم 3779لسنه 56 قضائية أمام محكمه القضاء الادارى بالقاهرة طلب في عريضتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بعدم قبول نجله المذكور بكلية الشرطة في العام الدراسي 2001 / 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات .
وقال المدعى بصفته شرحا لدعواه أن ابنه / وليد بعد إن حصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسى 2000/ 2001 بمجموع 60% تقحم بأوراقه للالتحاق بكلية الشرطة في العام الدراسى 2001 / 2002 واجتاز كافة الاختبارات البدنية والرياضية والصحية الأمر انه فوجئ بعدم قبوله على سند من أن نجله لم يحصل على مجموع الدرجات الاعتبارية المقرة للقبول بالكلية لحصوله على 450 درجة من 1000 درجة بينما حصل آخر طالب تم قبوله بها في هذا العام على 625 درجة من 1000 درجة.
ونعى المدعى بصفته على هذا القرار مخالفه للقانون لأن كلية الشرطة قد قبلت في هذا العام من هم أقل مجموعاً في شهادة الثانوية واكبر منه سنا واقل منه في الوسط الاجتماعي .
وبجلسة 30/3/2003 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها الذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات وشيدت المحكمه قضاءها - بعد أن استعرضت المادتين 10، 11 من القانون رقم91 لسنه 1975 في شان إنشاء أكاديمية الشرطة والمادتين 1،2 من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنه 1976 المعدلة بقرار وزير الداخلية رقم 14162 لسنة 2001 على أساس أن المحكمة وهى بصدد بسط رقابتها على مشروعية القرار المطعون فيه - قد كلفت الجهة الإدارية المدعى عليها بتقديم محاضر أعمال لجنة الاختبار الخاصة بنجل المدعى المذكور لمراقبة مدى استيفاء لها لعناصر التقدير المنصوص عليها بالبند الرابع من الجدول رقم (1) المرافق للائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة إلا أن تلك الجهة قد نكلت عن تقديمها مما يعد معه هذا النكول قرينة لصالح المدعى بصفته مؤداها صحة نفيه على القرار المطعون فيه بعدم المشروعية الأمر الذى يجعل هذا القرار مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائها لأمر الذى يتوافر به ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار مع ما ترتب على ذك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات .
ونظرا لان هذا القضاء لم يلق قبولا من جانب الجهة الإدارية المحكوم ضدها فقد طعنت عليه بالطعن الماثل ناعية على هذا الحكم مخالفة القانون وذلك على أساس أن نجل المطعون ضده وان كان قد اجتاز الاختيارات الصحية والرياضية والبدنية المقررة إلا انه لم يحصل على مجموع الدرجات الاعتبارية التى حصل عليها آخر طالب قد تم قبوله في هذا العام بالكلية حيث حصل على 625 درجة من 1000 درجة بينما حصل نجل المطعون ضده على 450 درجة من 1000 درجة ، وقد مارست لجنة الاختبار مهمتها وفقا لما تتمتع به من سلطة تقديرية في تقدير الدرجات التى يستحقها الطالب المذكور من درجات لجنه الاختيار وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها وهى تقوم بإعمالها الأمر الذى يجعل القرار بعدم قبول نجل المطعون ضده لهذه الأسباب - قد جاء مطابقا للقانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه الأمر الذى ينتقى معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار مما كان يتعين معه على محكمه أول درجة أن تقضى برفض هذا الطلب وإذ جاءت عن ذلك فإن قضاءها في هذا الصدد يكون خليقا بالإلغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشان إنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أنه " يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي : ...............
وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد إعدادهم ......."
وتنص المادة(10) من هذا القانون على أن " يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين :- 1- ........2- .......3-..........4- ........5-........6-.......
7- بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للاكاديمية".
وتنص المادة(11) من هذا القانون على أن" تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة الأكاديمية وعضوية كل من :...... ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية ".
وتنص المادة (12) من القانون المشار إليه على أن" يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ انتظامهم بالأكاديمية
وتنظم اللائحة الداخلية أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت من الصلاحية ".
ومن حيث إن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 14162 لسنة 2001 تنص في المادة (1) منها على أن :- 1-........ 2 - ........ 3 - ...... 4 - ........
5- المفاضلة : وتكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق بالكلية الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس مجموع الدرجات الاعتبارية التى يحصل عليها الطالب في جميع العناصر الأساسية اللازمة للمفاضلة بين الطلبة والتي تشمل على ما يلى :-
أ- النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
ب- سن الطالب .
جـ- اختبارات اللياقة البدنية .
د- تقدير لجنة الاختبار ".
وتنص المادة (2) من ذات اللائحة على أنه " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم يحصلوا على مجموع الدرجات الاعتبارية المطلوبة كأساس للمفاضلة . على أن تقوم اللجنة باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب تلك الدرجات التي حصلوا عليها وفقاً للمادة (1) من هذه اللائحة والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق.
وينص البند رقم 4من الجدول رقم (1) المرفق بلائحة الأكاديمية على انه " تقوم لحنه اختيار الطلبة الجدد بتقييم الطالب وفقا لعناصر محددة بحد أقصى 400 درجة نظير مظهرة العامة ، وقدرته على الجهاز موضوعا وثقته في نفسه ، واتزان شخصيته وسلامة أرائه واتجاهاته ، ودقه معلوماته ،وقوة ملاحظته وسرعة رد الفعل ، وقدرته على التركيز وحسن فهمه للوضع السياسي العام وما يحيط به من تغييرات والمعلومات العامة خاصة المشكلات التى تموج بها الساحة الأمنية وتكامل شخصيته ـ وقدرته وملكاته لتمثيل هيئة الشرطة تمثيلا مشرفا .
- ويتضمن البند سالف الذكر - الفقرة الأخيرة - انه : فيما عدا الدرجات الاعتبارية التخصصية للمستوى العلمى يشترط حصول الطالب المتقدم لكلية الشرطة على تنسبه 50 % عل الأقل من مجموع الدرجات المخصصة لكل اختيار من الاختيارات على الأقل - اللياقة البدنيه لجنة الاختبار .
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن كلية الشرطة طبيعة خاصة من حيث الدراسة والتأهيل للعمل في سلك الشرطة تقتضى فمن يقبل بها أن يتوافر فيه درجة معينه من الياقة الصحية والبدنيه والنفسية والفعلية واتزان الشخصية لمنا سيلقى على عاتقه بعد ذلك من مهام وأعباء جسام تدور حول حفظ الأمر وتحقيق الأمان وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام ولذلك فقد حرص المشرع على انتفاء المقبولين بكلية الشرطة من أفضل العناصر المتقدمة للقبول لبها إذا أحاط عملية القبول بضوابط وشروط وقواعد محددة بحيث تمر بعدة مراحل تأتى في مقدمتها اختبار القدرات والاختبارات الصحية والبدينة فإذا اجتاز المتقدم هذه المراحل بنجاح المرحلة التى تليها وهى التى ناط بها المشرع للجنة الاختيار حيث حدد 1000 درجة لمجموع الدرجات الاعتبارية حيث خص المستوى العلمى في شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة و100 درجة للسن و 200 درجة اللياقة البدنية و 400 درجة للجنة الاختيار موزعة بالتساوى على عشر عناصر لكل عنصر 40 درجة وهى المظهر العام ، والقدرة على الحوار ، والثقة بالنفس والاتزان وسلامة الآراء ، ودقة المعلومات ، وقوة الملاحظة والقدرة على التركيز، وحسن الفهم ، والمعلومات العامة والأمنية ، والشخصية والقدرة على تمثيل هيئة الشرطة واشترط المشرع في المتقد حصوله على 50 % من مجموع الدرجات الاعتبارية او على الحد الادنى للمجموع آخر طالب قد تم قبوله في نفس العام ايهما اكبر ، وكذلك اشترط المشرع حصول المتقدم على 50 % من 400 درجة المخصصة للحنه الاختيار فإذا لم يحصل المتقدم على هاتين النسبتين سويا تعينت على الجهة الإدارية استبعادة من القبول بتلك الكلية .
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل ولما كان البين من ظاهر الأوراق ان الجهة الإدارية الطاعنه قد استبعدت نجل المطعون ضده ( الطالب وليد ) من القبول بكلية الشرطة في العام الدراسي 2001 / 2002 وذلك لحصوله فقط على 412 درجة من مجموع الدرجات الاعتبارية وقدرها 1000 درجة حيث حصل على 156 درجة من300 درجة المخصصة للمستوى العلمي وعلى 72 درجة من 100 درجة من السن وعلى 128 درجة من 200 درجة عن اللياقة البدنيه وعلى 51 درجة من 400 درجة المخصصة للجنه الاختيار بينما حصل آخر طالب تم قبوله بالكلية فى هذا العام على 625 درجة اعتبارية من مجموع الدرجات الاعتبارية كما منحت لجنة الاختيار نجل الطاعن 5 درجات من 40 درجة عن المظهر العام ، 5 درجات من 400 درجة عن القدرة الحوار ، 3 درجات من 40 درجة عن الثقة بالنفس و4 درجات من 40 درجة عن الالتزام وسلامه الآراء و5 درجات من 40 درجة عن دقة المعلومات و 4 درجات من 40 درجة في قوة الملاحظ و3 درجات من 40 درجة عن القدرة على التركيز و12 درجة من 40 درجة عن حسن الفهم و 4 درجات من 40 درجة عن المعلومات الكافية والأمنية و 4 درجات من 40 درجة عن الشخصية والقدرة على تمثيل هيئة الشرطة الجهة الإدارية الطاعنة قد أساءت استعمال سلطتها ، وبذلك يضحى القرار الادارى بعدم قبول قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق وطبقاً للقانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب الإلغاء الأمر الذى ينتفى به ركن المشروعية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين الحكم برفض هذا الطلب دونما حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أن الحكم المطعون ضده قد قضى بغير ذلك فمن ثم يكون قد صدر طبقاً للقانون خليقاً بالإلغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن المطعون ضده بصفته يكون بذلك قد خسر الطعن ثم حقق إلزامه المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبـول الطعـن شكـلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 من جماد أخر سنة 1431 هـ الموافق 2/6/2010 بالهيئة المبينة بصدره.
ساحة النقاش