مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

ضياع الشيك أو سرقته أو تبديده أو الحصول عليه بطريق النصب تبيح للساحب المعارضة في صرف قيمته . شرط ذلك . دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بان الشيك تم تحريره عن طريق مشوب بجريمة خيانة أمانة . هاما وجوهريا . على المحكمة . الإمساك عن ذلك . إخلال بحق الدفاع .

(الطعن رقم 16415لسنة 61ق جلسة 9/3/1994)

القاعدة

من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة لماله . ويلحق بذلك حالتا التبديد والحصول عليه بطريق النصب من حيث إباحة حق المعرضة في الوفاء بقيمته فهي بما أشبه على تقرير أنها جميعا من جرائم سلب المال وان الورقة فيها متحصله من جريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أبداه الطاعن من دفاع . وكان دفاع الطاعن انف البيان يعد في خصوصية الدعوى المطروحة – هاما – وجوهريا لما يترتب عليه من اثر في تحديد المسئولية الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وتمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وات ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن ذلك ، فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعين للإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر الحكم أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلال للأوضاع المصرفية برفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عدم مطابقة التوقيع المحفوظ لديها لان لا يسار إلى بحث القصد اللابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه .

(الطعن رقم 18296 لسنة 60ق جلسة 20/5/1993)

القاعدة

من المقرر إن يتعين للإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلال للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة التوقيع المحفوظ لديه لان لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أصل الشيك في ذاته من حيث الوجود والقابلية للصرف ولا يكفى في هذا الخصوص شهادة البنك في الرجوع على الساحب فحسب .

(الطعن رقم 20660 لسنة 59ق جلسة 15/4/1993)

القاعدة

يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والقابلية للصرف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن تأسيسا على أن البنك رفض صرف الشيك محل الاتهام لعدم وجود رصيد ، وذلك لما ثبت من الاطلاع على المفردات المضمومة من أن البنك أفاد بالرجوع على الساحب فحسب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر انه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيدان يستظهر الحكم أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف .

(الطعن رقم 10286 لسنة 59ق جلسة 9/6/1992)

القاعدة

من المقرر انه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعطاء شيك بدون رصيد لبنك على وعد بان يمنحه البنك قرضا بقيمة الشيك لتنشيط تجارته في الاستيراد فإذا لم يقم البنك بإتمام القرض فان حصوله على الشيك يكون مشوبا بجريمة نصب مما يستوجب تحقيق هذا الدفاع توصلا لتحديد المسئولية الجنائية .

(الطعن رقم 10607 لسنة 59ق جلسة 12/2/1991)

القاعدة

البين من محاضر الجلسات ومدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أثار في دفاعه ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى وانه تم عن طريق مشوب بجريمة نصب وقعت عليه . وقد اقتصر الحكم في رده على هذا الدفع على ما قاله من استيفاء الشيك الشروط التي يتطلبها القانون .

لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن انف البيان يعد – في خصوص الدعوى المطروحة – هاما وجوهريا ، كما يترتب عليه من اثر تحديد المسئولية الجنائية .

مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وان تستظهر هذا الدفاع وان تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن ذك مكتفية بالعبارة القاصرة التي لا تواجه دفاعه والمشار إليها فيما تقدم ، فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3171 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,467

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر