<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
التصرف الصادر فى مرض الموت
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 306
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت
فقرة رقم : 2
إذا قضت المحكمة بإعتبار العقد المتنازع عليه عقد بيع صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبى لا ينفذ إلا فى ثلث تركة البائع ، ثم حكمت فى الوقت نفسه تمهيداً بندب خبير لحصر أموال البائع و تقدير ثمنها لمعرفة ما إذا كانت الأطيان محل العقد تخرج من ثلثها أم لا ، فلا تعارض فى حكمها بين شطره القطعى و شطره التمهيدى ، إذ أنه مع إعتبار العقد صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبى يصبح الفصل فى طلب صحته و نفاذه كلياً أو جزئياً متوقفاً بالبداهة على نتيجة تقرير الخبير فى المهمة التى كلفه بها .
=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت
فقرة رقم : 5
إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة .
( الطعن رقم 109 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742
بتاريخ 06-12-1977
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت
فقرة رقم : 2
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته
=================================
الطعن رقم 1282 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 823
بتاريخ 27-03-1991
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى أن العبرة فى إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى مرض الموت إعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك ، لما كان ذلك ، و كانت أسباب الحكم المطعون فيه و ما إعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد إستدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع و أنه يتساوى مع قيمة المبيع و إستخلاص ذلك من الخطاب الذى أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد أن البائعين كانوا يبحثون عن مشترى للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان و قد رفضت إحدى المشتريات التى ورد إسمها فى الخطاب المؤرخ 1977/6/18 الشراء بهذا الثمن و كذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغى إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر و هو فى حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعنى أن العقد لم يكن مقصوداً به التبرع و أن الثمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع و هى قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض و إثبات تناسبه مع قيمة المبيع ، و من ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى مرض الموت أو إثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابته لها أصلها فى الأوراق .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 164
بتاريخ 20-05-1937
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت
فقرة رقم : 1
البيع الصادر فى مرض الموت لأبنه البائع يكون صحيحاً فى حق من أجازه من الورثة و لو قضى ببطلانه بالنسبة لمن لم يجزه منهم . فإذا إمتنع من أجاز البيع عن تسليم بعض الأطيان الواردة فى العقد إلى المشترية بدعوى أنها من نصيبه فى التركة فإن الحكم عليه لها بتثبيت ملكيتها لهذه الاطيان يكون صحيحاً و لا مخالفة للقانون .
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 575
بتاريخ 08-06-1939
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت
فقرة رقم : 2
إن الشريعة الإسلامية و القوانين الدينية لليهود و النصارى و قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها فيما يعرض لها من مسائل الأحوال الشخصية و لا تجد فيه ما يستدعى وقف الدعوى لتفصل فيه محكمة الأحوال الشخصية المختصة به بصفة أصلية . و لا شك فى أنه متى وجب الحكم فى الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة الإسلامية أو القوانين الملية أو الجنسية فإنه يكون على المحكمة أن تتثبت من النص الواجب تطبيقه فى الدعوى ، و تأخذ فى تفسيره بالوجه الصحيح المعتمد ، و هى قى ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض . و لذلك لا يكون العمل بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجباً على المحاكم الأهلية إلا فى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها بصفة أصلية و لا تفصل فيها المحاكم الأهلية إلا بصفة فرعية .
=================================
ساحة النقاش