مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

مدى مسئولية الموكل عن عبارات السب الوارده بالصحيفه

عدم مسئولية الموكل عن عبارات السب التى أوردها الدفاع بصحيفة الإدعاء المباشر . إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنة بالتعويض المدنى على أساس مسئوليتها عن تلك العبارات . خطأ . يوجب نقضه وتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها .

القاعدة:

لما كانت العبارات التى تضمنتها صحيفة الإدعاء المباشر التى صاغها الطاعنان الثانى والثالث بمجردها سباً ولا يساغ القول بأنها بذاتها تعد من الوقائع التى ينقلها الدفاع عن موكلته الطاعنة الأولى وعلى مسئوليتها . لما كان ذلك ، وكان إلزام الطاعنة الأولى بالتعويض المدنى قائم فقط على إفتراض خاطىء من الحكم المطعون فيه بأنها مسئولة عن عبارات السب التى اقترفها الطاعنان الثانى والثالث والتى لا تسأل هى عنها - على فرض حصوله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها .
( المواد 303 ، 306 ، 309 عقوبات )
( الطعن رقم 15474 لسنة 60 ق-جلسة 1997/11/11 -س48 -ص 1225 )

ولى القاصر وكيل جبرى عنه بحكم القانون . مؤدى ذلك .

القاعدة:

ولئن كان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيا أو ممن يوكله توكيلا خاصا لهذا الغرض ولكن لما كان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون ينظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال ، فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره .
( المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 7392 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/5 س 35 ص 556 )

صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على النقض بالطعن . مفاده : إنصراف ارادة الطاعن إلى توكيل محاميه في التقرير بالطعن بالنقض لم تتضمن عباراته ذلك .

القاعدة:

لما كان الطعن قد قرر به من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذى اقتصرت عبارته على المرافعة أمام محكمة النقض ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 6 من يناير سنة 1991 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 3 من فبراير سنة 1991 أى في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيوم واحد على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض الموافق 4 من فبراير سنة 1991 ، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف ارادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ، وم ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
( الماده 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 4649 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/24 س 43 ص 1216 )

ما يقرره الوكيل بحضور موكله . بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه بالجلسة . أساس ذلك ? الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته الدفاع وان تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ ما لم يكن مقسما بينهم إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عن الطاعن ونزل عنه المدافع الآخر لا إخلال بحق الدفاع . ما دام الطاعن لم يشر إلى انقسام الدفاع علي وكيليه ولم يشيرا هما إلى ذلك في مرافعتهما .

القاعدة:

من المقرر أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله ـ وعلي ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات ـ يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان الدفاع ـ وان تعدد المدافعون ـ وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم علي وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما إلى شيء من ذلك في مرفعتهما ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع لإعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه ـ من بعد ـ المدافع الآخر ضمنا بعدم تمسكه به يكون غير سديدا .
( المادة 79 مرافعات )
( الطعن رقم 14596 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 94 )

حق المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه . مقدم علي حق المحكمة في تعيين المدافع . استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .

القاعدة:

لما كان الأصل أن المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنه وحقه في ذلك مقدم علي حق المحكمة في تعيين المدافع ، إلا أنه وقد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعترض إذ ندبت المحكمة له محاميا عنه ولم يطلب تأجيل الدعوى . وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده ، أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، فإن ما يثيره من أن المحامي المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوى لا يكون له محل .
( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/11 س 40 ص 762)

اشتراط توكيل خاص فى الادعاء المباشر . غير لازم .

القاعدة:

لما كانت المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعى بالحق المدنى الى وكيله الا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
( المادتان 3 ، 232 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5322 لسنة 57 ق - جلسة 1988/10/25 س 39 ص 944 )

انكار كل من المتهمين الاتهام وعدم تبادلهما اياه . قيام محام واحد بالدفاع . لا اخلال بحق الدفاع . أساس ذلك ؟

القاعدة:

من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل منهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر ، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا أما اذا التزم كل منهما جانب الانكار ـ ولم يتبادلا الاتهام ، فلا محل للقول بقيام التعارض بينهما .
( م 80 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 )
( الطعن رقم 5923 لسنة 54 ق جلسة 1985/5/8 س 76 ص 626 )

عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره وجوب أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه . الموكل . وان كان لا يكتب للمحامى صحيفة الدعوى ? الا أنه يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابتها . أثر ذلك.

القاعدة:

من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره ، فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا . فاذا كان حقيقة أن الموكل ( الطاعن ) لا يكتب للمحامى صحيفة الدعوى ـ التى تضمنت واقعة السرقة التى نسبت للمطعون ضده ـ الا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل فى الأساس ، ولا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من عدم مسئوليته عما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة يكون غير سديد .
( م 39 ، 40 عقوبات )
( الطعن رقم 1798 لسنة 53 ق جلسة 1984/5/15 س 35 ص 507)

اقتصار عبارات التوكيل علي التقرير بالاستئناف رغم سابقة صدور الحكم الاستئنافي النهائي علي هذا التوكيل . دلالة ذلك : انصراف إرادة الموكل الي التوكيل في التقرير بالطعن بالنقض.

القاعدة:

لئن كان الطعن قد قرر به من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص اقتصرت عبارته علي التقرير بالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24 من فبراير سنة 1969وكان التوكيل المذكور قد أجري في 5 من مارس سنة 1969 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم ، وقد أشير إليه فيه والي أنه صادر من المحكمة الاستئنافية ، وقد أصبح نهائيا ، فان ذلك يدل بجلاء علي انصراف إرادة الطاعن الي توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي ويكون التخصيص علي التقرير بالاستئناف خطأ ماديا فحسب ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
( الطعن رقم 1589 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/24 س 20 ص 1335)
( الطعن رقم 5010 لسنة 52 ق جلسة 1982/3/14 س 33 ص 988)
( الطعن رقم 1481 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/1 س 30 ص 10 )

وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية . وكيلا عن الطاعن وقت التقرير به . أساس ذلك . الطعن في الأحكام . يستلزم توكيل خاص . أو توكيل عام ينص فيه علي ذلك .

القاعدة:

لما كان المحامي قرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1975 بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه عن الأستاذ ...... المحامي بصفته الوكيل عن المحكوم عليه ، وكان يبين من الاطلاع علي التوكيل الخاص المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن موكله أنه مؤرخ 21 ديسمبر سنة 1975 أي لاحق علي التقرير بالطعن ، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحم ضده يمارسه أو لا يمارسة حسبما يري فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه . وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه علي ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادا إلى القانون رقم 106 لسنة 1963 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 345 من القانون ذاته . لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكون غير مقبول شكلا .
( المادة 702 مدنى ، م 30 ، 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يشأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض )
( الطعن رقم 1277 لسنة 47 ق جلسة 1978/5/14 س 29 ص 504)

بيان محكمة النقض ان المدعية (الموكلة) ليس هى المتسببة في عبارات السب والقذف التى كتبها المحامون نيابة عنها مبدا جديد حيث ان كافة المحاكم تحمل المدعي كافة عبارات السب والقذف التى يصيغها المحامى في صحيفة الدعوى او مذكرات دفاعة امام المحكمة وهى مستقرة امام محكمة النقض الجنائي والمدنى في قضايا التعويض فهل هذا تغيير في المستقر بمحكمة النقض وامام المحاكم

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1472 مشاهدة
نشرت فى 21 يناير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,716

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر