<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى والتفات الحكم عن التحدث عنها قصور فى التسبيب
" وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى .... على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه لها بتاريخ .... وبتطليقها منه طلقة بائنة . وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً وسئ السلوك وطردها من منزل الزوجية مما يستحيل معه دوام العشرة بينهما وقد وجه إليها الإنذار سالف الذكر فأقامت الدعوى ـ أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة وبتطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة .استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة ... بالاستئناف رقم ... وبتاريخ .... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ـ وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها قدمت للمحكمة المحضر الإدارى رقم ... المنتزه ثابت به أن المطعون ضده إتهم فيه بإيواء إمرأة أجنبية عنه فى منزل الزوجية كما قدمت الحكم الصادر ضده فى المحضر ... بالحبس لسبه لها الأمر الذى يؤكد عدم أمانته عليها بيد أن الحكم المطعون فيه أهدر دلالة هذه المستندات واكتفى بالقول بعدم توافر نصاب الشهادة لأن أحد الشهود شهادته سماعيه لا يعول عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذ ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما " يدل على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال وعلى ما هو مقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ايذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته أو تصرفه حيالها معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته – فلها أن تستند فى التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل السب وتصرفاته غير السوية وتعدد الخصومات القضائية بينهما – مما يؤثر فى الحياة الزوجية ويجعل دوام العشرة بينهما مستحيلاً كما أن ـ من المقرر ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور ـ لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعنة استندت فى دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده إلى تضررها من تعديه عليها بالسب وقدمت إثباتاً لذلك المحضر رقم ... كما دللت على تضررها من مسلكه بما ثبت من المحضر رقم ... بمبيت إمرأة أجنبية عنه فى منزلها وتضرر أهلية هذه المرأة من ذلك وشكايته فى الشرطة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على عدم اكتمال نصاب الشهادة الشرعية دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنة ودلالة المستندات المقدمة منها – فى هذا الخصوص على الرغم من أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
(الطعن 188 لسنة 70 ق جلسة 27/ 5/ 2003 س 54 أحوال شخصية ق 157 ص 909)
ساحة النقاش