<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد عبد الرازق خليل وحسن حسنين على المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 9 من مايو سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 912 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 10 من مارس سنة 1981 في الدعوى رقم 299 لسنة 33 القضائية ، والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه والزام الحكومة بالمصاريف.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه إلى بول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين بالمصاريف.
وقد عرض الطعن علي دائرة فحص الطعون بجلسة 4/10/1982 وتدوول بجلساتها علي الوجه الثابت بالمحاضر ،وبجلسة 2/5/1983 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولي" لنظره بجلة أول أكتوبر سنة 1983. ونظرت المحكمة الطعن ،وقررت إصدار حكمها فيه بجلسة 29 من أكتوبر سنة 1983 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلة اليوم لاتمام المداولة ،وفيها صدر الحكم التالي وأودعت مودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق -في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 29 لسنة 33 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري - بعريضة أودعتها قلم كتابها بتاريخ28/11/1978 طلبت فيها الحكم بوق تنفيذ وإلغاء القرار ومنعها من السفر مع الزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقالت شرحا لدعواها أنها تزوجت بتاريخ 5/3/1973 بالسيد محمد سمير روبين الأردني الجنسية ،وبناء علي ذلك حصلت علي الجنسية الأردنية واستخرجت جواز سفر أردني برقم 365327 في 19/8/1973 وتسمت باسم فيه دلال محمد سمير روبين، وأنجبت من زوجها طفلا ،وظلت تستخدم هذا الجواز في سفرها ودخولها إلي عدة بلاد- من بينها مصر التي كانت تدخل إليها باعتبارها أجنبية ،ويقيد اسمها في الدفتر المعد لاثبات إقامة الأجانب في سم الشرطة طبقا لتعليمات وزارة الداخلية، كما كانت تحصل في قسم الشرطة طبقا لتعليمات وزارة الداخلية ، كما كانت تحصل علي موافقات بامتداد إقامتها في مصر بوصفها أجنبية. استطردت المدعية أن جاز سفرها المشار إليه انتهت مدته في 19/8/1987 أثناء وجودها بالقاهرة ومن ثم استخرجت جوازا جديدا برقم 1798101 من السفارة الأردنية وثابت به أنها حصلت علي موافقة وزارة الداخلة المصرية بعد أقامتها باعتبارها أجنبية ، غير أنها فوجئت عند مغادرتها القاهرة بتاريخ 12/10/1978 بمنعها من السفر وذلك بالرغم من كونها أردنية الجنسية وتعامل في مصر باعتبارها أجنبية وسبق ترددها عليها عدة مرات .وانتهت المدعية إلى طلباتها في الدعوى . ودت جهة الإدارة علي الدعوى بمذكرة جاء بها أن المادة 20 من قانون الجنسية تنص علي أن توجه الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات الخاصة بالجنسية إلى وزر الداخلة أو من ينيبه في ذلك وأن تحرر علي النماذج التي يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها ومؤدي ذلك أنه كان يتعين علي المدعية أن تعلن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الأردني إلى السلطات المصرية حتى يكون إعلان الرغبة قانونيا وينتج أثره القانوني في مواجهة السلطات المصرية بأن يترتب علي ذلك فقدانها لجنستها المصرية ومعاملتها علي أنها أردنية الجنسية طبقا لحكم المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وهذا ما لم يحدث ، ومن م تظل المدعية محتفظة بجنسيتها المصرية تخضع بذلك للقوانين المصرية .وأضافت مذكرة جهة الإدارة أنه غير صحيح أن المدعية تعاملت مع السلطات المصرة بوصفها أردنية لأنها عوملت كمزدوجة الجنسية ، وذلك لا يسقط عنها الجنسية المصرية لأن اكتساب المدعية للجنسية الأردنية وفقا لأحكام القانون الأردني أمر ليس في استطاعة السلطات المصرية منه أو نكرانه .وأضافت المذكرة أنه لا وجه للاستناد إلى أحكام اتفاقية الجنسية العربية التي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 28 لسنة 1954 لأن هذه الاتفاقية لم توضع موضع التنفيذ العملي حتى الآن فضلا عما معروف من تفكك جامعة الدول العربية وخروج مصر من عضويتها وما يتر عل ذلك من عدم الالتزام باتفاقياتها السابقة ، علاوة علي أن اتفاقية الجنسية لم توافق عليها جميع دول الجامعة في حينها الأمر الذي يتعين معه عدم الالتزام بها أو المحاجة بأحكامها .
وبجلسة 26/6/1979 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقفت تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفات هذا الطلب .
وبجلسة 10/3/1981 حكمت المحكمة في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه والزام الحكومة بالمصاريف .وأقامت قضائها علي أن مفاد حكم المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أن زواج (المصرية) من أجنبي بعقد صحيح من شأنه أن يدخلها في جنسية زوجها متي أبدت رغبتها في الدخول في هذه الجنسية في أي وقت أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية الزوج يسمح بدخولها ويترتب على دخول هذه الزوجة في جنسية زوجها الاجنبية سقوط جنسيتها المصرية ما لم تعلن رغبتها في الاحتفاظ بهذه الجنسية خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية الزوج . ولما كانت هذه المادة لم تحدد وسيلة معينة لاعلان الرغبة في الدخول في جنسية الزوج فمن ثم يكون ابداء هذه الرغبة بأية وسيلة تكشف عنها وتحمل معناها .وبالتالي فان استخراج المصرية المتزوجة بأجنبي جواز سفر من الدولة التي ينتمى أليها الزوج بجنسيتة يعنى أمرين (الاول ) أنها اختارت جنسية دولة الزوج وكشفت عن ذلك باستخراج جواز السفر و (الثاني) أن قانون جنسية زوجها يسمح بدخولها في هذه الجنسية بدليل أستخراجها لجواز سفر بجنسيتها الجديدة .وبتطبيق هذه القواعد على حالة المدعية يبين أنها قد أبدت رغبتها في أكتساب جنسية زوجها الاردنية وأكتسبتها بالفعل حيث استخرجت جواز سفر أردني أثبتت فيه اسمها (دلال محمد سمير روبين) نسبة إلي زوجها . وتعاملت المدعية مع الحكومة المصرية باعتبارها أجنبية وعاملتها الحكومة المصرية باعتبارها كذلك.
فكانت المدعية تمنح إقامة مؤقتة عند دخولها مصر ويقيد اسمها في السجل المعد لقيد الأجانب في قسم الشرطة المختص على النحو المثبت بعدة صفحات من جواز السفر المذكور .ولما كان زواج المدعية بالمدعو /……………. الأردني قد تم بعقد زواج رسمي موثق بمكتب سجل مدني الازبكية برقم 951 بتاريخ7/3/1973 . فمن ثم تكون المدعية قد اكتسبت الجنسية الأردنية ، وأذ لم تبد رغبنها في الاحتفاظ بالجنسية المصرية ،فان هذه الجنسية تكون قد سقطت عنها ، ومن ثم يتعين معاملتها -في مواجهة السلطات المصرية - على أساس أنها أجنبية . وأستطردت المحكمة انه لا مغير في حكم المادة 20 من قانون الجنسية التي تنص علي أن الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في القانون توجه الي وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك ، وتحرر علي النماذج التي يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها -ذلك أن المقصود بإعلانات الاختيار هي الإعلانات التي وردت النصوص بموجب إبدائها في شكل معين يتمثل في أخطار يوجه إلى وزير الداخلية مثلما نصت عليه المواد 3، 6، 7 من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه من وجوب أخطار أو إعلان وزير الداخلية بالرغبة في الاختيار في حين لم يشترط ذلك لاعلان المصرية التي تزوجت من أجنبي لرغبتها في الدخول في جنسية الزوج الأمر الذي يستفاد منه أن أحكام المادة 20لا تسرى على الحالة الأخيرة. ومما يؤكد هذا النظر ويؤيده أن وزير الداخلية قد أصدر قراره رقم 1197 لسنة 1975 ببعض الأحكام المنفذة لقانون الجنسية فنص في المادة الثانية منه على أن تقدم الإقرارات وأعلانات الاختيار والاوراق والطلبات المنصوص عليها في القانون على النماذج المرفق صورتها .ولم تتضمن هذه النماذج نموذجا خاصا بأعلان المصرية التي تتزوج من أجنبي لرغبتها في الدخول في جنسية الزوج طبقا للمادة 12 من القانون .
وأردفت المحكمة أنه متي كان الأمر على هذا النحو فمن ثم لا محاجة إلى التصدي لاحكام الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية والخاصة بجنسية أبناء الدول العربية .وانتهت المحكمة إلي أنه لما كان القرار المطعون فيه الصادر بمنع المدعية من السفر قد قام أساسا على اعتبارها مصرية وأن ما نسب أليها من سلوك يسئ إلى سمعة مصر في الخارج وأذ ثبت أن المدعية أجنبية وليست مصرية ،فمن ثم يغدو القرار المطعون فيه باطلا لافتقاده ركن النية بحسبان أن نية وزارة الداخلية اتجهت إلى احداث القرار لاثره في مواجهة إحدى المصريات، وأذ كان حق الدولة في المنع من السفر إلي الخارج مقصورا علي مواطنيها ، أما الأجنبي فلا يسوغ اتخاذ هذا الأجراء في مواجهته وأن كان من الجائز منعة من دخول البلاد. لذا فقد يتعين إلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الطعن في الحكم المشار إليه يقوم على أن الترخيص أو عدم الترخيص في السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقا مع الصالح العام ، فلها أن ترفض الترخيص ذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك كما لو كان في سلوك طالب الترخيص ما يضر بالبلاد أو يؤذى سمعتها في الخارج أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالمصلحة العامة .ولما كانت المطعون ضدها وزوجها قد سبق القبض عليهما بالكويت لقيامهما بأعمال منافية للآداب وطلب رئيس القسم القنصلي بسفارة مصر بالكويت عدم منح تأشيرة خروج للمطعون ضدها ، وأدراج زوجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد وذلك لأن السلطات الكويتية قامت بابعادهما بتهمة القيام بأعمال الدعارة ،وقد عرف عن الزوج أنه يسافر إلي مصر لإحضار نسوة بعد الزواج منهن ويدفعهن إلي ممارسة الدعارة.
وأردف الطعن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1975 لم تحدد وسيلة معينة لاعلان رغبة المطعون ضدها في الدخول في جنسية الزوج وبالتالي فان استخراج جواز سفر لها من الدولة الأجنبية يعني رغبتها في الدخول في جنسية زوجها - هذا القول غير سديد ، ذلك أنه فضلا عن استخراج جواز سفر للمطعون ضدها من دولة أجنبية إنما يخضع لإجراءات ورقابة هذه الدولة ولا يحاج به أمام الدولة التي تحمل جنسيتها أصلا - فان إعلان الرغبة في الدخول في جنسية أجنبية يجب أن يتم بإجراء واضح وصريح يدل بذاته على اتخاذ هذا الموقف نظرا للنتائج البالغة الخطورة المترتبة على هذا الإعلان ومنها فقدان الجنسية المصرية .
ومن حيث أنه يتعين بادىء ذى بدء تعيين قانون الجنسية الذى يحكم حالة المطعون ضدها ذلك أن الثابت من الاوراق ان زوجها المدعو ………… الاردني الجنسية تم بعقد رسمي موثق بمكتب سجل مدني الازبكية برقم 951 بتاريخ 7/3/1973 ، وأن تاريخ استخراجها لجواز السفر الاردني رقم 365327 الذي تسمت فيه باسم زوجها ودل على انها اكتسبت الجنسية الاردنية كان في 19/8/1973 ومن ثم فان واقعة الزواج من أجنبي ، واستخراج جواز السفر الأجنبي التي يدور البحث حول ما اذا كانت تعتبر بمثابة ابداء رغبتها في اكتساب جنسية زوجها ، تلك الواقعتان تمتا في ظل العمل بأحكام القانون رقم 82 لسنة 1985 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة الذى ظل معمولا به حتي 29/5/1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية . ومتي استبان ذلك فان القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الحالة المعروضة.
ومن حيث أن المادة 19 من القانون المذكور تنص على ان " المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها المذكورة ألا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون زوجها يدخلها في جنسيته .
" وإذا كان عقد زواج المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أجنبي عقدا باطلا طبقا لأحكام القوانين السارية في الجمهورية العربية المتحدة وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزواج ،فإنها تظل متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ولا تدخل مطلقا في جنسية زوجها ".
وتنص المادة 20 من هذا القانون على انه " يجوز للمرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التي فقدت جنسيتها وفقا لأحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسية الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية ".
ومفاد ما تقدم أن المراة التي كانت متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 وتزوجت بأجنبي بعقد صحيح ، ورغبت في الدخول في جنسية زوجها ،وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون زوجها يدخلها في جنسيته ،لا تحتفظ بجنسيتها الأصلية بل تفتقدها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور بذلك ، لأن حالة فقد الجنسية الأصلية في هذه الحالة تختلف عن حالات اسقاط الجنسية التي وردت على سبيل الحصر في المادة 22 من القانون المشار إليه والتي تتطلب صدور قرار مسبب من وزير الداخلية باسقاط الجنسية عن المتمتع بها (قرار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام القانون رقم 282 لسنة 1959).
ومن حيث انه بمقارنة حالة المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التي تتزوج من أجنبي والمنصوص عليها في المادة 19 السلفة الذكر ، بحالة المرأة الاجنبية التي تتزوج من شخص متمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة والمنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون ، يبين أن هذه المادة تنص على أن "المرأة الاجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية العربية المتحدة لا تدخل في الجنسية المذكورة إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الاعلان .ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات المدة المشار إليها في الفقرة الأولى حرمان الزوجة من حق الدخول في جنسية الجمهورية العربية المتحدة ".
ومفاد ذلك أن المادة 19 المشار إليها - خلافا للنهج الذى حددته المادة 13 السابقة - لم تتطلب إعلان وزير الداخلية برغبة المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة والتي تزوجت من رجل أجنبي في الدخول في جنسية زوجها .وانما اكتفت بعبارة " إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عن الزواج أو أثناء قيام الزوجية ".
ولا ريب أن ثمة فارقا واضحا في المعني بين أن يعلق حكم قانوني علي مجرد رغبة المخاطب به في اختيار موقف معين متي ثبتت هذه الرغبة بأى دليل ، وبين أن يعلق تطبيق الحكم على إعلان الرغبة الى جهة محددة مثلما نصت علية المادة 13 السالفة الذكر . والواقع أن هذه المغايرة في عبارة النصين مقصود بها ترتيب مغايرة في حكم كل منهما حسبما سبق بيانه - ذلك أن المادة 13 وهي تتناول حالة المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص متمتع بالجنسية العربية المتحدة،لم ترتب على مجرد الزواج ورغبة الزوجة الأجنبية في كسب الجنسية العربية ، اكتسابها لهذه برغبة الزوجة الأجنبية في كسب الجنسية العربية ،أن يقرر عدم الاستجابة لهذه الرغبة وحرمان الزوجة من حقها في الدخول في جنسية زوجها ،ومن ثم كان لوزير الداخلية سلطة تقديرية في هذا الخصوص يتطلب أعمالها - بطبيعة الحال - أن يعلن برغبة الزوجة الأجنبية في اكتساب الجنسية العربية . وهذا بخلاف حالة المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التي تتزوج من أجنبي ، فان المادة المشار إليها، لم تدع لوزير الداخلة - أو غيره - أية سلطة تقديرية في تقدير احتفاظها بهذه الجنسية ، بل فرغ نص القانون من ترتيب الحكم في هذه الحالة ، فقرر من حيث الأصل أن مجرد زواج هذه المرأة من أجنبي لا يفقدها جنسيتها العربية ، إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية . ولا جدال أن إثبات الرغبة لا يعني بالضرورة لإعلانها إلى وزير الداخلية . وانما تثبت بأي دليل يفيد توافرها .
ومن حيث أنه لا يغير من هذا النظر ما نصت علية المادة 27 من القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه من أن " الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجة إلى وزير الداخلية أو من يندبه لذلك بطريق الإعلان الرسمي على يد محضر أو تسليمها بموجب إيصال إلى الموظف المختص في المحافظة أو المدرية أو اللواء التابع له محل إقامة صاحب الشأن. وفي الخارج تسلم إلى الممثلين السياسيين للجمهورية العربية المتحدة أو إلى قناصلها ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات و الإعلانات والأوراق والطلبات". لا مغير في ذلك لأن محل أعمال حكم هذه المادة حيث تكون نصوص القانون قد تطلبت إقرارا أو اعلانا أو تقديم طلب أو ورقة معينة مثلما نصت علية المادة 13 السالفة الذكر وغيرها من نصوص القانون كالمواد 4 ،10 ، 11 ،12 .
ومن حيث أن الثابت من الوقائع أن المطعون ضدها عقب زواجها من المدعو ……….. الاردني الجنسية في 7/3/1973 ،أستخرجت جواز سفر أردني برقم 365327 صدر في عمان بتاريخ 19/8/1973 ، وكان منحها هذا الجواز تعبيرا عن اعتبارها أردنية الجنسية تطبيقا لحكم المادة 10 من قانون جنسية شرق الاردن ( المعلن عن تنفيذه في العدد 193 من الجريدة الرسمية الاردنية في 13 ذي القعدة سنة 1346 هجرية الموافق 10 فبراير 1928 م )التي تنص على أن "تعتبر زوجة الاردني أردنية وزوجة الأجنبي أجنبية …" (مجموعة قوانين الجنسية في دول الجامعة العربية - وثائق و نصوص - معهد الدراسات العربية العالية سنة 1958).
ثم ظلت تتردد على مصر وتدخل إليها بهذا الجواز ابتداء من 5/1/1974 - كما هو ثابت بصحائفه - بأعتبارها أجنبية ، بل وأفردت لها ملحة الهجرة والجوازات والجنسية - ملف الاقامة رقم 3936/215 الرفق بأوراق الطعن .وثابت بطلبات منح الاقامة أو امتدادها المقدمة من المطعون ضدها للمصلحة أن جنستها أردنية ، وكانت المصلحة تمنعها إقامة محددة بأعتبارها أجنبية . وقد أقرت المصلحة بذلك في كتابها رقم 17047 المؤرخ 15/12/1982 والموجه إلى مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية - المرفق بأوراق الطعن.
ومن حيث أنه لا مراء في أن استخرج المطعون ضدها لجواز سفر أردني عقب زواجها ، واستخدامه في الدخول إلى مصر والخروج منها ومعاملة السلطات المصرية لها معاملة الأجانب بمنحها أقامة بمصر لمدد محددة - كل ذلك يكفي في أثبات رغبتها في الدخول في جنسية زوجها الاردنى ،بل واتصال هذه الرغبة بسلطات وزارة الداخلية المختصة. ومعاملتها من قبل هذه السلطات على أساس أنها أجنبية الجنسية . ولا محاجة بما ادعته جهة الإدارة - في معرض دفاعها في الدعوى - من أن المدعية كانت تعامل على أنها مزدوجة الجنسية ،وأن اكتسابها الجنسية الاردنية لا يسقط عنها الجنسية المصرية - لا محاجة في ذلك لان مقتضى نص المادة 19 من قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 لا يجيز أن تحتفظ المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها العربية إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وأثبتت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون الزوج يدخلها في جنسيتة ، فمن باب أولي لا تحتفظ هذه الزوجة بجنسيتها العربية المتحدة - المصرية - إذا ما تعدت الرغبة في اكتساب جنسية زوجها إلى اكتسابها فعلا ومعاملة السلطات المصرية لها على هذا الاعتبار .
وبناء عليه فانه من غير المتصور قانونا طبقا لحكم المادة 19 المذكورة قيام حالة ازدواج في الجنسية بالنسبة للمطعون ضدها - كما تدعي الإدارة - وذلك اعتبارا من تاريخ استخراجها جواز سفر أردني في 19/8/1973 ، واستخدمها هذا الجواز في الدخول والخروج من مصر ومعاملتها من حيث الاقامة بمصر معاملة الأجانب .
ومن حيث أنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه بمنع المطعون ضدها من السفر خارج مصر باطلا إذ لم يصادف شخصا مصريا يجوز للسلطات المصرية منعه من السفر . ويغدو هذا القرار حقيقا بالإلغاء .
ومن حيث أنه لئن اتفقت هذه النتيجة مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بمنطوقة - إلا أن ذلك الحكم قد أخطأ في تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على واقعات الدعوى غافلا عن أن المركز القانوني للمدعية باعتبارها أجنبية وفقدها جنسيتها المصرية كان قد تحدد و أكتملت عناصره في ظل العمل بأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 وقبل صدور القانون رقم 26 لسنة 1975 ، ومن ثم فقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب إذ طبق قانونا غير واجب التطبيق في المجال الزمني لواقعات الدعوى.غاية الأمر أنه وقد انتهت هذه المحكمة إلى ذات النتيجة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بمنطوقة ، فمن ثم لا وجه لالغائه . ويتعين والحالة هذه القضاء برفض الطعن والزام الجهة الإدارية مصاريف الطعن - عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنة مصروفات الطعن.
ساحة النقاش