<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
الحكم الصادر بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنيه للحضور أمام المحكمة الأستئنافيه ومن غير أن يسمع دفاعه صدر باطلاً لإنطواءه على مخالفة اجراء من إجراءات المحكمه .
القاعدة: أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الأستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجرات المحاكمة ممايبطله بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية
رقم النقض: الطعن المقيد فى النيابه رقم 20113 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 20113 لسنة 66 قـ
تاريخ النقض: الاربعاء 11 من ربيع الآخر سنة 1424 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2004
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض
ساحة النقاش