<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائين وكل شخص مكلف بخدمة عمومية يعدوا في حكم الموظفين العموميين
" لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء صفة الموظف العام في حقه بمقولة أن المادة 571/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 استبدلت مهنة أمين التفليسة بوظيفة وكيل الدائنين ومن ثم أصبحت المادة 111/3 عقوبات فارغة من مضمونها وأطرحه بقوله " أن وكيل إدارة التفليسة المسمى أمين التفليسة المشار إليه بالمادة 571/1ق لسنة 1999 والذى نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على صدور قرار من الوزير المختص بتنظيم مهنة أمناء التفليسات هو ذات المسمى بوكلاء الديانة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 111 من قانون العقوبات منوهه المحكمة بأن أياً كان المسمى لتلك المهنة سواء أكان وكيل إدارة التفليسة أو أمين التفليسة أو وكيل الديانة فإنه ليس موظفاً بحسب الأصل في مفهوم القانون الإدارى ولكنه يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص باب الرشوة طبقاً لما نصت عليه المادة 111 عقوبات ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك القالة " فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ وسديد ذلك أن وكيل الدائنين حسب مسمى قانون التجارة القديم والذى عرفه الوسط التجارى بالسنديك وأسماه القانون الجديد أمين التفليسة ما هى إلا مسميات لأهم الأشخاص الذين يقومون بإدارة التفليسة وتصفيتها باعتبار أنه وكيلاً عن جماعة الدائنين كما أنه يعتبر أيضاً وكيلاً عن المفلس وهو لا يعتبر موظفاً عاماً إلا أنه يقوم بخدمة عامة ومن ثم تسرى عليه أحكام قانون العقوبات الخاصة بمن يعهد إليهم بالقيام بخدمة عامة كأحكام الرشوة واستخدام النفوذ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 111 تنص على أنه يعد في حكم الموظفين وكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائين وكل شخص مكلف بخدمة عمومية وذلك في تطبيق أحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استظهر أنه صدر حكم بتعيين الطاعن وكيلاً للدائنين – أمين التفليسة – في الدعوى رقم 114 لسنة 2006 إفلاس الجيزة – والذى لا ينازع الطاعن فيه – ومن ثم يعد تكليفاً له من سلطة مختصة بالقيام بخدمة عامة وهو ما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 111 من قانون العقوبات ولا ينال من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ذلك أنه يبين من استقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه لم يغير من مضمون الأحكام المنصوص عليها في القانون القديم والتى تعرف وكيل الدائنين – أمين التفليسة – ولا من المفهوم القانونى له هذا إلى أن قانون التجارة القديم لم يعن بتنظيم مهنة وكلاء الدائنين ولذلك دعا القانون الجديد بنصه في الفقرة الثالثة من المادة 571 منه على أن يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص – ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ".
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 10118 / 78 بتاريخ 21-11-2009 "
ساحة النقاش