" إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع صورة رسمية من المحضر الإدارى رقم ........ المتضمن شكواها ضد المطعون ضده لاستيقاعها شيك على بياض سلمه لزوج شقيقته الذى استحصل بموجبه حكم بالحبس ضدها وقدمت أيضاً صورة رسمية من إقرار منسوب صدوره إلى المطعون ضده يقر فيه باستيقاعه للطاعنة على شيك على بياض حرره باسم زوج شقيقته واستصدر به حكم بالحبس ضدها وتمسكت بدلالة هذين المستندين في إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذين المستندين برد غير سائغ ولم يبين من مدوناته أن المحكمة فحصتهما فحصاً متأنياً فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ".
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر
نشرت فى 3 إبريل 2013
بواسطة ibrahimkhalil
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,498,885
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
ساحة النقاش