<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي 4802 و 5513 لسنة 51 قضائية عليا بجلسة 16/3/2010
الموضوع: مزايدات ومناقصات
العنوان الفرعي : التأمين النهائى - رد التأمين
المبدأ: المشرع أوجب علي المتعاقد مع الإدارة تنفيذ الأعمال المسندة إليه في المواعيد المحددة والمتفق عليها دون تأخير وطبقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد علي أساسها وفي حالة مخالفة ذلك منح المشرع جهة الإدارة الحق في توقيع غرامة تأخير عليه بالنسب والحدود الواردة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، كما منحها سلطة فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد ، مع مصادرة التأمين – النهائي في حالتي الفسخ والتنفيذ علي الحساب ، كما ألزم المشرع جهة الإدارة برد التأمين النهائي للمقاول في حالة تنفيذه الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتسليمها تسليماً نهائيا ( تطبيق )
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد منير السيد جويفل ...............نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف ........... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزى عبد الراضى سليمان أحمد ......... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جعفر محمد قاسم ............ نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عليوة مصطفى عيسى فتح الباب ...... نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أيمن قناوى ............ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / نصر خلف عبد اللطيف ......... سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4802 لسنة 51 ق . عليا والطعن رقم 5513 لسنة 51 ق . عليا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 20/12/2004 في الدعوى رقم 2356 لسنة 52ق.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 24/1/2005 أودع وكيل الطاعن في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4802 لسنة 51 ق . عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولي – بجلسة 20/12/2004 في الدعوى رقم 2356 لسنة 52 ق. والقاضي / بقبول الدعوى شكلاً ، وإلزام جهة الإدارة بأن ترد للمدعي مبلغاً مقداره 27927.40 جنيهاً (سبعة وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً و 410/100 )والفوائد القانونية المستحقة عليه وذلك علي النحو المبين بالأسباب وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم / بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون / أصلياً: بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن ترد له مبلغ 41188.72 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة علي هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ التنفيذ ، واحتياطياً: بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن ترد له مبلغاً مقداره 13261.32 جنيه تمثل الفرق بين ما قضت به محكمة أول درجة وما انتهي إليه الخبير والفوائد القانونية المستحقة علي هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ التنفيذ ، وفي أي من الحالتين بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وتم إعلان الطعن علي النحو المبين بالأوراق .
وفي يوم السبت الموافق 5/2/2005 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما في الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5513 لسنة 51 ق . عليا في ذات الحكم المطعون فيه بالطعن الأول ، وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وتم إعلان الطعن علي النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً ورفضهما موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية والطاعن المصروفات .
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 7/5/2008 وبها قررت الدائرة ضم الطعنين للارتباط ، وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 21/5/2008 ، وبتلك الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعنين إلي المحكمة الإدارية العليا – الدارة الثالثة موضوع ، لنظرهما بجلسة 13/9/2008 حيث تم نظرهما بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات ، وبجلسة 17/11/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 19/1/2010 ، وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه في ذات جلسة النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفياً أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً ، فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن في الطعن رقم 4802 لسن 51 ق . ع أقام بتاريخ 25/2/1998 الدعوى رقم 2356 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائر الأولي – بحيرة ، وطلب في ختامها الحكم / بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار السلبي بامتناع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسي عن رد مبلغ (35705 جنيهاً) له عن عملية رصف طرق بالمدينة بالإضافة إلي الفوائد القانونية وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ، وذلك علي سند من القول أن الجهة الإدارية أسندت له عملية رصف طرق بمدينة حوش عيسي وقام بتنفيذها وتسليمها للوحدة المحلية إلا أنها عند التسوية الهائية قامت بخصم مبالغ من مستحقاته تمثلت في مبلغ (7000 جنيه) فرق تأمين ، ومبلغ (17500 جنيه) فرق غرامة تأخير ، ومبلغ (7205 جنيهاً) فرق عينة ، ومبلغ (4000 جنيه) فرق تشطيبات ، بحيث بلغ مجموع المبالغ المخصومة مبلغ (35705 جنيهاً) ، وقد طالب الإدارة برد هذه المبالغ إلا أنها رفضت ، مما حدا به إلي إقامة دعواه .
وبعد أن تداولت الدعوى أمام تلك المحكمة أصدرت بجلسة 20/12/2004 حكمها المطعون فيه ، وشيدت قضاءها علي أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي تأخر في تنفيذ العمليتين في المواعيد المتفق عليها بسبب يرجع إليه مما يحق معه للجهة الإدارية توقيع غرامة تأخير عليه بنسبة 15% حسبما انتهي إليه تقرير الخبير المودع في الدعوى فضلاً عن أحقيتها في خصم مبلغ (7206.97 جنيه) بسبب تجاوز نسبة المواصفات للطبقة الأسفلتية بالنسبة لعملية رصف طريق الكوم الأخضر العمرانية ، كما أن الثابت أن جهة الإدارة قامت باستلام الأعمال بشكل نهائي بالمحضرين المؤرخين في 1/8/1996 وتضمنا قيام المدعي بتنفيذ الأعمال ونهو كافة الملاحظات المطلوبة ، ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن رد قيم التأمين النهائي عن عملية رصف شارع أحمد عرابي وهو مبلغ (6965 جنيهاً) مفتقداً لسنده القانوني مما يتعين معه إلزامها برده للمدعي ، كما أن الثابت أن الجهة الإدارية فرضت غرامة تأخير تتعدي الحد الأقصى المقرر قانوناً وهو 15% بمبلغ 9912.40 جنيهاً عن عملية رصف طريق الكوم الأخضر العمرانية فضلاً عن مصادرة التأمين النهائي ومقداره (7048 جنيهاً). ومبلغ (4000 جنيه) تم خصمها علي ذمة تشطيبات ، ولما كان محضر التسليم النهائي قد تضمن قيام المدعي بنهو كافة الملاحظات المطلوبة ، ومن ثم يكون خصم تلك المبالغ مفتقداً لسنده القانوني مما يتعين معه إلزام جهة الإدارة بردها إلي المدعي ، وعلي ذلك فإنه يتعين إلزام الجهة الإدارية برد مبلغ مقداره (27927.40 جنيهاً) إلي المدعي ، وهي جملة المبالغ التي تم خصمها منه بدون وجه حق ، بالإضافة إلي الفوائد القانونية المستحقة عليها طبقاً للمادة 226 من القانون المدني وذلك اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية ، وانتهت المحكمة إلي حكمها المطعون فيه .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدي الطاعن في الطعن رقم 4802 لسنة 51 ق . عليا ، فقد بادر بإقامة طعنه ناعياً علي الحكم المطعون فيه الخطأ في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد أطمأن إلي ما جاء بتقرير الخبير إلا أنه لم يلتزم بالحسابات التي أجراها توصلاً إلي استحقاق الطاعن للمبالغ التي انتهي إلي أحقيته في صرفها ، وهي حسابات فنية تتصل بتخصص الخبير وخبرته الفنية التي لا تتوافر لدي المحكمة بحكم تخصصها واضطلاعها بالمسائل القانونية وليس بالمسائل الفنية والحسابية ، كما أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بما جاء بتقرير الخبير وما انتهي من حسابات وكان يتعين علي المحكمة طالما أنها أطمأنت إلي سلامة أبحاثه أن تقضي بما انتهي إليه في تقريره .
كما أن الحكم المطعون فيه لم يصادف قبولاً لدي الطاعنين في الطعن رقم 5513 لسنة 51 ق . عليا بصفتيهما لذلك فقد بادر بإقامة طعنهما ناعيين عليه خروجه علي مقتضي التطبيق الصحيح لأحكام القانون فيما قضي به من إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (27927.40 جنيهاً) والفوائد القانونية لأن المطعون ضده تأخر في تسليم الأعمال المسندة إليه عن الميعاد المحدد للتسليم وبذلك يكون قد أخل بشروط التعاقد مما يحق معه لجهة الإدارة أن تقوم بمصادرة التأمين النهائي وتوقيع أقصى غرامة تأخير عليه ، الأمر الذي يكون معه تصرف جهة الإدارة مطابقاً لصحيح حكم القانون ، ويكون بالتالي الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما قضي به .
ومن حيث إن المادة رقم (26) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص علي أنه "إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصه إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ علي أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية ، و ينص عليها في العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات و 4% بالنسبة لعقود التوريد ، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات إدارية أو قضائية أخري ولا يخل توقيع الغرامة يحق جهة الإدارة في مطالبة المتعاقد بتعويض كامل عماً أصابها من أضرار نتجت عن تأخيره في الوفاء بالتزاماته.
وتنص المادة (81) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 الصادر بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 علي أن:"يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد وإذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ علي أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلي أن يقيم التسليم المؤقت ...
وتنص المادة رقم (71) من ذات اللائحة علي أنه : ....... ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلي أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط ، وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقي منه لصاحبه بغير توقف علي طلب منه ..".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب علي المتعاقد مع الإدارة تنفيذ الأعمال المسندة إليه في المواعيد المحددة والمتفق عليها دون تأخير وطبقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد علي أساسها وفي حالة مخالفة ذلك منح المشرع جهة الإدارة الحق في توقيع غرامة تأخير عليه بالنسب والحدود الواردة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، كما منحها سلطة فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد ، مع مصادرة التأمين – النهائي في حالتي الفسخ والتنفيذ علي الحساب ، كما ألزم المشرع جهة الإدارة برد التأمين النهائي للمقاول في حالة تنفيذه الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتسليمها تسليماً نهائياً .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسي قد أسندت للطاعن في الطعن رقم 4802 لسنة 51 ق . عليا " عملية رصف طريق الكوم الأخضر العمرانية علي أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال أربعة أ شهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع الحاصل في 10/12/1994 وتنتهي في 9/4/1995 ، كما أسندت إليه عليه رصف شارع أحمد عرابي علي أن ينتهي التنفيذ في 12/4/1995 ، إلا أنه تأخر في الانتهاء من تنفيذ الأعمال في العمليتين في المواعيد المحددة ، ولم يتم تسليمها إلا بتاريخ 29/6/1995 فقامت جهة الإدارة بتوقيع غرامة تأخير عليه ومصادرة التأمين النهائي للعمليتين ومقداره (14013 جنيهاً) كما قامت بخصم مبلغ مقداره (7206.97) جنيه نسب نقص في المواصفات ومبلغ (4000 جنيه) علي ذمة تشطيبات بالنسبة لعملية رصفها طريق الكوم الأخضر.
ومن حيث إن الثابت أن جهة الإدارة – عند قيامها بتوقيع غرامة التأخير عن عملية رصف طريق الكوم الأخضر – قد تجاوزت الحد الأقصى المقرر للغرامة وهو نسبة 15% من قيمة التعاقد ، بمبلغ (9914.40) جنيهاً ، كما قامت بخصم مبلغ (4000) جنيه علي ذمة تشطيبات ، بالإضافة لمصادرة التأمين النهائي الخاص بالعمليتين ، في حين أن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قامت باستلام الأعمال ابتدائياً ونهائياً ، وتضمن محضر الاستلام النهائي أن المتعاقد قام بتنفيذ كافة الأعمال ونهو كافة الملاحظات المطلوبة ، الأمر الذي يكون معه امتناع جهة الإدارة عن رد التأمين النهائي له أو خصم أية مبالغ تحت ذمة تشطيبات أو تجاوز الحد الأقصى في توقيع غرامة التأخير لا يتفق وصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء برد تلك المبالغ للمتعاقد ، أما بالنسبة لقيام جهة الإدارة بخصم مبلغ (7206.97) جنيهاً بسبب النقص في مواصفات الطبقة الأسفلتية بالنسبة لطريق الكوم الأخضر ، وتوقيع غرامة تأخير علي المقاول بنسبة 15% من قيمة الأعمال بالنسبة للعمليتين فإنه يتفق وصحيح حكم القانون .
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ (27927.40) جنيهاً للمقاول (الطاعن في الطعن رقم 4802 لسنة 51 ق. عليا) بالإضافة إلي الفوائد القانونية المقررة علي هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية ، وحتى تمام التنفيذ .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه مفتقراً لسنده القانوني السليم حرياً بالرفض .
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أحقيتها في مصادرة التأمين النهائي ، ذلك أن هذا الأمر لا يجوز لها طالما أنها استمرت في تنفيذ العقد ولم تقم بفسخه أو تنفيذه علي حساب المتعاقد .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً ، ورفضهما موضوعاً، وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 30 من ربيع الأول سنة 1431 هـجرية ، الموافق 16/3/2010 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
ساحة النقاش