مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

ترخيص صيدلية

الشروط الواجب توافرها فى الصيدلية - إجراءات الترخيص
طعن رقم 7809 لسنة 45 ق.ع - جلسة 20- 12 -2003
الموضوع : صيدلية
العنوان الفرعي : الشروط الواجب توافرها فى الصيدلية - إجراءات الترخيص
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المواد (11) (12) (13) (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 و 360 لسنة 1956
- المادة (64) من من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيدلة
- المشرع تكفل بتجديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات, ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقاً, حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أى مجال للتقدير فى شأن منح الترخيص أو منحة خارج هذا الإطار و بداءة أوجب المشرع على صاحب الشأن أن يحرر طلب ترخيص صيدلية على النموذج الذى تعده وزارة الصحة وأن يرسله إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة المستندات المنصوص عليها قانوناً, ومتى قدم طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متوافراً على كافة المستندات, التزمت جهة الإدارة بأدراجه فى السجل المعد لذلك ويعطى طالب الترخيص إيصالاً موضحاً به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل على أن يتم بحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها- المشرع اشترط لإنشاء الصيدليات نوعين من الشروط: أولهما : شروط متصلة بالموقع : حيث أوجب المشرع على الجهة الإدارية بعد قيد طلب الترخيص فى السجل إجراء معاينة على الطبيعة لموقع الصيدلية وقد اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وإخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه, بل أن عدم إخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع خلال المدة سالفة الذكر يعد قانوناً فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه عنه. وثانيهما : الاشتراطات الصحية وأناط المشرع بوزير الصحة إصدار قرار ببيان تلك الاشتراطات نفاذاً لحكم القانون وكذلك الاشتراطـات التـى تفرضهــا السلطــات الصحيـة على طالب الترخيص - ومن بين ما اشترطه المشرع من الإشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى طالب الترخيص وهو أن يكون مقيداً فى الجدول العام لنقابة الصيادلة وكذا التسجيل فى النقابة الفرعية وأن استمرار هذا القيد شرط من شروط مزاولة مهنة الصيدلة ،كما يجب أن توافق النقابة الفرعية على الاسم التجارى لكل منشأة صيدلية جديدة- الجهة الإدارية المختصة لا تملك مجاوزة تلك الشروط أو التغاضى عن بعضهـا, إذ يتحــدد موقفهــا فى شأنهــا بنـاء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير, ومن ثم يجب التأكد من توافر تلك الشروط جميعها ومجتمعة قبل منح الترخيص المطلوب – المشرع أتخذ من وسيلة المعاينة على الطبيعة التى تتم بشكل علنى للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه السبيل العملى الطبيعى للتحقق من توافر هذه الشــروط فى المقر المطلــوب الترخيــص فيــه- يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور إجراءات المعاينة نزولا على مقتضيات مبادئ وأصول الإدارة السليمة كما أنه أمر يقتضيه القانون الذى أوجب على جهة الإدارة إخطار طالب الترخيص برأي السلطة المختصة فى الموقع - تطبيق
<سنة المكتب الفنى "49 " ص - 178 - القاعدة رقم - ( 21 ) - >


الضريبة المقررة على نشاط الصيدليات - سلطة وزير المالية فى إضافة بعض السلع للجدول المرافق للقانون.
الطعن رقم 720 لسنة 34 ق.ع جلسة 14- 11- 1993
الموضوع: ضرائب
العنوان الفرعي : الضريبة المقررة على نشاط الصيدليات - سلطة وزير المالية فى إضافة بعض السلع للجدول المرافق للقانون.
فقرة رقم :2
المبدأ
- قرار وزير المالية رقم 142 لسنة 1986 بإضافة بعض السلع للجدول رقم 2 المرافق للقرار رقم 166 لسنة 1982
- هذا القرار صدر استنادا إلى نص المادة (52) من القانون رقم 157 لسنة 1981المشار إليه والتي تخول وزير المالية تحديد السلع والمنتجات وأوجه النشاط مما يسرى عليه نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة وكذلك النسبة التى يجرى خصمها أو إضافتها أو تحصيلها - مؤدى ذلك : أن الضرائب التى يتم تحصيلها عن السلع المدرجة بذلك القرار لا تعتبر نهائية وإنما تظل تحت حساب تسوية الضريبة بصفة نهائية - إضافة بعض الأدوية والمستحضرات الطبية وأدوات التجميل والمبيدات الحشرية وألبان الأطفال والسلع التي تبيعها الصيدليات إلى الجدول رقم 2 المرافق للقرار رقم 166 لسنة 1982 لتتم المحاسبة عليها ضريبيا على النحو الوارد بالقرار هو أمر يتفق وأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تقضى بأن وعاء الضريبة يتحدد على أساس صافى أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية - تطبيق .
<سنة المكتب الفنى " 39 " " ص - 227 - القاعدة رقم - ( 19 ) - >


المجلس الشعبى المحلى للمحافظة - سلطته بالنسبة للوحدات الطبية - إنشاء صيدلية
طعن رقم 1164 لسنة 44 ق.ع - جلسة 28 -5 -2000
الموضوع : إدارة محلية
العنوان الفرعي : المجلس الشعبى المحلى للمحافظة - سلطته بالنسبة للوحدات الطبية - إنشاء صيدلية
المبدأ :
- المادة 12 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981
- المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979
- المجالس الشعبية المحلية للمحافظات تتولى الرقابة على مختلف المرافق التي تدخل في اختصاص المحافظات- ناط المشرع بها إنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية- مؤدى ذلك- يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يقرر إنشاء صيدلية بكل مستشفي مركزي لصرف الأدوية غير المتوافرة- بالثمن- ذلك ليس معناه إنشاء الصيدلية بغير ترخيص- فالصيدليات العامة والخاصة لا يجوز إنشاء أي منها إلا بترخيص وزارة الصحة- تطبيق
<سنة المكتب الفنى "45 " ص - 875 - القاعدة رقم - ( 93 ) - >

تأديب المكلف - مدى جواز توقيع عقوبة الفصل
طعن رقم 54 لسنة43 ق.ع - جلسة 28- 2 -2004
الموضوع : تكليف
العنوان الفرعي : تأديب المكلف - مدى جواز توقيع عقوبة الفصل
المبدأ :
- المواد (1) و(4) و( 6) من القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض
- انقطاع المكلف عن عمله أو عدم استلامه بدون مبرر أو مقتضى قانونى بعد إخلالا بالالتزام القانوني المفروض عليه وتخليا عن أداء واجب التكليف والمساهمة فى خدمة الوطن خلال فترة التكليف - توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على المكلف يؤدى إلى تحقيق مقصوده وغرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة فى الوظيفة المكلف بها ، وعليه قلا مشروعية فى توقيع العقوبة لانحرافها عن غرضها وغايتها الطبيعية ، إذ أنها تمكن المكلف من التخلف عن أداء الواجب - مؤدى ذلك ، أن صحيح حكم القانون وإعمال هدفه وغايته يوقع توقيع جزاء مناسب على من يمتنع عن التكليف من بين الجزاءات الأخرى المقررة قانون غير الفصل من الخدمة .
<سنة المكتب الفنى "49 " ص - 408 - القاعدة رقم - ( 49 ) - >


تكليف الصيدلى ( عاملون مدنيون بالدولة )
طعن رقم 1158 لسنة 32 ق ، جلسة 10- 12- 1988
الموضوع : صيادلة
العنوان الفرعي : تكليف الصيدلى ( عاملون مدنيون بالدولة )
المبدأ :
- القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء و الصيادلة
- حظر المشرع على الصيادلة المكلفين الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة خلال مدة التكليف و هى سنتان من تاريخ تسلم العمل - انقطاع الصيدلي عن العمل قبل اكتمال مدة التكليف لايعفيه من الالتزام المفروض عليه بأداء العمل خلال مدة التكليف - القول بغير ذلك يهدر غاية المشرع من التكليف - محاكمة الصيدلي تأديبياً - توقيع إحدى العقوبات المقررة لمن لايزالون فى الخدمة – تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 34 " ص - 274- القاعدة رقم - ( 40 ) - >


عقد إيجار صيدلانية لايعتبر عقدا إداريا
طعن رقم 3128 لسنة 35ق.ع - جلسة 24 -1 -1995
الموضوع : عقود إدارية
العنوان الفرعي : تمييزها عن غيرها – الاعتداد بمعيار وسائل القانون العام والشروط غير المألوفة فى القانون الخاص – مثال – عقد إيجار صيدلانية لايعتبر عقدا إداريا
المبدأ :
- العقد الإداري يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره – تظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص – اختيار الإدارة لوسائل القانون العام هو الشرط الفاصل في تمييز العقود الإدارية – أساس ذلك : أن اتصال العقد بمرفق عام لا يكفي بذاته ليكون العقد إداريا – من أمثلة الشروط الاستثنائية : الشرط الذي يخول جهة الإدارة الحق في تعديل التزامات المتعاقد معها وإنهاء التعاقد بإرادتها المنفردة دون حاجة لرضاء الطرف الآخر – وحق الإدارة في تغيير طريقة التنفيذ وفي توضيح العقوبات علي المتعاقد دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر أو اللجوء للقضاء – مؤدي ذلك : أنه إذا لم يتضمن العقد شروطا استثنائية فإنه يخضع لأحكام القانون الخاص وينتفي عنه وصف العقد الإداري – تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 40 " ص - 1011 - القاعدة رقم - ( 103 ) - >


قواعد تحديد صافى أرباح الصيدلية لتقدير الضريبة عليها
الطعن رقم 720 لسنة 34 ق.ع جلسة 14- 11- 1993
الموضوع: ضريبة
العنوان الفرعي : قواعد تحديد صافى أرباح الصيدلية لتقدير الضريبة عليها (صيدلية).
فقرة رقم :1
المبدأ
- القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - الاتفاقية المبرمة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب والتي صدر بمضمونها قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية رقم 87 لسنة 1981 .
- القانون رقم 157 لسنة 1981 لم يعرف نظام تقدير الضريبة بنسبة ثابتة ونهائية فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - بصدور هذا القانون يكون قرار وزير المالية رقم 87 لسنة 1981 قد سقط فى مجال التطبيق - أساس ذلك : أن أحكامه غير متفقه مع أحكام القانون المذكور ومخالفة لها - سلطة وزير المالية أصبحت مقصورة على وضع قواعد للخصم والإضافة تحت حساب الضريبة التى يجرى خصمها أو إضافتها أو تحصيلها تحت تسوية هذا الحساب إلى أن تتم تسوية الضريبة بصفة نهائية - تطبيق .
<سنة المكتب الفنى " 39 " " ص - 227 - القاعدة رقم - ( 19 ) - >
إلغاء الترخيص – نقل المؤسسة الصيدلية – حالة الهدم أو الحريق – الضرورة الملجئة
طعن رقم 9906 لسنة 47 ق.ع – جلسة 27- 1 -2007
الموضوع : صيدلية
العنوان الفرعي : إلغاء الترخيص – نقل المؤسسة الصيدلية – حالة الهدم أو الحريق – الضرورة الملجئة
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المادتان 14 و30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة الصيدلة
- المشرع قد حدد على سبيل الحصر أحوال إلغاء الترخيص الصادر للمؤسسات الصيدلية الخاضعة لأحكامه ومن بينها حالة نقل المؤسسة من مكان إلى مكان آخر غير إنه استثنى - هذه الحالة الأخيرة – مراعاة للضرورة الملجئة التى يتعرض لها المرخص لها فى حالة الهدم أو الحريق فتنتقل الصيدلية إلى مكان آخر بذات الترخيص نتيجة لهذا الظرف الطارئ والخارج عن إرادة صاحب الصيدلية دون شرط المسافة المنصوص عليه فى المادة (30) المشار إليها , غير إن هذا الاستثناء لا يكون واجب الإعمال متى انتفت حالة الضرورة المترتبة على حريق أو هدم لموقع الصيدلية الأول , كأن يكون هناك تدخل من جانب المرخص له فى هدم العقار أو إذا تعمد صاحب الصيدلية اختيار مكان لصيدلية يوشك أن يتهدم وذلك حتى يتوصل لنقله إلى مكان آخر لا يتوافر فيه شرط المسافة , ففى هذه الحالات لا يسوغ أعمال الاستثناء لمخالفة ذلك لمقتضى القانون - تطبيق
< المكتب الفنى لمجلس الدولة - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى - الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 إلى إبريل 2007 القاعدة رقم ( 43 ) ص (317 ) >

الترخيص بها – غلق أو نقل الصيدلية – أثره – حالة هدم العقار
طعن رقم 541 لسنة 36 ق.ع - جلسة 29 -12 -1996
الموضوع : صيدلية
العنوان الفرعي : الترخيص بها – غلق أو نقل الصيدلية – أثره – حالة هدم العقار المبدأ :
فقرة رقم :3
- المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956
- غلق الصيدلية في حالتين أولاهما إذا ظلت المؤسسة مغلفة لمدة سنة ميلادية بصفة متصلة والحالة الثانية هي إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر – المشرع استثنى حالة نقل المؤسسة بسبب هدم العقار الموجودة به الصيدلية أو بسبب الحريق – أجاز المشرع لاعتبارات العدالة الانتقال بذات الرخصة إلى مكان آخر دون التقيد بشرط المسافة ودون الإخلال بتوافر الشروط الصحية المقررة – في هذه الحالة يتم التأشير بالنقل على ذات الرخصة- تطبيق.
<سنة المكتب الفنى "42 الجزء الأول " ص - 343 - القاعدة رقم - ( 33 ) - >


تراخيص إنشاء الصيدليات العامة – شرط المسافة
طعن رقم 25 لسنة 29 ق.ع - جلسة 25-5-1985
الموضوع : تراخيص
العنوان الفرعي : تراخيص إنشاء الصيدليات العامة – شرط المسافة
المبدأ :
- المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة
- الشروط الواجبة للترخيص - شرط المسافة - يجب ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر - تحدد المسافة على أساس المسافة الفعلية التى يسلكها الجمهور فى سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعي للمشاة فى الطريق العام و بمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعا لمقتضيات حالة المرور و ما إلى ذلك من اعتبارات واقعية حسب ظروف كل حالة - كيفية حساب بعدى المسافة - تحسب المسافة القانونية بمقدار البعد بين محوري مدخلى الصيدليتين - أساس ذلك : مدخل الصيدلية دون غيره هو الذى ينفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص لبيعه - تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 30 "الجزء الثانى " ص - 1159- القاعدة رقم - ( 175 ) - >


ترخيص بفتح صيدلية - شروطه
طعن رقم 372 لسنة 28 ق.ع - جلسة 18-1-1986
الموضوع : تراخيص
العنوان الفرعي : ترخيص بفتح صيدلية - شروطه
المبدأ :
فقرة رقم : 1
- المواد 11 ، 12 ، 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة معدلاً بالقانون رقم 253 لسنة 1959
- ناط قانون الحكم المحلى بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات كل فى نطاق المحافظة التابعة لها اختصاصات وزارة الصحة - مديريات الشئون الصحية بالمحافظات تختص بطلبات الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية التى تقع فى دائرة اختصاصها و لكل مديرية سجل خاص لهذا الغرض - مؤدى ذلك : - أن القيد فى سجل إحدى مديريات الشئون الصحية لا يترتب أسبقية بالنسبة للقيد فى سجل مديرية أخرى – تطبيق
الموضوع : تراخيص
العنوان الفرعي : ترخيص بفتح صيدلية
المبدأ :
فقرة رقم : 2
- مفاد الفقرة الأخيرة من المادة ( 12 ) من القانون رقم 127 لسنة 1955 و التى تقضى أنه يعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب مستوفياً دون أبلاغ الطالب بالرأي لا تتصرف الا إلى الطلب الذى يقدم إلى الجهة المختصة – تطبيق
<سنة المكتب الفنى "31 الجزء الأول " ص -866 - القاعدة رقم - (117 ) - >


طعنان رقما 1333 و 2074 لسنة 30 ق.ع - جلسة 16-5-1987
الموضوع : تراخيص
العنوان الفرعي : ترخيص بفتح صيدلية – شرط المسافة – نقل الترخيص لمكان آخر
المبدأ :
- المادة ( 14 ) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
- وضع المشرع عدة قيود للترخيص بفتح صيدلية - من بين هذه القيود شرط المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بشأنها و أقرب صيدلة لها - هذا الشرط تطلبه المشرع عند الترخيص المبتدأ - لم يتطلب المشرع هذا الشرط فى حالة نقل ترخيص صيدلية قائمة بمكان تهدم أو احترق - لا يجوز الترخيص بفتح صيدلية فى عقار مهدد بالخطر توصلا لنقل الصيدلية بعد ذلك لمكان آخر أو تحايلا على شرط المسافة - مثال : تعمد الصيدلى فتح صيدلية باستصدار ترخيص فى عقار لم تكن حالته التى تهدد بالخطر تخفى عليه توصلا الى نقل الترخيص بعد ذلك الى الموقع المخالف لشرط المسافة و الذى سبق أن رفضته الجهة المختصة ابتداء لإقامة صيدلية فيه - يعتبر تدبيرا متعمدا للاستفادة من الاستثناء من شرط المسافة - الاثر المترتب على ذلك - عدم الاستفادة من حكم الاستثناء و وجوب تطبيق شرط المسافة
<سنة المكتب الفنى " 32 - الجزء الثانى " ص - 1248 - القاعدة رقم - ( 190 ) - >

ترخيص صيدلة - شرط المسافة - قياسه
الطعن رقم 2100 لسنة 32 ق.ع جلسة 3- 11- 1991
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعى : ترخيص صيدلة - شرط المسافة - قياسه ( صيدلية )
المبدأ
فقرة رقم :3
- القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة
- أغفل المشرع فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وضع قاعدة صريحة تحدد كيفية قياس المسافة المشترطة بين كل صيدليتين - يتعين فهم شرط المسافة وتحديد ضوابط حسابه فى ضوء ما ابتغاه الشارع من زيادة عدد الصيدليات بقصد تيسير حصول الجمهور على الدواء من ناحية ، ومن ناحية أخرى مراعاة حقوق مزاولي مهنة الصيدلة وحمايتهم من الدخول فى منافسة غير مشروعة - تحدد المسافة القانونية العادلة بين كل صيدلية وأخرى بمقدار البعد بين نقطتي تقاطع محوري كل صيدلية على حدة بغض النظر عن عدد الأبواب المفتوحة أو المغلقة فى أى منهما - أساس ذلك: الاعتماد فى حساب المسافة بين الصيدليتين على أقرب الأبواب أو أبعدها عند تعددها يجعل تطبيق القاعدة غير موحد ويتغير بتغير عدد الأبواب فى صيدلية عن أخرى بما يهدر مبدأ المساواة فى تطبيق القاعدة القانونية - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى " 37 " ص - 143 - القاعدة رقم - ( 7) - >


ترخيص صيدلية – العاملون فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
طعن رقم 5153 لسنة 44 ق.ع - جلسة 3 -9-2001
الموضوع : ترخيص
العنوان الفرعي : ترخيص صيدلية – العاملون فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
المبدأ :
- القانون رقم 127 لسنة 1955 في شان مزاولة مهنة الصيدلة
- أجاز هذا القانون لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي ، وأجاز لمساعد الصيدلي إذا لم يكن بالصيدلية صيدلي آخر أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها بصفة مؤقتة في حالة غياب المدير بشرط إلا تزيد مدة الغياب عن أسبوعين - مؤدي ذلك أن الأصل تواجد مدير الصيدلية معظم الوقت لاتصال عمله بالمصلحة العامة ولا يغنى عن هذا التواجد وجود صيدلي آخر أو مساعد صيدلي - وعلى ذلك استلزم المشرع ألا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية لموظف حكومي لعدم إمكانه الجمع بين العمل الوظيفي وبين إدارة الصيدلية طوال الوقت أو معظم الوقت ، وهذا المانع يغدو متوافرا في العاملين في القطاع العام أو في قطاع الأعمال العام - تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 46 " الجزء الثالث ص - 2829 - القاعدة رقم - (330 ) - >



ترخيص صيدلية – شرط الموقع – وقت تحققه
طعن رقم 4134 و4194 لسنة 40 ق.ع - جلسة 18 -6 -1995
الموضوع : ترخيص
العنوان الفرعي : ترخيص صيدلية – شرط الموقع – وقت تحققه
المبدأ :
- المادتان 12 و13 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 360 لسنة 1965
- يتعين على طالب الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أن يتقدم بطلبه على النموذج المعد لذلك ويرسله للجهة الإدارية المختصة مرفقا به المستندات المطلوبة ومنها رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص لها – بعد استيفاء الشروط وسداد الرسم المقرر يدرج الطلب في السجل المعد لذلك ويعطى الطالب إيصالا بذلك – حدد المشرع ميعادا لا يجاوز 30 يوما لكي تعلن الوزارة رأيها في الموقع بعد معاينته - يمثل الموقع عنصرا جوهريا للتحقق من الوجود القانوني والفعلي للمكان وعلاقة طالب الترخيص به سواء كان مالكا أو مستأجرا – يفيد الموقع في التحقق من شرط المسافة – يجب تحديد الموقع والتأكد منه قبل قيد الطلب في السجل – لا وجه للقول بأنه يكفى توافر الموقع أثناء المعاينة بغض النظر عن مدى توافره وقت تقديم الطلب – ينطوي هذا القول على إهدار لتاريخ قيد طلب الترخيص ويخل بحقوق الآخرين – تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 40 " ص - 1973- القاعدة رقم - ( 200 ) - >


ترخيص فتح الصيدليات - أسبقية قيد طلب فتح صيدلية - المعاينة
الطعن رقم 1233 لسنة 32 ق.ع جلسة 4- 5- 1993
الموضوع : ترخيص
العنوان الفرعى : ترخيص فتح الصيدليات - أسبقية قيد طلب فتح صيدلية - المعاينة
المبدأ :
- المواد 11،12،13،30 من القانون 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
- متى قدم طلب الترخيص متوافرا كافة المستندات ادرج فى السجل المعد لذلك - رتب المشرع على أسبقية قيد طلب الترخيص فى السجل امتناع الإدارة عن الترخيص لصيدلية أخرى على مسافة تقل عن مائه متر - قيد المسافة شرط جوهري لدى الترخيص بإنشاء الصيدليات العامة - لا تملك جهة الادارة سلطة تقديرية بالتجاوز او التقاضي عن قيد المسافة فسلطتها مقيدة لا مجال فيها الى الترخيص او التقدير - يترتب على أسبقية الطلب التزام جهة الادارة بإجراء معاينة لموقع الصيدلية وإخطار طالب الترخيص برأيها فيه فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل - عدم إخطار طالب الترخيص برأي الجهة الإدارية فى الموقع خلال هذه المدة يعد قانونا فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطه عدم الإخلال بقيد المسافة - يتعين ان تتم المعاينة على نحو يكفل سلامة اختيار الموقع الملائم - من اسس سلامة المعاينة ان يحضر طالب الترخيص وقت اجراء المعاينة - الزام المشرع الجهة الإدارية بأن تتم المعاينة وتثبت فى محضر وفقا للنموذج المعد فى هذا الشأن - إخلال جهة الإدارة فى بيانات المحضر وتقديم محضر مبتسر يفيد ان الموقع وهمى رغم وجود المبنى فعلا فى تاريخ المعاينة - نتيجة ذلك :- قرار جهة الادارة بحفظ طلب الترخيص يكون غير قائم على سبب واقعى مخالفا للقانون – تطبيق
<سنة المكتب الفنى 38 " الجزء الثانى " ص - 1031 - القاعدة رقم - ( 102 ) - >

ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة _ شرط المسافة _ إجراءات المعاينة
طعن رقم 1764 لسنة 44 ق.ع - جلسة 4-4 -1999
الموضوع : تراخيص
العنوان الفرعي : ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة _ شرط المسافة _ إجراءات المعاينة
المبدأ :
- المادتان (11) ، (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
- اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و اقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر – تحدد المسافة الفعلية التى يسلكها الجمهور فى سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعي للمشاة فى الطريق العام و بمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعا لمقتضيات حاجة المرور – يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور إجراءات المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية الذي يطلب الترخيص به – نتيجة ذلك :عدم حضور طالب الترخيص أو من ينيبه المعاينة يرتب بطلانها و عدم حجيتها قبله ما لم يتقاعس عن ذلك لتعطيلها _ تطبيق
<سنة المكتب الفنى "44 " ص -575 - القاعدة رقم - ( 54 ) - >


حالات إلغاء الترخيص واردة على سبيل الحصر – حالة نقل المؤسسة من مكان إلى مكان آخر - استثناء حالة الضرورة
طعن رقم 10606 لسنة 47 ق. ع جلسة 28-1-2006
الموضوع : تراخيص مؤسسات صيدلية
العنوان الفرعي : حالات إلغاء الترخيص واردة على سبيل الحصر – حالة نقل المؤسسة من مكان إلى مكان آخر - استثناء حالة الضرورة – شروطه
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المادتين (14 و 30 ) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة
- المشرع قد حدد على سبيل الحصر أحوال إلغاء الترخيص الصادر للمؤسسات الصيدلية الخاضعة لأحكامه ومن بينها حالة نقل المؤسسة من مكان إلى مكان آخر غير أنه استثنى من هذه الحالة الأخيرة – مراعاة للضرورة الملجئة التي يتعرض لها المرخص له في حالة الهدم أو الحريق فتنتقل الصيدلية إلى مكان آخر بذات الترخيص نتيجة لهذا الظرف الطارئ والخارج عن إرادة صاحب الصيدلية دون شرط المسافة المنصوص عليه في المادة (30) المشار إليها , غير أن هذا الاستثناء لا يكون واجب الأعمال متى انتفت حالة الضرورة المترتبة على حريق أو هدم لموقع الصيدلية الأول , كأن يكون هناك تدخل من جانب المرخص له في هدم العقار أو إذا تعمد صاحب الصيدلية اختيار مكان لصيدلية يوشك أن يتهدم وذلك حتى يتوصل لنقله إلى مكان آخر لا يتوافر فيه شرط المسافة , ففي هذه الحالات لا يسوغ أعمال الاستثناء لمخالفة ذلك لمقتضى القانون .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 5293 مشاهدة
نشرت فى 20 يناير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,906

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر