<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 9357 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 13/3/2010
الموضوع: دعوى - اثار
العنوان الفرعي : المصلحة فى الدعوى – التوسع فى المصلحة ( مثال فى دعوى آثار ) - المجلس الأعلى للأثار
المبدأ: دعوى الإلغاء هى خصومة عينية تنصب على مخاصمة قرار إدارى معيب بقصد التوصل إلى إلغائه فتهدف أساساً إلى حماية المشروعية وهو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية ولا يقتضى بحكم اللزوم أن تستند المصلحة فيه إلى حق اعتدى عليه، ولهذا جرى قضاء مجلس الدولة فى فرنسا ومصر على التوسع فى هذا الشرط تحقيقاً لغاية حماية الشرعية التى هى دعامة الحق والعدل . ولما كان الدستور قد قرر أن الملكية العامة هى ملكية الشعب وتخضع لرقابته وأن حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون . ولما كانت الطاعنة من الأساتذة المتخصصين والمهتمين بالآثار المصرية فإن ذلك يضفى عليها صفة ومصلحة تجعلها فى مركز خاص بالنسبة للقرار المطعون فيه وما عليها من واجب الدفاع عن التراث الإنسانى الذى يمس به القرار الطعين . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون خليقاً بالإلغاء.
-قضاء هذه المحكمة المتواتر قد استقر على أنه لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار الإدارى المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة تستوى أن تكون مادية أو أدبية تسوغ له طلب الإلغاء وذلك بحسبان أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية تنصب على القرار الإدارى ذاته تستهدف حماية الشرعية ولهذا توسع مجلس الدولة فى فرنسا وتبعه مجلس الدولة فى مصر فى هذا الشرط تحقيقاً لهذه الغاية التى هى إقامة العدل ودعم الحق . ولما كان ذلك وكانت المادة (6) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والتى تسرى على واقعات الطعن وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وأيضاً بعد إجراء هذا التعديل تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة وكان الدستور قد نص فى المادة (33) منه على أن " للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون " ومما لا ريب فيه أن من بين وسائل هذه الحماية الالتجاء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية التى تمس هذه الأموال العامة . ومن ثم يكون من باب أولى للطاعنة باعتبارها من الأساتذة المتخصصين والمهتمين بالآثار المصرية والمشتغلين بالأمور العامة مصلحة فى طلب إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للآثار بتطوير هضبة الهرم . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب يكون قد خالف القانون خليقاً بالإلغاء
المواد (27 (29) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
المشرع أناط بالهيئة العامة للآثار – ومن بعدها المجلس الأعلى للآثار – إعداد وتجهيز المعالم والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة لاستقبال الزوار والدارسين ، وإظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية ، والحفاظ عليها وعلى المتاحف أو المخازن الأثرية المودعة بها . كما أناط بالهيئة المذكورة حراستها عن طريق الشرطة المتخصصة والخفراء والحرس الخصوصيين ، وأختصها المشرع دون غيرها بأعمال الصيانة وإجراء عمليات الترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة لديها . كذلك فقد أناط قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 فى المادة الثانية منه بالمجلس الأعلى للآثار تخطيط السياسة العامة للآثار فى حدود السياسة العامة للدولة وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسة المنعقدة علناًفى يوم السبت الموافق 13/3/2010
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى ........ رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / د. سامى حامد إبراهيم عبده وأحمد محمد صالح الشاذلى و عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك ومجدى محمود بدوى العجرودى ............ نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين ......... نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس ................ سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9357 لسنة 48 القضائية عليا
المقـــام مــن :.....................
ضــــــــد :.....................
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 16/4/2002 فى الدعوى رقم 3949 لسنة 50ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2002 أودع الأستاذ ......... المحامى نائباً عن الأستاذ .......... المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9357 لسنة 48ق.عليا فى الحكم المشار إليه الصادر بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء شرط المصلحة وألزمت الطاعنة (المدعية) المصروفات .
والتمست الطاعنة – لما ورد بتقرير طعنها من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من المجلس الأعلى للآثار بالموافقة على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية الصادر بجلسة 14/8/1995 الخاص بتطوير هضبة الأهرام بصفة عاجلة ، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصروفات .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/1/2009 وتداول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/4/2009 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/5/2009 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 30/1/2010 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما وسعته الأوراق – فى أن الطاعنة أقامت دعواها محل الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 6/2/1996 التمست فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من المجلس الأعلى للآثار بالموافقة على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية الصادر بجلسة 14/8/1995 والخاص بتطوير هضبة الأهرام . وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان .
وبسطت الطاعنة دعواها على سند من أنها سبق أن كتبت العديد من المقالات الصحفية تحذر فيها من تشويه وتخريب محمية دولية وذلك بمحاولة المطعون ضده الثانى بصفته تنفيذ مشروعه فى منطقة أبو الهول والذى سبق لها معارضته عام 1988 وساندتها فى ذلك الهيئات العلمية والجامعات والمجلس القومى والمجلس الأعلى للثقافة ونقابة المهندسين ومؤتمر المهندسين المعماريين . إذ أن منطقة الأهرامات وأبى الهول فى صدارة المحميات الدولية التى لا يسوغ تغيير معالمها الأولى وذلك بإقامة أسوار ودورات مياه وبوتيكات فى ساحة أبى الهول مما يعد من العشوائيات السكانية والحكومية حال أن هذه المنطقة أثرية يؤكد رجال الآثار من واقع أبحاثهم العلمية وجود آثار فى هذه المنطقة التى تحظر المادة (20) من قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 منح تراخيص بالبناء عليها بل تحظر غرس أشجار بها فضلاً عما يتضمنه ذلك المشروع من استخدامات للصرف الصحى يترتب عليه تسريب للمياه داخل المنطقة يؤثر عليها بالضرورة ويخرج ذلك جميعه المنطقة الأثرية عن طبيعتها مما يجيز للطاعنة (المدعية) طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصفة مستعجلة .
وبجلسة 9/4/1996 قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقى الدعوى . وبجلسة 16/4/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء شرط المصلحة . وأقامت المحكمة قضاءها على أن شرط قبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه وذلك بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار من شأنها أن تجعله مؤثراً مباشراً فى مركزه القانونى ، وإلا كانت دعواه غير مقبولة وفقاً لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
وأضافت المحكمة أنه لما كانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يستفاد منه أن "المدعية" فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه بحيث يكون من شأن صدور هذا القرار التأثير مباشرة فى مركزها القانونى ، ومن ثم فإنه ينتفى فى شأنها المصلحة الشخصية والمباشرة فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وبحسبان أن مشروع تطوير هضبة الأهرام من المشروعات القومية ولا تمس مركزاً قانونياً خاصاً بالطاعنة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول دعواها لهذا السبب .
ومن حيث إن قوام الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية تنصب على مخاصمة قرار إدارى معيب بقصد التوصل إلى إلغائه فتهدف أساساً إلى حماية المشروعية وهو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية ولا يقتضى بحكم اللزوم أن تستند المصلحة فيه إلى حق اعتدى عليه، ولهذا جرى قضاء مجلس الدولة فى فرنسا ومصر على التوسع فى هذا الشرط تحقيقاً لغاية حماية الشرعية التى هى دعامة الحق والعدل . ولما كان الدستور قد قرر أن الملكية العامة هى ملكية الشعب وتخضع لرقابته وأن حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون . ولما كانت الطاعنة من الأساتذة المتخصصين والمهتمين بالآثار المصرية فإن ذلك يضفى عليها صفة ومصلحة تجعلها فى مركز خاص بالنسبة للقرار المطعون فيه وما عليها من واجب الدفاع عن التراث الإنسانى الذى يمس به القرار الطعين . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون خليقاً بالإلغاء .
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى شقه العاجل .
ومن حيث إنه عن نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون بقضائه بعدم قبول دعواها شكلاً لانتفاء شرط المصلحة ، فإن قضاء هذه المحكمة المتواتر قد استقر على أنه لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار الإدارى المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة تستوى أن تكون مادية أو أدبية تسوغ له طلب الإلغاء وذلك بحسبان أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية تنصب على القرار الإدارى ذاته تستهدف حماية الشرعية ولهذا توسع مجلس الدولة فى فرنسا وتبعه مجلس الدولة فى مصر فى هذا الشرط تحقيقاً لهذه الغاية التى هى إقامة العدل ودعم الحق . ولما كان ذلك وكانت المادة (6) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والتى تسرى على واقعات الطعن وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وأيضاً بعد إجراء هذا التعديل تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة وكان الدستور قد نص فى المادة (33) منه على أن " للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون " ومما لا ريب فيه أن من بين وسائل هذه الحماية الالتجاء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية التى تمس هذه الأموال العامة . ومن ثم يكون من باب أولى للطاعنة باعتبارها من الأساتذة المتخصصين والمهتمين بالآثار المصرية والمشتغلين بالأمور العامة مصلحة فى طلب إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للآثار بتطوير هضبة الهرم . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب يكون قد خالف القانون خليقاً بالإلغاء .
ومن حيث إن الدعوى محل الطعن صالحة للفصل فى موضوعها فمن ثم وهدياً بمبدأ الاقتصاد فى الإجراءات الذى يعد أحد المبادئ الحاكمة للخصومة القضائية الإدارية فإن المحكمة تتصدى لها وتفصل فيها .
ومن حيث إن قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 الذى يحكم واقعات التداعى – قبل تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2010 – قد نص فى المادة (27) منه على أن " تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها ، وتعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية ........" ، وتنص المادة (29) على أن " تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية " ، كما تنص المادة (30) على أن " تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أناط بالهيئة العامة للآثار – ومن بعدها المجلس الأعلى للآثار – إعداد وتجهيز المعالم والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة لاستقبال الزوار والدارسين ، وإظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية ، والحفاظ عليها وعلى المتاحف أو المخازن الأثرية المودعة بها . كما أناط بالهيئة المذكورة حراستها عن طريق الشرطة المتخصصة والخفراء والحرس الخصوصيين ، وأختصها المشرع دون غيرها بأعمال الصيانة وإجراء عمليات الترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة لديها . كذلك فقد أناط قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 فى المادة الثانية منه بالمجلس الأعلى للآثار تخطيط السياسة العامة للآثار فى حدود السياسة العامة للدولة وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة الدائمة للآثار عقدت يوم الاثنين الموافق 14/8/1995 باستراحة الهرم اجتماعاً برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للآثار وعضوية مدراء العموم لمناطق الآثار بمصر ومدراء المتاحف ومدراء عموم الإدارات الهندسية وآثار الجيزة والحفظ العلمى والصيانة والترميم والمساحة والأملاك وعميد كلية السياحة والفنادق ووكيل كلية الآداب بالمنيا وعدد من أساتذة كليات الآداب بالجامعة المصرية وغيرهم من أعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة مشروع تطوير هضبة الأهرام وتمت الموافقة عليه .
ومن حيث إن مشروع تطوير هضبة الأهرام تضمن حسبما يبين من كتاب مدير أعمال هندسة الأهرام رقم 427 المؤرخ 1/4/1997 إلى المشرف العام على قطاع الآثار المصرية تنظيف ميدان أبى الهول بالكامل من جميع الإشغالات من أكشاك للباعة وحجرات للخفراء والأسوار القديمة الأمر الذى ظهرت معه شواهد أثرية تم حمايتها وتجهيزها للزيارة مثل مقبرة عمال الأهرام ، وبناء سور جديد على حدود الميدان بالكامل مع ترك شارع فرعى بين منازل نزلة السمان والسور بعرض ثمانية أمتار ، وبناء مكتب للشرطة وهو ما حال دون تعرض الباعة الجائلين والمتسولين واللصوص للسائحين ، وبناء كشك تذاكر صغير يليق بالمنطقة وحضارتها وشواهدها الحضارية ، ومكتب للاستعلامات ونقطة إسعاف لخدمة السائحين ، وإنشاء موقف للسيارات السياحية والخاصة والأجرة على بعد لا يقل عن ألف متر من حرم الميدان لحماية تمثال أبى الهول من تكدس السيارات أمامه الأمر الذى ترتب عليه إظهار جمال المنطقة وجلالها .
كما تضمن كتاب كبير مفتشى آثار الهرم رقم 1/2/589 المؤرخ 10/3/1996 إلى مدير عام آثار الجيزة رداً على عريضة الدعوى محل الطعن أنه لم تنشأ بوتيكات أو مدرجات بميدان أبى الهول ، كما أن دورتى المياه التى تم إنشائهما من حجر خفيف يتم صرف مخلفاتهما على شبكة الصرف الصحى العمومية للمنطقة ولخدمة السائحين المترددين على منطقة الأهرامات .
ومن حيث إن البين مما سبق أن مشروع تطوير هضبة الأهرام قد أقره نخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بالآثار ، كما أن عناصر المشروع لم تتضمن ثمة اعتداء على الآثار أو تشويهها أو عرقلة الحفريات التى تتم بالمنطقة لاكتشاف المزيد مما تخبئه من آثار وشواهد تاريخية ومن ثم تغدو مخاوف الطاعنة المشار إليها بدعواها والتى بسند منها طلبت إلغاء القرار الطعين لا ظل لها من الواقع ولا سند لها من القانون مما يجعل دعواها خليقة بالرفض .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى طعنه يلزم بالمصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت الطاعنة المصروفات عن درجتى التقاضى .
ساحة النقاش