مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

بطلان القبض


بطلان القبض – إذا كان القبض باطلا لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة علي أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمدا منه. علة ذلك. المحكمة:- ومن حيث إن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعنة قدم مذكرة بجلسة 8/5/1996 أمام محكمة أول درجة دفع فيها ببطلان إجراءات ضبط الواقعة لانتقاء حالة التلبس فقد أصبح ذلك الدفع – بهذه المثابة – واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً علي محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعنة إثارته أمامها. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه, متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد منه وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع, وإذا كان ذلك وكان دفاع الطاعنة – علي السياق آنف الذكر – يعد دفاعاً جوهرياً, من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى اعتباراً بأنه إذا كان القبض علي الطاعنة باطلاً لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون, فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة علي أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه, فإن اعتراف الطاعنة بمحضر الاستدلالات يكون باطلاً لكونه متصلاً بذلك القبض ومتفرعاً عنه لأنه لم يكن ليوجد, أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل. لما كان ذلك, فقد كان علي الحكم المطعون فيه أن يعني بالدفاع ذاك ويمحصه ويقسطه حقه وأن يصل به إلي غايته, فإن تبين صحته, تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من اعتراف الطاعنة بمحضر الاستدلالات لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه, وإن تبين عدم صحته حق له الاستناد إلي الدليل المستمد من ذلك الاعتراف, وإذا كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد علي الدفاع هذا علي الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلي دليل المستمد من اعتراف الطاعنة بمحضر الاستدلالات وعلي أقوال من أجراها فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.

(نقض جنائي – الطعن رقم 3997 لسنة 67 ق – جلسة 28/3/2007)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 76 مشاهدة
نشرت فى 3 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,065

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر