<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 546 لسنة 51 قضائية عليا بجلسة 19/6/2010
الموضوع: إلتماس إعادة النظر
العنوان الفرعي: عدم جوازه فى أحكام الإدارية العليا
المبدأ: الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا تقبل طريق التماس إعادة النظر ولا تملك أيــة محكمة التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور- الملتمس يطعن على حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر وهو أمر غير جائز قانوناً ، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر هذا الالتماس أياً كانت الأسانيد التى يرتكن إليها.
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسة المنعقدة علناًفى يوم السبت الموافق 19/6/2010م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى ........... رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / مجـــــدى حسين محمــد العجـــاتى ود. سامى حامد إبراهيم عبده وأحمد محمد صالح الشاذلى ومجدى محمود بدوى العجرودى.......... نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين ......... نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس ................. سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 546 لسنة 51 القضائية عليا
طعناً بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى
فى الطعنين رقمى 1903 و 1904 لسنة 43ق.ع بجلسة 23/1/2000
الإجراءات
بتاريخ 25/10/2004 أودع الأستاذ ....... المحامى نائباً عن الأستاذ / ........... المحامى بالنقض والإدارية العليا نائباً عن الملتمس تقريراً بالطعن بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/1/2000 فى الطعنين رقمى 1903 و 1904 لسنة 43 ق.ع والقاضى منطوقه بقبول الطعنين شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما وبرفض الدعويين وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .
وطلب الملتمس – للأسباب الواردة فى صحيفة الالتماس – قبول الالتماس شكلاً ، وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه ، وفى الموضوع بجواز قبول الالتماس وبإعادة النظر فيه ، وبإلغاء الحكمين الصادرين فى الطعنين واعتباره كأن لم يكن وبأحقيته وأبنه فى ثبوت الجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد جرى إعلان صحيفة الالتماس على النحو الوارد بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الالتماس ، ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الالتماس مع إلزام الملتمسان المصروفات .
وعينت جلسة 10/4/2010 لنظر الالتماس ، وتداولت المحكمة نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 8/5/2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/6/2010 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/6/2010 لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الملتمسين يطلبا الحكم بقبول الالتماس شكلاً ، وإعادة النظر فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 1903 و 1904 لسنة 43ق.ع بجلسة 23/1/2000 .
ومن حيث إن أسباب الالتماس التى أوردها الملتمسان فى صحيفة الالتماس حاصلها أن المطعون ضدهما لم يعلنا بإقامة الطعنين المشار إليهما كما لم يتم إخطارهما من المحكمة بمواعيد الجلسات وبالتالى لم يتسن لهما متابعة الجلسات ، كما أنه وفقاً للمادة 241/4 من قانون المرافعات والتى تنص على إنه إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق
قاطعة فى الدعوى وكان خصمه من حال دون تقديمه وأنه تطبيقاً لذلك فإنه حصل على أوراق تفيد إقامة والده ما كان يستطيع تقديمها لمحكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية والتى نظرت الدعويين وكانت محلاً لحكم المحكمة الإدارية العليا لأنها أوراق رسمية استغرقت وقتاً طويلاً لاستخراجها ، كما لم يستطع تقديمها للمحكمة الإدارية العليا إبان نظر الطعن لذات السبب وإنه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا والمطعون عليه استطاع الحصول على تلك المستندات وهى : 1- مستخرج رسمى من شهادة ميلاد الجد ( محمد أحمد حمتو ) المولود بقرية ميت سلسبيل بتاريخ 29/9/1892 وهو ( والد الأول وجد الثانى) .2- مستخرج رسمى من شهادة الوفاة الخاصة بــ (محمد أحمد حماته) والمتوفى أبضاً بنفس القرية بتاريخ 21/9/1974 ( والد الأول وجد الثانى ) 3- صورة ضوئية من البطاقة العائلية الخاصة بـــ ( محمد أحمد حماته ) والذى سلم أصلها إلى سجل مدنى مركز سلسبيل بمحافظة الدقهلية وبهذا يتضح أن والد الأول ، وجد الثانى ولد فى مصر ومن أصول وجذور مصرية وولد قبل العمل بقانون الجنسية الأول والثانى وكانت إقامته ممتدة حتى توفى فى نفس القرية التى ولد فيها ، كما أن الحكم الملتمس فيه قد أغفل الحالة الظاهرة للمدعى ونجله ، وإذا أخذنا بالحالة الظاهرة والمستندات المقدمة لتأكد ثبوت الجنسية المصرية لهما .
ومن حيث إن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم .....".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم لتدارك ما أعتوره وتصحيحه إن كان لذلك محل ، وفى حدود الحالة التى بنى عليها الالتماس ، وقد سكت المشرع عن بيان الطعن بالتماس إعادة النظر فى أحكام المحكمة الإدارية العليا فى حين نص صراحة على هذا الطريق من طرق الطعن بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى بمجلس الدولة ، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا تقبل طريق التماس إعادة النظر ولا تملك أيــة محكمة التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور .
ومن حيث إن الملتمس يطعن على حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر وهو أمر غير جائز قانوناً ، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر هذا الالتماس أياً كانت الأسانيد التى يرتكن إليها للأسباب السابقة .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر الالتماس وألزمت الملتمس المصروفات .
ساحة النقاش