<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
متى تعتبرأموال البنوك أموالاً عامة
" لما كان الحكم قد أطرح منازعة الطاعنين بشأن طبيعة أموال بنك فيصل الاسلامى منتهياً إلى القول بأنها أموالاً عامة لثبوت مساهمة هيئة الأوقاف المصرية بنصيب من أموالها في رأس مال البنك المذكور . ولما كان ما قاله الحكم يجد سنده فيما تضمنه قرار وزارة الأوقاف رقم 77 لسنة 1977 باصدار النظام الأساسى لبنك فيصل الاسلامى المصرى والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 237 في 15 من أكتوبر سنة 1977 . هذا فضلاً عن أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1977 بانشاء البنك سالف الذكر تنص على أن الغرض من انشائه هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمارات وانشاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية والمساهمة فيها ، مما مؤداه خضوع ذلك البنك في ممارسة نشاطه السالف لاشراف البنك المركزى المصرى لما أن المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1975 بإنشاء البنك المركزى المصرى تنص على أنه شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومى ودعمه واستقرار النقد المصرى ومباشرة السلطات والاختصاصات المخوله له بالقانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان ، الأمـر الذى يضفى علـى أموال بنك فيصل الاسلامى ـ صفة المال العام وذلك عملاً بأحكام المادة 119 مـن قانون العقوبات والتى تنص على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام البـاب الرابع من قانون العقوبات ما يكون كله أو بعضه مملوكاً أو خاضعاً لاشراف أو إدارة إحدى الجهات التى أشارت إليها تلك المادة ومن بينها الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام . ومعلوم كما سلف القول بأن البنك المركزى المصرى هيئة عامة مستقلة . لما كان ما تقدم ، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن أموال بنك فيصل الاسلامى هى أموالاً عامة يتفق وصحيح القانون ويضحى منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد ".
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 4038 / 72بتاريخ 8-11-2009 "
ساحة النقاش