<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
أحكام البراءة
الطعن رقم 21274 لسنة 64 ق جلسة 24 - 7-2000
الموضوع ، و الموجز :
(1) حكم " إجماع الآراء " " بطلانه "
القاعدة
1- لما كان البين من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة." لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقاً للثابت من المفردات، وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده ــ إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس له تالياً لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمه تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة، وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة، لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
" سنة المكتب الفنى " 51 " رقم الصفحة - 536- قاعدة رقم – 104 - "
الطعن رقم 6016 لسنة 59 ق ، جلسة 2-4-1991
الموضوع ، و الموجز :
(1) حكم " بطلانه " – إصداره
- عدم ايداع الحكم ولو كان صادرا بالبراءة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدنى عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض علة ذلك ؟
أحكام البراءة لا تبطل لعدم ايداعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها النسبة للدعوي الجنائية. المادة 312 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
القاعدة
1- من المقرر أن عدم إيداع الحكم - و لو كان صادراً بالبراءة - فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض و تقديم الأسباب ، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم فى الميعاد الذى ضربه القانون و هو أربعون يوماً . و ليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التى لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و الذى أستثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر فى حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية فى خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل - و هى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد إتجه إلى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً ، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحسار ذلك الاستثناء عنهم و يظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه .
"سنة المكتب الفنى " 42 " رقم الصفحة -575 - قاعدة رقم - 83- "
الطعن رقم 62409 لسنه 59 ق، جلسة 21 -3-1994
الموضوع والموجز
(1) حكم " إيداعه " " بطلانه " – بطلان
-عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . لا يعتبر بالنسبة للمدعى عذراً ينشأ عله إمتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض . علة ذلك ؟
أحكام البراءة . لا تبطل لعدم إيداعها خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ صدورها . بالنسبة للدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟
القاعدة:
1- من المقرر أن عدم ايداع الحكم ولو كان صادرا بالبراءة فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، وإذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجها لإبطال الحكم بشرط الآن تقديم به فى الميعاد الذى ضربه القانون، وهو أربعون يوما، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التى لا تبطل لهذه العلة بالنسبة للدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنه 1962 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر فى حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية فى خلال ثلاثين يوما من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، وإذ أن مؤدى علة التعديل - وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه - هو أن مراد الشارع قد أتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانونا، وأما إطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه.
سنة المكتب الفنى " 45 رقم الصفحة - 421 قاعدة رقم – 62- ""
الطعن رقم 18331 لسنة 64 ق جلسة 26 - 1-2000
الموضوع ، و الموجز :
(1) حكم .إصداره .بطلانة .
-الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صنو الحكم الصادر بالبراءة . إلغاء الحكم الابتدائى الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية . وجوب صدوره بإجماع آراء قضاء المحكمة . تخلف النص عليه بالإجماع . يبطله . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض نقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها . المادة 35/2 من القانون 57 لسنة 1959 . عدم امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه صدر الحكم عليه غيابيا . علة ذلك ؟
القاعدة
1- لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعن والمحكوم عليها الأخرى وهو صنو الحكم الصادر بالبراءة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة. وذلك لتخلف شروط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعن، وذلك بغير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه، أما المحكوم عليها الأخرى فقد صدر عليها الحكم المطعون فيه غيابيا وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليها.
" سنة المكتب الفنى " 51 " رقم الصفحة - 96 - قاعدة رقم – 15 - "



ساحة النقاش