مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

برئاسة السيد المستشار عبدالله على العيسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جلال الدين أنسي، محمد عبدالمنعم البنا، فتحي عبد القادر خليفه، محمد بكر غالي.

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1993/1800 مدني كلي بطب الحكم بإلزامه بأن يدفع له 5001 خمسة آلاف دينارا على سبيل التعويض المؤقت، وقال في بيان ذلك ان الطاعن سبق وأن تقدم ضده بالشكوى رقم 1992/1713 تجنيد إلزامي بتخلفه عن التجنيد وقدم للمحاكمة في الجنحة رقم 1993/288 فقضت المحكمة ببراءته في 1993/3/10 وبتاريخ 1993/8/3 توجه إلى مطار الكويت للسفر إلى الأردن لانجاز بعض الاعمال ولكنه فوجئ بصدور قرار بمنعه من السفر نتيجة إبلاغ الطاعن ضده مرة أخرى بتخلفه عن الخدمه الإلزامية وتقديمة للمحاكمة في الجنحة رقم 1993/968 تجنيد.

 

وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان الموظفين التابعين للهيئة العامة للقوى البشرية لهم سلطة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 1980/102 بشأن الخدمة الالزامية وذلك طبقا لنص المادتين 37،38 من ذلك القانون وبالتالي فإن قيام تابعي الطاعن بمنع المطعون ضده من السفر يكون قد تم بما لهم من صفه الضبطيه القضائية التي تخرج مثل هذه الأعمال عن ولاية القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.

 

وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك انه لما كان الأصل ان المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم يكن الدستور أو القانون قد قصر الاختصاص بالفصل فيها على جهة أخرى دون غيرها. وكان القانون رقم 1980/102 بشأن الخدمة الإلزامية وإن نص في المادة 38 منه على انه "لوزير الدفاع ان يخول سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى الموظفين الذين يحدد هم بقرار منه … إلا انه لا يوجد في نصوص ذلك القانون ولا في غيره ما يفيد عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعاوى التعويض القائمة على العمل غير المشروع الذي يقع من الموظفين القائمين على تنفيذ أحكامه أثناء قيامهم بعملهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعي الطاعن بابلاغهم بتخلف المطعون ضده عن التجنيد مع ما يترتب على ذلك من تقديمه إلى المحاكمة ومنعه من السفر رغم سبق تقديمه إلى المحاكمة عن ذات الواقعه والقضاء ببراءته منها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.

 

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الآخر على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه لما كان يشترط للحكم بالتعويض عن الفعل الضار توافر الخطأ الموجب للمسئولية، وكان ما وقع فيه تابعوه من رفع دعوى تخلف عن تأديه الخدمة الالزاميه على المطعون ضده ومنعه من السفر رغم سابقة اتخاذ هذه الاجراءات في حقه يعتبر من الاعمال المتصور حدوثها نظراً للظروف التي كانت تمر بها البلاد بعد أزمة الغزو العراقي بما ينفي توافر الخطأ في حقه وينحسر عنه مجال المطالبة بالتعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص رغم ذلك إلى ثبوت الخطأ في حقه ورتب على ذلك مسئوليته عن التعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.

 

وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك انه كان من المقرر ان الخطأ الموجب للمسئولية عن العمل غير المشروع وعلى مقتضى المادة 277 من القانون المدني بالإنحراف عن السلوك المألوف وما يلزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بالمنسوب إليه الخطأ وكان من المقرر أيضاً ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الطاعن ومسئوليته عن تعويض المطعون ضده على ما أورده بأسبابه من قوله "وحيث انه بالنسبة للموضوع فإن الحكم المستأنف قد انتهى صائبا إلى توافر أركان المسئولية التقصيرية فيما قامت به وزارة الدفاع عن عمل مادي خاطئ بارسالها إلى وزارة الداخلية الكتاب الذي يفيد تخلف المدعي عن الخدمة الالزامية مع انه سبق لها وأن اتهمته بدعوى سابقة بنفس التهمه وصدر الحكم ببراءته منها، وتنوه المحكمة في هذا المجال انه إذا كان يحق لوزارة الدفاع ان تبلغ عن أسماء المتخلفين عن أداء الخدمة الالزامية فإن حقها هذا قد استعملته عندما رفعت ضد المدعي القضية الأولى وقضى ببراءته منها ولم يعد لها بعد ذلك ثمة حق بأن تتقدم بالإبلاغ مرة ثانية وبذلك فإن معاودة الإبلاغ عنه بعد ان قضى ببراءته إنما هو في واقع الأمر عمل مادي غير مشروع ينطبق عليه حكم المادة 227 من القانون المدني.... ودون ان يبرر هذا الفعل ما ساقته الوزارة في استئنافها من ارتباك العمل بعد التحرير وضياع الكثير من الملفات أثناء الغزو ذلك ان الثابت من الأوراق ان القضية الأولى قد رفعتها الوزارة في عام 1992 وصدر الحكم ببراءته بتاريخ 1993/3/3 وقد عاودت الإبلاغ عنه... الأمر الذي يدل على ان ملف المدعي كان بعد التحرير تحت يدها ولم يكن مفقودا كما أرادت ان توهم بفقده وتلقي بمسئولية خطئها على الغير وكان هذا الذي أورده الحكم له أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه وفيه الرد على كل ما يثيره الطاعن من عدم توافر الخطأ في جانبه بلا مخالفه للقانون أو الخطأ في تطبيقه فإن النعي على الحكم بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ويكون الطعن برمته على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

مجلة القضاء والقانون طعن تمييز مدنى 73/1995 جلسة 8/4/1996 السنة 24 العدد 1 رقم الصفحة 230

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 164 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,887

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر