مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى المرسوم بقانون سنة 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة والقوانين المعدلة له في الإقليم الجنوبي؛

والمرسوم التشريعي رقم 45 الصادر في 4/3/1953 في شأن تشكيلات وزارة الدفاع في الإقليم الشمالي؛

والقانون رقم 337 لسنة 1953 في شأن تنظيم وزارة الحربية في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم 185 لسنة 1956 في شأن تنظيم خدمة موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها في القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم 206 لسنة 1956 في شأن تخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم 314 لسنة 1956 بإنشاء جيش التحرير الوطني في الإقليم الجنوبي؛

وعلى القانون رقم 328 لسنة 1956 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 185 لسنة 1956 في الإقليم الجنوبي؛

والقانون رقم 156 لسنة 1957 بشأن التعبئة العامة في الإقليم الجنوبي؛

وعلى القانون رقم 170 لسنة 1958 بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف في الإقليم الشمالي؛

والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

المادة 1:

تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومي.

ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها وتنتهي آثار هذه القرارات بانتهائها.

ويجوز في غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة في هذا القانون.

المادة 2:

يترتب على إعلان التعبئة العامة:

أولاً ـ الانتقال بالقوات المسلحة وقطاعات الدولة التي يحددها قرار إعلان التعبئة العامة من حالة السلم إلى حالة الحرب، ويشمل ذلك ما يتخذه وزير الدفاع من الإجراءات الآتية:

1ـ استدعاء الضباط الاحتياط.

2ـ استدعاء من تلزم الحاجة إليه من الضباط المتقاعدين وفقاً للضوابط التنظيمية التي يضعها وزير الدفاع.

3ـ وقف تسريح قوات الاحتياط.

4ـ استدعاء الاحتياط.

ثانيا ًـ إلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف وزير الدفاع.

ثالثاً ـ إخضاع المصانع والورش والمعامل التي تعين بقرار من وزير الدفاع للسلطة التي يحددها وذلك في تشغيلها وإدارتها وإنتاجها.

رابعا ـ تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة في وقت السلم.

خامسا ـ فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الوطني.

المادة 3:

يختص مجلس الدفاع الوطني برسم السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التي تتقدم بها الجهة الإدارية المختصة ولمجلس الدفاع الوطني أن يفوض من يرى تفويضه في تنفيذ اختصاصاته.

المادة 4:

على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدولة العادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية أن يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة إلى جهة الإدارة الموجودة في دائرتها مجال إقامتهم لقيد أسمائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والاجتماعية والمالية وعليهم أن يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول هذا التغير ويسري هذا الحكم على الذين كانوا من رعايا تلك الدول واكتسبوا جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو أية جنسية أخرى.

المادة 5:

للوزير المختص عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة أو تحديد مجال إقامتهم.

وللوزير المختص أن يصدر قرارات يوضع أموال هؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك أموال الشركات والمؤسسات والهيئات التي يكون لهم مصالح جدية فيها.

المادة 6:

يحظر على المقيمين في أراضي الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاملوا مع حكومات الدول المشار إليها في المادة 4 ورعاياها خلال مدة التعبئة.

المادة 7:

لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة على جميع من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من الذكور الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم ولم يجاوزوا الخمسين بما فيهم من انتهت مدة خدمته في الاحتياط ويكون تجنيدهم على دفعات تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة ويستثنى من هذه الخدمة الأشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي.

المادة 8:

لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر تكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية المختلفة بالخدمة في وزارة الدفاع وإداراتها وفروعها والمصالح والهيئات وسائر الجهات التابعة لها والقوات المسلحة، أو بالقيام بأي عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربي أو اللازمة لمواجهة الكوارث أو الأزمات، كما يقرر المجلس حالات الإعفاء من التكليف.

المادة 9:

لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها.

المادة 10:

للوزير المختص أن يستدعي أو يندب أي موظف أو مستخدم أو عامل في الحكومة أو الهيئات الإقليمية أو المؤسسات العامة فيما بين سن الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين للعمل في وزارة الحربية وإداراتها وفروعها والمصالح والهيئات التابعة لها - والقوات المسلحة والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وكتائب الأعمال الوطنية وعلى ألا تتجاوز مدة الاستدعاء أو الندب سنتين وأن يكون ذلك في حدود 2% (اثنين في المائة) سنويا من مجموع موظفي ومستخدمي وعمال الجهة التي يحصل منها الاستدعاء أو الندب وبحد أقصى قدره 4% (أربعة في المائة) من مجموع أفراد المهنة الواحدة.

المادة11:

للجهة الإدارية المختصة أن تطلب حضور الأشخاص الذين يرى تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعاؤهم أو ندبهم وفقا للقانون وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم على أن يكون الطلب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول فإذا نجحوا في الكشف الطبي صدر الأمر بتجنيد العدد اللازم منهم أو تكليفه أو استدعائه أو ندبه.

المادة 12:

لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.

المادة 13:

يخضع الأشخاص الذين استدعوا وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون طوال مدة استدعائهم لجميع القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية ويعتبرون ضباطا أو ضباط صف أو جنود طبقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وينتفعون بالميزات المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا للقواعد المعمول بها على أن يتمتع الجنود منهم بالميزات المقررة للجنود المتطوعين.

أما من يندب فلا يخضع لحكم الفقرة السابقة وتسري عليه كافة الأحكام المقررة في شأن موظفي الدولة المدنيين

المادة 14:

يعامل من يستدعى أو يكلف بالصفة العسكرية أو المدنية ومن يندب للعمل في وزارة الحربية وإداراتها وفروعها والمصالح والهيئات التابعة لها والقوات المسلحة والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وكتائب الأعمال الوطنية وفقا للأحكام التالية.

المادة 15:

يعود الضابط المتقاعد الذي يستدعي للخدمة العسكرية بالرتبة التي كان بها عند إحالته إلى التقاعد.

المادة 16:

يمنح المكلف بالصفة العسكرية من ذوي المؤهلات الدراسية رتبة أو درجة عسكرية شرفية تعادل رتبة أو درجة قرينه بالقوات المسلحة الحاصل على مؤهله في عام تخرجه أو في أقرب عام يليه والتحق بالعمل في الجهة التي يكون فيها التكليف فور تخرجه أو في أقرب عام يليه، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، ومع مراعاة ألا تعلو الرتبة الشرفية للمكلف رتبة رئيس أو مدير الجهة المكلف للعمل بها.

ويمنح المكلف بالصفة العسكرية من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية درجات عسكرية طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

المادة 17:

يتقاضى من يستدعى أو يكلف أو يندب بالصفة المدنية أو العسكرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون من العاملين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مرتبه أو أجره من الجهة التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها.

ويكون المرتب أو الأجر مساوياً لما كان يحصل عليه العامل من جهة عمله الأصلية من المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التي لها صفة الدوام، قبل استدعائه أو تكليفه أو ندبه.

ومع ذلك تتحمل جهات العمل الأصلية بهذا المرتب أو الأجر على هذه الصورة إذا كان الاستدعاء أو التكليف أو الندب لوزارة الحربية والفروع التابعة لها وكان ذلك أثناء فترات إعلان التعبئة أو الطوارئ وفي فترات التدريب وإجراء التجارب على التعبئة.

وفي جميع الحالات تتحمل الجهات التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها هؤلاء العاملون العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة للاحتياط من نفس الرتبة أو الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة لهم، إذا كان استدعاؤهم أو تكليفهم أو ندبهم بالصفة العسكرية

المادة 18:

يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية أو العسكرية من موظفي ومستخدمي وعمال الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التي يكلف فيها ويكون هذا المرتب أو الأجر مساوياً لأحد المرتبين أو الأجرين الآتيين أيهما أكبر:

(أ) مرتبه أو أجره الذي كان يتقاضاه من الجهة التي كان يعمل بها قبل تكليفه على أن يكون شاملاً لما كان يحصل عليه الموظف أو المستخدم أو العامل في جهة عمله الأصلية من مرتبات وأجور وبدلات وعلاوات لها صفة الدوام.

(ب) مرتب زميله المدني أو العسكري - على حسب صفة التكليف مدنية أو عسكرية الحاصل على ذات مؤهله في عام تخرجه أو أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل في الجهة التي يؤدي فيها المكلف العمل.

وفي كلتا الحالتين يتقاضى من يكلف بالصفة العسكرية العلاوات والبدلات والتعويضات العسكرية والميزات الأخرى المقررة للاحتياط من نفس الرتبة أو الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة لهم.

المادة 19:

يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية من الأشخاص الذين لا يدخلون في عداد موظفي ومستخدمي وعمال الجهات المبينة في المادتين السابقتين مرتبا من الجهة التي يكلف بالعمل فيها مساويا للمرتب الذي يتقاضاه زميله المدني الحاصل على ذات مؤهله في عام تخرجه أو في أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل في الجهة التي يؤدي فيها المكلف العمل.

ويتقاضى من يكلف بالصفة العسكرية من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة مرتبا من الجهة التي يكلف بالعمل فيها مساويا للمرتب الذي يتقاضاه زميله العسكري الحاصل على ذات مؤهله في عام تخرجه أو في أقرب عام يليه والتحق بالعمل منذ تخرجه في الجهة التي يؤدي فيها المكلف العمل بما في ذلك العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة للاحتياط من نفس الرتبة أو الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة لهم.

المادة 20:

إذا تعدد الزملاء المشار إليهم في المادتين السابقتين يمنح المكلف أكبر المرتبات.

المادة 21:

يتقاضى من يكلف بالعمل في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التي يكلف بالعمل فيها.

ويكون المرتب أو الأجر بالنسبة إلى الأشخاص المذكورين في المادتين 17، 18 من هذا القانون مساويا للمرتب أو الأجر الذي يتقاضاه المكلف من الجهة التي كان يعمل بها قبل تكليفه أو مساويا للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التي يكلف بعملها أيهما أكبر.

وبالنسبة إلى الأشخاص المذكورين في المادة 19 يكون المرتب أو الأجر مساويا للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التي يكلف بعملها

المادة 22:

تتحمل الجهات التي يؤدي فيها المكلف أو المستدعي أو المنتدب للعمل مصاريف الانتقال وبدل السفر التي يقتضيها التكليف أو الاستدعاء أو الندب.

المادة 23:

يعامل من يكلف أو يستدعي طبقا لأحكام هذا القانون معاملة المجند وذلك بالنسبة إلى تعيينه في الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة واعتباره في حكم المعار أثناء مدة تكليفه أو استدعائه والأولوية في التعيين والاحتفاظ بوظيفته وإعادته للعمل فيها ومعاملته بالنسبة للوظيفة أثناء فترة تكليفه وتحديد الأقدمية.

كما يعامل من يندب طبقا لأحكام هذا القانون معاملة المجند بالنسبة للأولوية في التعيين في أية وظيفة أخرى.

ويشترط لتمتع من ذكروا في الفقرتين السابقتين بالأولوية في التعيين حصولهم على تقارير سرية مرضية وأن لا تقل مدة تكليفهم أو استدعائهم أو ندبهم عن سنة ونصف.

المادة 24:

لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

المادة 25:

ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق الودي فإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر.

ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبرا الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي:

(أ‌) المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل يكون الثمن المستحق ثمن المثل في تاريخ الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر.

(ب‌) العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري بالسوق مضافا إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت أو مضافا إليه في حالة الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق

المادة 26:

تقوم الجهة الإدارية المختصة قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا بحضور صاحب الشأن أو بعد دعوته للحضور بخطاب موصى عليه وفي نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء الإجراء ذاته لمعاينة الاستهلاك الاستثنائي أو تعويض المباني أو هلاك المواد.

المادة 27:

تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة 25 بواسطة لجان تقدير يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها وتحديد اختصاصها وبيان إجراءاتها.

المادة 28:

لذوي الشأن أن يعارضوا في قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاض ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة بشئون التموين.

(يصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية).

وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائيا غير قابل لأي طعن.

المادة 29:

يجب على كل من يتسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه في المادة 24 أن يستعملها في الأغراض التي استولى عليها من أجلها وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بالإجراءات التي يجب إتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات في حالة عدم استعمالها كلها أو بعضها في تلك الأغراض.

المادة 30:

للجهة الإدارية المختصة أن تحصل على المعلومات والإيضاحات اللازمة للتعبئة من الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات في أي وقت.

المادة 31:

للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرارات لتأمين سلامة المنشآت العسكرية والقوات المسلحة.

المادة 32:

لايجوز إقامة منشآت حكومية أو مصانع أو ورش أو معامل خاصة أو غير ذلك مما له صلة بالمجهود الحربي وكذلك لا يجوز تصدير خامات أو مواد أو أدوات أو آلات أو خلافه ذات صلة بالمجهود الحربي إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة ويكون لهذه الجهة أيضا الإشراف على شئون استيراد المواد المذكورة.

المادة 33:

يكون للموظفين والأشخاص الذين تنتدبهم الجهة الإدارية المختصة صفة رجال الضبط القضائي.

ويكون لهم الحق في دخول المصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها.

كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه التخزين فيه على أنه إذا كان مسكوناً وجب الحصول على أمر كتابي مسبب من القاضي الجزئي المختص قبل دخوله.

وكذلك يكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل وعليهم في هذه الحالة مراعاة سر المهنة.

المادة 34:

يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

المادة 35:

يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

المادة 36:

يعاقب كل مشتغل في شئون التعبئة أفشى أسرارا خاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأفراد أو الهيئات أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص مما يتصل بأداء واجبهم بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

المادة 37:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (4)، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقاً للمواد (2 و7 و8 و9 و11 و31).

المادة 38:

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة 30 أو أعطى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك.

المادة 39:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمداً عن تنفيذ أمر التكليف أو الاستيلاء أو الندب أو الاستدعاء أو ما ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة أو ناقصة في هذا الصدد.

المادة 40:

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب المفروض كل من يرفض أو يعرقل تنفيذ العمليات المفروضة بالقرارات التي تصدر طبقاً لأحكام المادة (24)، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً.

المادة 41:

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (6 و32) بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 41 (مكرر):

يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد 35 و36 و37 و39 و40 و41 أسبوعا.

المادة 41 (مكرر أ):

كل من يخالف أحكام هذا القانون أثناء قيام حالة التعبئة العامة يعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة في الإقليم المصري، أو الاعتقال المؤقت إذا وقعت الجريمة في الإقليم السوري، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 42:

لاتمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر للفعل المرتكب.

المادة 43:

يجوز للوزير المختص أن يصرف بالطرق الإدارية مكافآت مالية لكل شخص يكون قد ضبط أو سهل ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف هذه المكافآت وإجراءاتها وتنظيمها وأحوال سقوط الحق فيها.

المادة 44:

تلغى القوانين الآتية:

(1) القانون رقم 185 لسنة 1956 بتنظيم خدمة موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها في القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات في الإقليم الجنوبي.

(2) القانون رقم 206 لسنة 1956 بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف في الإقليم الجنوبي.

(3) القانون 328 لسنة 1956 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 185 لسنة 1956 في الإقليم الجنوبي.

(4) القانون رقم 156 لسنة 1957 في شأن التعبئة العامة بالإقليم الجنوبي.

(5) القانون رقم 170 لسنة 1958 بتخويل وزارة الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف في الإقليم الشمالي.

وكذلك يلغي كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 45:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية.

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1776 مشاهدة
نشرت فى 20 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,451,868

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر