مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها             =================================

الطعن رقم  0136     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 264

بتاريخ 18-01-1951

الموضوع : قوة الامر المقضى        

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى التعويض التى رفعها الطاعنون علـــــى المطعون عليها الأولى لم يقرر مسئولية هذه الأخيرة إلا عن التلف الذى حدث بمنزلهم و الحائــــــط المشترك فى ذلك الوقت وكان أساس دعوى التعويض اللاحقة التى أقامها الطاعنون علــــــــى المطعون عليها سالفة الذكر ادعاؤهم تزايد التلف و كان الحكم إذ قضى برفض هذه الدعوى قد أقــــام قضاءه على ما استخلصه من عدم ثبوت حصول تلف جديد أو شروخ غير التى عوينت من قبـــــل فان النعى عليه أنه فصل فى النزاع على خلاف ما قضى به الحكم السابق استنادا الى أنه نفى مسئولية المطعون عليها الأولى التى قررها الحكم السابق - هذا النعى يكون غير صحيــــح لأن الدعوى اللاحقة مختلفة فى موضوعها عن الدعوى السابقة .                                                         

                

                   ( الطعن رقم 136 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0311     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 824

بتاريخ 02-04-1953

الموضوع : قوة الامر المقضى        

 الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها            

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قرر أن الدعوى الأولى هى دعوى إسترداد حيازة أساسها وضع اليد وما يستوجبه القانون من حماية لواضع اليد على العقار متى توافرت فى وضع يده الشروط المقررة لذلك قانوناً فى حين أن الدعوى الثانية تتضمن فى موضوعها طلب الحكم بتسليم العين المؤجرة باعتبار هذا التسليم حقاً من حقوق المستأجر و إلتزاماً من إلتزامات المؤجر وأن السبب الذى يستند إليه المستأجر فى رفعها هو عقد الإيجار الذى يطالب بتنفيذه وليس مجرد وضع يده كما هو الحال فى الدعوى الأولى وأن هذا الخلاف فى الموضوع والسبب يمنع من التمسك بحجية الحكم السابق لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 232 من القانون المدنى [ القديم ] ـ إذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد بين وجوه الخلاف بين الدعويين بياناً وافياً لا قصور فيه .

 

                     ( الطعن رقم 311 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/2 )

=================================

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1018 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,693

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر