مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0051 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1129

 

بتاريخ 25-05-1967

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة

 

فقرة رقم : 2

 

يترتب على نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى .

 

 

 

( الطعن رقم 51 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/25 )

 

============================== ===

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجراءات نزع الملكية

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0178 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 144

 

بتاريخ 29-11-1951

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 1

 

إن المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة إنما تقرر حكما عاما فى تقدير التعويض تقضى به قواعد العدل و الإنصاف بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد إتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها . و يسرى هذا الحكم سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله . و إذن فإذا كانت الحكومة قد بنت بدفاعها ، أمام الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة لتقدير قيمة التعويض و كذلك أمام محكمة الاستئناف سواء فى عريضة إستئنافها أم فى مذكرتها ، على أن باقى أطيان المطعون عليه قد عادت عليها فائدة عظمى من جراء مشروع تحويل رى الحياض إلى رى دائم وهو المشروع الذى إستولت الحكومة بسببه على أرض المطعون عليه و أنه يجب أن يقام لهذه الفائدة وزن فى تقدير التعويض المستحق للمطعون عليه ، فإنه يكون لزاما على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى ، و إلا كان حكمها مشوبا بالقصور واجبا نقضه .

 

 

 

( الطعن رقم 178 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679

 

بتاريخ 17-02-1955

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 1

 

متى كانت الحكومة قد استولت على جزء من أرض وقف جبرا عنه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فان هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض لجهة الوقف بقيمة ما استولت عليه وبمقدار ما أصاب باقى ارضه المتخلفة بعد الاستيلاء بسبب حرمانها من الواجهة الواقعة على الشارع ، و للمضرور فى هذه الحالة الى جانب التعويض الأصلى الحق فى تعويض آخر عن التأخير يسرى من وقت حصول الضرر ، و للمحكمة إما أن تقدر التعويض جملة واحدة ، أو أن تقدر كلا منهما على حدة غير مقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير .

 

 

 

 

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0114 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1021

 

بتاريخ 15-11-1962

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 1

 

نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون مباشراً ، إذا ما إتبعت القواعد و الإجراءات التى ينظمها القانون و قد يكون بطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر بإعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر مرسوم نزع الملكية ـــ و ذلك بالإتفاق مع أصحاب الشأن ـــ و إما بضم الحكومة عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد إلى المال العام دون إتحاذ إجراءات نزع الملكية و أن يستتبع هذا الطريق غير المباشر ، نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته الى الدولة فإنه يتحقق بذلك حكمه و يتولد عنه ــ أسوة بالصورة العادية المباشرة ــ جميع ما يرتبه القانون من حقوق ، و من ثم حصول الإستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض و إدخالها فى الطريق العام كافياً بذاته للمطالبه بتعويضه عن ذلك و لو لم يصدر مرسوم بنزع الملكية .

 

 

 

 

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459

 

بتاريخ 24-02-1966

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 1

 

مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 أن مرسوم نزع الملكية لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروع الذى نزعت الملكية من أجله وأن أسماء ملاك الأراضى التى تقرر نزع ملكيتها إنما تذكر فى كشف يلحق بهذا المرسوم .

 

 

 

 

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459

 

بتاريخ 24-02-1966

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 2

 

لا يقتضى القانون رقم 5 لسنة 1907 إتخاذ إجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره سوى ما تقضى به المادتان الخامسة والسادسة من هذا القانون من قيام الإدارة بإعلان صورة من ذلك المرسوم إلى كل واحد من أصحاب الملك أو واضعى اليد وإخطار طالب نزع الملكية وذوى الشأن من أصحاب الأملاك باليوم الذى يحدد للمارسة على قيمة الثمن وتكليفهم بالحضور بخطابات مسجلة .

 

 

 

 

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0351 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1943

 

بتاريخ 15-12-1966

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 2

 

إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه وبدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون 94 لسنة 1931 وإن كان يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء ويكون له المطالبة بريعه إلا إذا إختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فإنه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً تنتهى حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم له بقيمة العقار وقدر هذا الريع بما يجاوز فوائد التأخير القانونية فإنه يكون مخالفاً للقانون .

 

 

 

 

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368

 

بتاريخ 27-02-1968

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 2

 

إستيلاء الحكومة على الأطيان محل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمثابة غصب .

 

 

 

 

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368

 

بتاريخ 27-02-1968

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 5

 

قيام الحكومة بالإستيلاء على عقار جبراً عن صاحبه و بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء و يكون له المطالبة بريعه ، إلا أنه إذا إختار المطالبة بقيمة هذا العقار و حكم له بها فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنتهى حالة الغصب من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا و تصبح حيازة الحكومة للعقار حيازة مشروعة و تكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به ، فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى .

 

 

 

( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/27 )

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 217

 

بتاريخ 14-01-1976

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 1

 

تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامة يقتضى أولاً إدخاله فى ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح فى الملك الخاص ثم ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمى أو بطريق فعلى ، و أن إدخاله فى الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتساب الملكية المبينة فى القانون المدنى أو بطريق نزع الملكية .

 

 

 

 

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819

 

بتاريخ 28-03-1977

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 1

 

إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء .

 

 

 

 

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819

 

بتاريخ 28-03-1977

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 4

 

مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك و يستوى فى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أو لم تتبعها ذلك أن المادة 19 سالفة الذكر إنما تقرر حكماً عاماً فى تقدير التعويض . لما كان ذلك و كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره للتعويض الضوابط التى نصت عليها المادة 19 المشار اليها ، إكتفاء منه بالقول فى عبارة عامة بأنه راعى أحكام تلك المادة دون بيان لعناصر التقدير و مقدار ما أضيف إليها و أسقط عنها و نسبة الإضافة أو الإسقاط لقيمة التعويض فإن الحكم المطعون فيه و قد أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور .

 

 

 

( الطعن رقم 622 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/28 )

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0460 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 230

 

بتاريخ 21-01-1980

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 2

 

مفاد نص المادة 1037 من القانون المدنى و المادة 622 من قانون المرافعات السابق الذى تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله - أن الدائن المرتهن و أصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق فى ثمرات و إيرادات العقار الذى تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته ، و أوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجرى العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين ، فإذا تراخى - الدائن المرتهن - فى القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره ، و لا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائنى المدين المفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قد إستغرق بإقراره ثمن العقار و إيراداته فإنعدمت مصلحة جماعة الدائنين - التى يمثلها الطاعن - فى تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته .

 

 

 

( الطعن رقم 460 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/21 )

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0960 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 969

 

بتاريخ 11-12-1986

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 2

 

مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و التحسين أن إنقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى يخول لصاحب الشأن فى العقار مطالبة جهة الإدارة بإعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة فى الإستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت حصوله ما لم تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية بسبب تعذر الإتفاق مع ذوى الشأن على مدها أو بسبب أن العقار أصبح غير صالح للإستعمال المخصص له ، بما يؤدى إلى القول أن عدم إتخاذ هذه الإجراءات يبقى العقار على ملك صاحبه و إن كان يعتبر مؤجراً فى خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الإستيلاء و بما لا يمنع من التصرف فيه .

 

 

 

( الطعن رقم 960 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/11 )

 

============================== ===

 

الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266

 

بتاريخ 11-05-1989

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 2

 

إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءات التى أوجب القانون إتباعها فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب ، و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الإستيلاء ، فيحق له الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة

 

و رفع دعوى الإستحقاق لإسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينى أو إذا إختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أ ى عمل غير مشروع .

 

 

 

 

 

============================== ===

 

الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266

 

بتاريخ 11-05-1989

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 3

 

تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من ر ئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثالثة من القانون

 

و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس و وضع علامات التحديد ، و تتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات و عرض البيانات الخاصة بها و تلقى إعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها ، على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية ، أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشرعلى العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يشمل بياناً إجمالياً بالعقار و أسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر للمنفعه العامة ، و يبلغ قرار الإستيلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار و يكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .

 

 

 

 

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0031 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 51

 

بتاريخ 31-12-1931

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 1

 

الحكم الصادر بنزع الملكية ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات ، و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فهو لا يسقط حقاً و لا يرتب حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين و لزومه ، و هو إذ كان كذلك كان غير مانع للمدين أو الحائز من رفع دعواه بالمعارضة فى مقدار الدين المراد التنفيذ به .

 

 

 

 

 

============================== ===

 

الطعن رقم 0019 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 382

 

بتاريخ 19-06-1941

 

الموضوع : نزع الملكية

 

الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية

 

فقرة رقم : 1

 

إذا أودعت الحكومة المبلغ الذى قدره الخبير ثمناً للأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ، ثم عارضت فى هذا التقدير مع إذنها للمنزوعة ملكيتهم بأن يصرفوا من المبلغ المودع ما سلمت هى به ثمناً لتلك الأرض ، ثم طلب المنزوعة ملكيتهم إلزام الحكومة بفوائد المبلغ الذى ستحكم به المحكمة من تاريخ نزع الملكية إلى حين قبضه ، و رفضت المحكمة الإبتدائية هذا الطلب ، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تقضى بالفوائد دون أن تورد فى حكمها الأسباب التى بررت عندها القضاء بها . فإن هذه الفوائد ليست فى هذه الدعوى من الملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل حتى كان يمكن القول بأن حكمها بها إنما كان سببه هو إعمال حكم القانون .

 

 

 

( الطعن رقم 19 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/19 )

 

============================== ===

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 440 مشاهدة
نشرت فى 9 فبراير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,834

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر