مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

أحكام محكمة النقض المصرية بشأن حجية الأوراق الرسمية

 

 

الورقة الرسمية حجة في ذاتها بصدورها من الأشخاص المنسوب إليهم توقيعهابقطع النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطهم أو بخط غيرهم / سواء في ذلك الموظفالعام الذي قام بتحريرها وذوو الشأن الذين حضروا تحريرها ووقعوها ، أي تكون حجة بكلما يلحق به وصف الرسمية فيها دون حاجة إلى الإقرار بها .

 

والورقة الرسمية حجةبسلامتها المادية أي بعدم العبث بمظهرها ككشط أو محو أو تحشير أو غير ذلك من العيوبالمادية ، والمحكمة هي التي تقدر هذا العيب .

 

وتعتبر هذه الحجية بمثابة قرينةقانونية تعفي من يتمسك بها من إقامة الدليل على صحة توقيع الموظف العام المنسوبةإليه الورقة وصحة توقيعها من ذوي الشأن ، غير أن هذه القرينة ليست قاطعة وإنما يجوزإثبات عكسها عن طريق الطعن بالتزوير .

 

 

 

تطبيقات قضائية

 

إن الخطاب المرسلمن وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير علىتحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحملالثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيمااشتملت عليه إلا بالتزوير .

 

( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق جلسة 15/2/1945م

 

مجموعة عمر ج4/568

 

الطلب الذي يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقودأو استمارة التغيير التي تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثباتشخصية الموقعين عليها ، وليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية ، ولاتكون هذه الأوراق حجة فيها إلا بالنسبة للبيان التي تضمنته هذه الأوراق

 

( نقضمدني 2/7/1955م )

 

إذا كان الحكم قد أعتمد في تقدير سن الطاعن على الشهادةالمستخرجة بمعرفة صراف البندر الذي ولد فيه من واقع دفتر المواليد باعتبار أنهاشهادة رسـمية في خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذي قدم طلب هذهالشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ،فاستخراج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك ثم اعتمدتالمديرية هذه الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة " تعتمد لجهةلزومها " فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذهالشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد في معنى قرار مجلس الوزراءالصــادر في 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسمالوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " وأسم الطاعن كما هو وارد في الشهادةالابتدائية " عبدالعزيز فخري " مستخلصة من الأدلة الســائغة التي أوردتها في حكمهـاوالتي لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الاسم الوارد في المسـتخرج، فلا غبار عليها في ذلك إذ هذا استخلاص تملكه في حدود سلطتها الموضوعية

 

( الطعنرقم 167 لسنة 19ق جلسة 20/12/1951م )

 

مجموعة المكتب الفني ج3/239

 

تقدير قيمةمحتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم في حدودسلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

( الطعنرقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 3/1/1967م )

 

مجموعة المكتب الفني ج18/11

 

إذا كان ماقدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسميةيقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لميقدم ، و قد أعترض المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف على صلاحيتهالإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنهلا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنصالمادتين 392 و 393 من القانون المدني الواجبتى التطبيق ، فإن النعي على الحكمالمطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .

 

( الطعنرقم 578 لسنة 35 ق جلسة 22/4/1972م )

 

مجموعة المكتب الفني ج23/747

 

المحرراتالرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً لقوانين الدول التيتتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فيالإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفقالمادة 496 من قانون المرافعات السابق .

 

( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )

 

مجموعة المكتب الفني ج25/1329

 

النص في الفقرة الثانية عشرة منالمادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ، يعنى أن المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقينيكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التي تحرر و توثق في مصر ، و هو تطبيق لمبدأالامتداد الإقليمي لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد النص قصر القوةالرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940الخاص بالنظام القنصلي كانت تقضى بأن للعقود التي يحررها القناصل المصريون فيالخارج " .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ في القطر المصري بمقتضىصورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ فيالخارج إذا أجازت ذلك العادات و الاتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة إنما تتعلقبتنفيذ المحرر الرسمي لا بقوته في الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها فيالقانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة في قانون المرافعات تغنى عنها .

 

( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )

 

مجموعة المكتب الفني ج25/1329

 

مفادالمادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانونالمدني - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلقبما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثملا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد علىلسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتهابالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فيالإثبات .

 

( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق جلسة 27/4/1977م )

 

مجموعة المكتب الفنيج28/1084

 

محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ماأثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليهبالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .

 

( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 20/4/1977م )

 

مجموعة المكتب الفني ج28/1000

 

النص في المادة 11 من قانونالإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني على أن " المحرراتالرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أووقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل علىأن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أوالمكلف بخدمة عامه في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهي البياناتالتي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلىبها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفهابكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً في المستندات محلالنعي ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونيةله صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، ولا وجه بهذه المثابة للتحدي بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوزما أشتمل عليه دليل كتابي .

 

( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق جلسة 16/3/1977م )

 

مجموعة المكتب الفني ج28/697

 

إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فىحدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاءبالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجهمن المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجةهذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمي الذي حررها ، لما فيه منتسليم بعدم وجود الطاعن في أجازة بالفعل و فأدى هذا إلى أن استخلاص وجود الطاعن فيمهمة بعيداً عن عمله و احتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادةالرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان فيمأمورية خارجية خلال المدة من17/3/1973م حتى25/3/1973م ومن ثم يكون إيثار الحكمأقوال شاهدي المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .

 

( الطعن رقم 5 لسنة 46 قجلسة 9/11/1977م )

 

مجموعة المكتب الفني ج28/1644

 

المحررات الرسمية لا يمكنالطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بهامحررها إذا وقعت من ذي الشأن في حضوره و إذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظللصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصلبمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كانمظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجي يبعثعلى الشك في أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورةتسقط حجيتها في هذه الحالة .

 

( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 24/1/1979م )

 

مجموعة المكتب الفني ج30/338

 

حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أووقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وإذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعنإثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد اتخاذه منها مقراً لإعمالهإنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحري صحة هذاالبيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة في تقديرالدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقامقضاءه على أدله مناهضة استقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإدارية المقدمة فيالدعوى .

 

( الطعن رقم 229 لسنة 48 ق جلسة 7/2/1979م )

 

مجموعة المكتب الفنيج30/496

 

يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقةالرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامةفي حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارهاإلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوو الشأن إلىالموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعدالعامة في الإثبات .

 

( الطعن رقم 340 لسنة 49 ق جلسة 28/5/1984م )

 

مجموعةالمكتب الفني ج35/1448

 

مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10 ، 11 من قانونالإثبات في المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجةبما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعضالشركات و المنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانونيعند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركاتالقطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذي حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاًمن خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاصالقانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 منالقانون المدني بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أنالهدف من هذا التعديل هو امتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصةالمملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العاملأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير في بناء الهيكلالإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا منالموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلكالشركات ، و كان الحكم المطعون فيهقد التزم هذا النظر و أعتبر عقد التأمين المختلط - الذي أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هي من شركات القطاع العام - محرراًعرفياً لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانونالإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

( الطعن رقم 469لسنة 50 ق جلسة 29/2/1984م )

 

مجموعة المكتب الفني ج35/595

 

صورة المحرر الرسميالتي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصلالمحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثباتما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون لم يقدمواللتدليل على أن وفاة المرحوم …. قد حدثت في تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فيالاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضدهالأول في مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها فيالإثبات و يكون النعمى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول .

 

( الطعنرقم 308 لسنة 51 ق جلسة 5/12/1985م )

 

مجموعة المكتب الفني ج36/1087

 

إذ كانمحضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصتعليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه ومن ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريقالطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكمالمطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج .

 

( الطعن رقم 304 لسنة 35 ق جلسة 26/4/1988م )

 

مجموعة المكتب الفنيج39/692

 

مناط رسمية الورقة في معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بمادون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ،كما و أن مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فيتوافر الشروط اللازمة لاختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلسمدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذي قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيرهمن مستأجري أطيان الطاعنة الزراعية و حرر في سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنهاما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التي تنشأبين مالك الأرضي الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل في المنازعات الزراعيةو المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاحالزراعي و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية اختصاص الفصل في تلكالمنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التي يراعى فيتوثيقها الأوضاع و القواعد التي قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعونفيه إذ انتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التي تضمنت أعمال لجنة التسوية المشارإليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفيلكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فيتطبيقه .

 

( الطعن رقم 1073 لسنة 51 ق جلسة 26/12/1990م )

 

مجموعة المكتب الفنيج41/1010

 

البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدني سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكنالصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادرة في المنازعة رقم 40لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليهابمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر في تلك الدعوى ، فلا على الحكمالمطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذي يفتقد حجيته في الإثبات ، و يكون النعيعليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .

 

( الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق جلسة 1/2/1990م )

 

مجموعة المكتب الفني ج41/410

 

الصور الرسمية للأحكام - تنفيذيةكانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ،و ما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزويرطبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .

 

( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق جلسة 10/5/1990م )

 

مجموعة المكتب الفني ج41/118

 

النص في المادة 11 من قانونالإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكنالطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بهامحررها .

 

( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق جلسة 19/12/1991م )

 

مجموعة المكتب الفنيج42/518

 

إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسميالحوادث و شئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة و راعياً الأوضاعالقانونية المتطلبة في تحريرها و ضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادةالسائق . . . المتسببة في حادث المحضر . . . و أنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمللوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسميةفلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم تلجأ إليهالشركة المطعون ضدها ، و من ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها في الإثبات و إذ خالفالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق جلسة 19/2/1991م )

 

مجموعة المكتب الفني ج42/518

 

المقرر - فيقضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانونالإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهنته أو وقعت منذوى الشأن في حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و استخلاص ماتراه متفقاً مع الواقع في الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كاناستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمهالخصوم من مستندات أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقةالتي اقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها و لما كان ما دونبكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببي النعي - من بيان بشأن حجرات الشقة البحريةبالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ / / الذي تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية و الغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية في هذا الصدد - ويخضع في تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكمالمطعون فيه أنه بعد أن عرض في أسبابه لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أماممحكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين في مواجهة حجرة النزاع التي يستأجرهاالمطعون ضدهما الثاني و الثالث و أنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965 ، و لماقدمه الطاعن من كشفي الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه منثلاث حجرات - خلص إلى اغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثانيوالثالث و هو ما يدل على أن الحكم قد عول في استخلاصه على ما جاء بتقرير الخبيرسالف البيان طارحاً القرينة التي أستند إليها الطاعن من كشفي الضرائب العقارية و إذكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويدخل في حدود السلطة التقديريةلمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببي الطعن من إقرارالمالكة الأصلية للعقار باستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول تواطؤ بين المطعون ضدهملحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيماتستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق جلسة 15/5/1999م )

 

مجموعة المكتب الفني ج42/1123

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1809 مشاهدة
نشرت فى 31 يناير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,730

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر