مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حكم بالغاء قرار تخطي بالترقية

 

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح وأسامه محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

 

    فى يوم الأربعاء الموافق 12/2/1997 أودع الأستاذ/ ............ المحامى عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1800 لسنة 43ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات بجلسة 14/12/1996 فى الدعوى رقم 6735 لسنة 46 ق المقامة من المطعون ضده والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.

    وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى وظيفة مدير إدارة قانونى من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.

    وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده فى 23/2/1997.

    وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1151 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون اعتباراً من 28/11/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.

    وتحدد جلسة / / لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة / / إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة / / وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص والتى قررت بجلسة 5/11/2000 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

    من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.

    ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل فى أنه بتاريخ 18/6/1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 6735 لسنة 46 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) ضد رئيس جامعة القاهرة بصفته، وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1151 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذك من آثار.

    وقال شرحاً لدعواه إن الجامعة المدعى عليها أصدرت فى 23/12/1991 القرار رقم 1151 لسنة 1991 بترقية بعض المحامين من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى القانونية (مدير إدارة قانونية) اعتباراً من 28/11/1991 ورغم أنه شغل الدرجة الثانية القانونية بوظيفة محام ممتاز اعتباراً من 30/6/1980 فإن الجامعة المدعى عليها قد تخطته فى الترقية إلى إحدى الوظائف المشار إليها مقابل أنها قامت بترقيته إلى وظيفة محام ممتاز فى ذات القرار المطعون فيه رغم أنه يشغلها من 30/6/1980 ولذلك تظلم من هذا القرار فى 19/2/1992 ولم يتلق رداً على تظلمه فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان.

    وبجلسة 14/12/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.

    وأقامت قضاءها بعد استعراض أحكام الترقية الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - على أساس أن المدعى (الطاعن) عين بالإدارة القانونية بالجامعة المدعى عليها فى 5/2/1980 بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1974 وشغل الدرجة الثانية القانونية فى 30/6/1980 ورقى إلى وظيفة محام ممتاز فى 28/11/1991 بينما زميله آخر المرقين بالقرار المطعون فيه (............) تخلص حالته فى أنه عين بالإدارة القانونية فى 3/6/1974 بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1968 وحصل على وظيفة محام ممتاز فى 3/6/1985 ومن ثم يكون المطعون على ترقيته أقدم من المدعى فى تاريخ الحصول على وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى قد صدر متفقاً وحكم القانون.

    وأضافت المحكمة أنه لا محل لما يثيره المدعى من أن أقدميته فى وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية ترجع إلى 30/6/1980 لا محل لهذا القول من المدعى لأن الثابت بالأوراق أنه عين بالإدارة فى 5/2/1980 وقد استصحب أقدميته فى الكادر المتوسط عند ترقيته إلى الدرجة الثانية ومن ثم فإنه لا يعتد بهذه الأقدمية والتى قضيت فى الكادر المتوسط عند النظر فى الترقية إلى الوظيفة القانونية الأعلى وإنما العبرة بتاريخ شغل الوظيفة القانونية فعلاً.

    ويقوم الطاعن الماثل على أسباب حاصلها:

    أولاً- الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب.

    إذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى المستندات التى قدمها الطاعن أثناء نظر الدعوى والتى تحدد أقدميته بالدرجة الثانية (محام ممتاز) وكذلك أقدمية من شملهم القرار المطعون فيه وتلك المستندات من شأنها تغيير وجه الحكم فى الدعوى لما يترتب عليها من ثبوت سبق الطاعن لهن فى الأقدمية وهن الواردة أسماؤهم بالقرار المطعون فيه تحت أرقام 15، 16، 17، 18، 19 فى حين استند الحكم المطعون فيه على مقارنة حالة الطاعن بآخر المرقين بهذا القرار مما يعدو قصوراً فى الأسباب بالإضافة إلى الإخلال بحق الدفاع.

    ثانياً: الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله:

    طبقاً لأحكام القانون لا يجوز أن يتخطى الأحدث الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية غير أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق هذه القاهرة على حالة الطاعن إذا رفض دعواه رغم أنه أقدم من المطعون على ترقيتهن فى الدرجة السابقة على الترقية (الدرجة الثانية) حيث ترجع أقدميته فى تلك الدرجة إلى 30/6/1980 بموجب القرار الإدارى رقم 66 لسنة 1981 بينما ترجع أقدمية هؤلاء (.............،.............،.............،....... ......،............) فى الدرجة ذاتها إلى 31/8/1983 بموجب القرار الإدارى رقم 336 بتاريخ 17/4/1984، هذا فضلاً عن تساويه معهم فى مرتبة الكفاية.

    ورداً على ما أورده الحكم المطعون فيه من أنه يعتد بالمدة التى قضاها الطاعن فى الكادر المتوسط عن ترقيته إلى الدرجة القانونية يقول أنه أياً ما كان الرأى فى مدى صحة الترقية التى تمت إلى الدرجة الثانية فإن مدة الخبرة التى قضاها فى وظيفة من الدرجة الثانية القانونية للجامعة المدعى عليها التى التحق للعمل بها اعتباراً من 26/1/1970 ومن ثم فإنه يتعين عند النظر فى ترقيته إلى الدرجة الأولى (مدير إدارة قانونية) الاعتداد بأقدميته فى الدرجة الثانية محسوبة من 31/12/1974 لأنها قضيت بالكامل فى ممارسة العمل القانونى.

    ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون الوجه الآتى: مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية....

    وتنص المادة 13 منه على أنه "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى:

    مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة من الاشتغال بالمحاماة.

    وتنص المادة 14 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية.

    كما تنص المادة 6 من لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية والهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 على أن "تحدد الأقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها بتاريخ آخر، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه".

    ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية:

    1: إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة.

    ومن حيث إن مفاد ما تقدم - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لترقية شاغلى وظيفة محامى ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة وأن تجرى المفاضلة بحسب ترتيب الأقدمية فى الوظيفة السابقة على الترقية.

    ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق - خاصة بيان الحالة الوظيفية للطاعن والمقدم ضمن حافظة مستندات الجامعة المطعون ضدها بجلسة 8/6/1993 أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق عام 1974 وفى 31/10/1965 عين مساعداً فنياً من الدرجة التاسعة الفنية المتوسطة، ثم التحق بالإدارة القانونية بتاريخ 5/2/1980 بوظيفة تخصصية وتمت ترقيته إلى وظيفة باحث شئون قانونية بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون اعتباراً من 30/6/1980 والتى تعادل وظيفة محامى ممتاز من الدرجة الثانية فى حين تشغل كل من (.............،.............،.............،....... ......،.............،.............) اللاتى تمت ترقيتهن بالقرار المطعون فيه.

    هذه الدرجة "محام ثان من الدرجة الثانية" التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون اعتباراً من 21/12/1983 وفقاً لقرار أمين عام الجامعة رقم 236 فى 17/3/1984 المرفقة صورته بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 22/3/1996 وبالتالى فإنه ولئن كان الثابت أن الطاعن مقيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 14/7/1982 وأنه مدرج بجدول المحامين المشتغلين من 5/2/1980 - مع احتساب المدد من 15/8/1977 وحتى 12/4/1978 عملاً نظيراً، ومن ثم يكون مستوفياً لشروط الترقية إلى الدرجة الأولى وهى قضاء أربعة عشر عاماً اشتغالاً بالمحاماة عند صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 23/12/1991. ومن ثم يكون جديراً بالترشيح للوظيفة الأعلى بالدرجة الأولى والمنافسة عليها مع باقى المرشحين على اختيار الأكفأ والأقدم، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن فضلاً عن توافره على الشروط الواجبة للترشيح فهو الأسبق فى شغل الوظيفة الأولى من الدرجة الثانية والأجدر من زملائه بالترقية إلى الدرجة الأولى، وبذلك فإن تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى يكون قائماً على أساس سليم من القانون ويكون القرار المطعون فيه حقيقاً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى.

    ولا يغير من ذلك القول بأن الطاعن استصحب أقدميته التى قضيت بالكادر والمتوسط عند ترقيته إلى الدرجة الثانية القانونية وبالتالى لا يعتد بهذه الأقدمية عند الترقية إلى الوظيفة القانونية الأعلى فهذا القول مردود بأنه أياً ما كان الرأى حول ترقية الطاعن إلى الدرجة الثانية فإنه لا خلاف على أن مركزه القانونى قد استقر فى شغل تلك الدرجة اعتباراً من 30/6/1980 وبالتالى حق له الإفادة من الآثار المترتبة على ذلك من حيث ترتيب شاغلى هذه الدرجة عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى طالما كان ذلك ضمن وظائف الإدارة القانونية كما هو الحال بالنسبة للطاعن على النحو السالف بيانه.

    ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 727 مشاهدة
نشرت فى 11 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,798

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر