مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

أملاك الدولة الخاصة التصرف فيها

 

طعن رقم 617 لسنة 29 ق.ع جلسة 23- 6- 1984

 

الموضوع :    أملاك الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :    التصرف فيها

 

المبدأ :

 

-  القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 - الاختصاص بالتصرف فى الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعا بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي و وزارة استصلاح الأراضي و المحافظات - تختص وزارة الزراعة و هيئة الإصلاح الزراعي كأصل عام بالإشراف على الأراضي الزراعية داخل الزمام و خارجه لمسافة كيلو مترين و على الأراضي البور الواقعة فى هذا النطاق - تختص وزارة استصلاح الأراضي و الجهات التابعة لها بالإشراف على الأراضي الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق - تختص المحافظات بالأراضي غير المزروعة الواقعة  داخل الزمام أى الأراضي البور التى تقوم باستصلاحها - قرار محافظ الجيزة الصادر فى 5/4/1982  بتخصيص أرض زراعية تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإقامة مركز لشباب شبرامنت عليها - صدوره عن جهة غير مختصة قانونا بالتصرف فى هذه الأراضي - صدور القانون رقم 19 لسنة 1984 بعد ذلك و نصه فى المادة الأولى على أن تعتبر الأراضي الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية التى تصرفت فيها المحافظات أو صندوق أراضى الاستصلاح حتى 29/10/1982 مملوكة لتلك المحافظات أو الصندوق فى تاريخ التصرف فيها - اعتبار قطعة الأرض المتنازع عليها بحكم القانون مملوكة لمحافظة الجيزة - تطبيق

 

 <سنة المكتب الفنى     "29     "  ص - 1291       -       القاعدة رقم -  (  205     ) -  >

 

الاختصاص بالتصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع - توزيع الاختصاص بين وزارة الزراعة ووزارة استصلاح الأراضى والمحافظات

 

طعن رقم  3393  لسنة  41   ق.ع - جلسة       31-  12   -2003

 

الموضوع :     أملاك الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :    الاختصاص بالتصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع - توزيع الاختصاص بين وزارة الزراعة ووزارة استصلاح الأراضى والمحافظات

 

المبدأ :

 

-         المادتان (26) و(28) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقمك 43 لسنة 1979  المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981

 

-          المادة (8) من القانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم  تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها

 

-   الاختصاص بالتصرف فى الأراضي  المملوكة للدولة ملكية خاصة  أصبح موزعا بين كل من  وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، ووزارة استصلاح الأراضي  والمحافظات - تختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي كأصل عام بالإشراف على الأراضي الزراعية داخل الزمام  وخارجه لمسافة 2 كيلو متر ، وعلى الأراضي البور الواقعة  فى هذا النطاق ، بينما تختص  وزارة استصلاح الأراضي والجهات التابعة لها بالإشراف على  الأراضي الصحراوية  الواقعة خارج هذا النطاق ، أما  المحافظات  فإن اختصاصها  يقتصر  على الأراضي غير المزروعة  الواقعة داخل الزمام أى الأراضي البور التى تقوم باستصلاحها .

 

<سنة المكتب الفنى     "49 "  ص -     238  -       القاعدة رقم -  (   28     ) -  >

 

التصرف في الأراضي المملوكة للدولة

 

طعن رقم 110 لسنة 43 ق.ع - جلسة 21-2-2001

 

الموضوع :  أملاك الدولة العامة والخاصة

 

العنوان الفرعي :  التصرف في الأراضي المملوكة للدولة

 

المبدأ :

 

-       المادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 433 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981

 

-       أعطى المشرع للمحافظ - بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - في حدود القواعد التي يضعها مجلس الوزراء أن يقدر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأراضي القابلة للاستزراع على أن تعطي الأولوية لأبناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين بها - يجوز أن تنظم هذه القواعد حالات التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة

 

 <سنة المكتب الفنى     "  46        " ص -   -  935   القاعدة رقم -  (     110  ) -  >

 

التصرف فيها -  البيع لواضع اليد - حكمه - حقيقة الوعد بالتعاقد

 

طعون رقم 7961   و8324  و8531لسنة 45 ق.ع جلسة 22 -11-2003

 

الموضوع :     أملاك الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :     التصرف فيها -  البيع لواضع اليد - حكمه - حقيقة الوعد بالتعاقد

 

المبدأ :

 

-   القانون رقم  100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، والقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

 

-   المشرع قد نظم إجراءات وقواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة واستغلالها وكيفية التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو التوزيع أو غيرها من الوسائل ، كما أحاط هذه الأملاك بسياج قوى من الحماية القانونية يضمن عدم التعدى عليها أو غصبها , إذ حظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع يده بأية صفة كانت على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة إلا وفقا لأحكام هذه القوانين- وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة , يجب أن يستوى على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدي , بأن يخول صاحبه حق بسط يده عليها أو حيازته لها مثل عقد بيع ولو ابتدائي أو عقد إيجار بها , وإلا شكل وضع اليد تعديا عليها حق إزالته إداريا -  لا يكفى لقيام هذا السند القانونى لوضع اليد المشروع مجرد وجود إرهاصات تعاقد أو اتخاذ إجراءات ممهدة له من قبل أن تتوج بعقد يخول وضع اليد، حتى ولو شكلت هذه المقدمات وعدا بالتعاقد وذلك لصراحة نص المادة 102 من القانون المدنى على أن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه إلا بمقتضى حكم حائز لقوة الشىء المقضى به - تطبيق

 

<سنة المكتب الفنى     "49 "  ص -    124    -       القاعدة رقم -  (  13      ) -  >

 

التصرف فيها - طبيعة التصرف وشروطه - السلطة التقديرية لجهة الإدارة - رقابة القضاء

 

طعن رقم    2228  لسنة 44  ق.ع - جلسة  19    -  1 -2002  

 

الموضوع :      أموال الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :      التصرف فيها - طبيعة التصرف وشروطه - السلطة التقديرية لجهة الإدارة - رقابة القضاء

 

المبدأ :

 

فقرة رقم :1

 

-       المادة (1) من القانون رقم 31 لسنة 1984 فى شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة

 

-   المشرع فى القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه , قد وضع شروطا للتصرف فى الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالبيع إلى واضعى اليد عليها , بأن اشترط أن يكون وضع اليد قبل نفاذ هذا القانون , وأن يتم البيع بطريق الممارسة , وأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الشراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون , وأن يتم البيع وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى ضوء الاعتبارات المشار إليها بالنص , وقد صدر تنفيذا لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها , ومن ثم ونزولا على ما تقدم فإن أى قرار يصدر من جانب الإدارة إعمـــالا لنص المادة (1) المشار إليها هو قرار إدارى , يؤكد ذلك أن المشرع جعل سلطة الإدارة إزاء التصرف سلطة تقديرية , ولا جدال أن السلطة التقديرية هى مناط قيام القرار الإدارى وهى محل رقابة المشروعية التى يختص بها القضاء الإدارى عند النعى القرار بإســـاءة  استعمال السلطة أو الانحراف بها , إلى جانب أن إعمال الإدارة لهذه السلطة يأتى فى مرحلة سابقة على إبرام عقد البيع الذى هو أحد عقود القانون الخاص , وكل من التصرفين ( القرار والعقد ) منفصل عن الآخر سواء من حيث النظام القانونى أو الاختصاص القضائى الذى يخضع له كل منهما مما لا يسوغ معه الخلط بينهما.

 

سلطة الجهة الإدارية  فى  بيع أراضيها إلى واضعي اليد عليها

 

طعن رقم  60    لسنة 40    ق.ع - جلسة 28  -1 -1996

 

الموضوع :   أملاك الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :    قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة – سلطة الجهة الإدارية  فى  بيع أراضيها إلى واضعي اليد عليها

 

المبدأ :

 

-       القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة

 

-       لئن كان القانون رقم 31 لسنة 1984 أجاز للجهة الإدارية بيع أراضيها إلى واضعي اليد عليها ، إلا أن ذلك لا يعنى بحال تقرير حق قانوني لواضعي اليد فى شراء الأراضي محل وضع يدهم أو إكسابهم مركزاً قانونياً حيال تلك الأراضي مما يمتنع معه على الجهة الإدارية التصرف فى أراضيها لمن سواهم ، فالأمر لا يعدو أن يكون رخصه قررها القانون للجهة الإدارية من شأنها أن يتيح لها بيع أراضيها المملوكة لها ملكية خاصة لمن يضعون اليد عليها طبقاً للشروط والضوابط التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 – لا جناح على الجهة الإدارية إن قامت باختيار الطريقة التى تراها مناسبة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة لمن لا يكون واضعاً اليد عليها خاصة وأنه من المقرر قانوناً أن وضع اليد على أملاك الدولة عموماً ليس من شأنه أن يكسب واضع اليد أي حق فى تملك الأراضي محل وضع اليد ، الأمر التي يستفاد منه أن القانون لم يلزم الجهة الإدارية بضرورة بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها وإنما خولها سلطة تقديرية وفقاً للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه – القرار الصادر من الجهة الإدارية يخضع لرقابة القضاء الإداري عند الطعن فيه – تطبيق

 

 <سنة المكتب الفنى     "41    "  الجزء الأول ص -    393        -       القاعدة رقم -  (     47     ) -  >

 

 

 

قواعد تأجير وبيع أملاك الدولة  الخاصة

 

طعن رقم   5667  لسنة  45  ق.ع - جلسة  27  -  4 -2002

 

الموضوع :    أموال الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :    قواعد تأجير وبيع أملاك الدولة  الخاصة

 

المبدأ :

 

فقرة رقم :1

 

   - المشرع نظم بموجب القانون رقم 100 لسنة 1964 أحكام وقواعد تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها , ومن ذلك الأراضي الفضاء أو المشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة , فخول جهة الإدارة القائمة على شئون هذه العقارات سلطة تقــــــديرية فى

 

إجراء التصرف , والزم بأن يتم التصرف بطريق الممارسة أو المزاد العلنى , وعهد إلى اللائحة التنفيذية بتحديد الشروط والقواعد والإجراءات التى تكفل إتمام التصرف على الوجه السليم مراعاة للغاية التى استهدفها القانون وهى الحفاظ على أملاك الدولة , واستنادا إلى هذا التفويض أصدر نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى اللائحــــة التنفيذية للقانون المذكور بالقرار رقم 63 لسنة 1965 , وجعل التصرف يمر بعدة مراحل تتولاها لجان مختلفة بدءا من لجان تقدير الأثمان ومرورا بلجان عرض البيع على أصحاب الشأن وانتهاء باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة التى خولتها اللائحة سلطة مراجعة أعمال كافة اللجان المشكلة طبقا للائحة , بما مفاده أن تقدير ثمن البيع من قبل اللجان المختصة بالتثمين هو تقدير ابتدائي خاضع للمراجعة والتعقيب من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة , ومن جهة أخرى فإن سلطة اللجان المذكورة فى تقدير الثمن ليست مطلقة وإنما مقيدة طبقا لصراحة النص بضرورة أن يكون التثمين طبقا لحالة العقار وقت البيع وبمراعاة الاسترشاد بالعقارات الماثلة أن وجدت - تطبيق

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4052 مشاهدة
نشرت فى 9 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,990

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر