مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

استئناف – تعويض – رابطة السببية – وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف فحسب ، وانما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الى محكمة الدرجة الثانية لتقول كلمتها فيه .

لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها ، وان ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة اول درجة يحوز حجية الامر المقضى .

الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى احداث الضرر ، ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ اخر – اساس ذلك .

المحكمة :-

وحيث ان الطعن اقيم على سبعة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال حين خلا من تقدير تعويض عن هلاك محتويات شقته ، وأحال فى اسبابه الى الحكم الابتدائى مع انه بدوره خلا من تقدير تعويض عنها ، هذا الى أن ما قضى به من تعويض لا يتناسب وجسامة الاضرار المادية والادبية التى حاقت به من جراء انهيار العقار كما أغفل تقدير تعويض عن طول أمد التقاضى ومصروفاته فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعى مردود ، ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، وانما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف الى محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها لكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الاولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها  فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق ابداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعترى الحكم من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الاولى أو تقصيرا من الخصوم وأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغا . لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن الطاعن حدد بدعواه عناصر الضرر المادى الذى أصابه فى هلاك شقته وضياع منقولاته واذ أغفل الحكم الابتدائى تقدير العنصر الثانى فى قضائه بالتعويض رغم تمسك الطاعن به فى صحيفته استئنافه – فضلا عن قصور الحكم فى عدم مراعاة هذا العنصر فى تقدير التعويض – ضألة المقدار المقضى به له من محكمة أول درجة – وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه عرض صراحة لعنصرى الضرر المادى الذى حددهما الطاعن وأعاد تقدير مقدار التعويض بزيادته له وكانت الاسباب التى أوردها فى هذا الخصوص كافية لحمل قضائه ، فان ما ينعاه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض ، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا نلتزم بتقدير التعويض الا فى حدود عناصره المطلوبة وكان الثابت بالاوراق أن الطاعن قدر التعويض الذى طلبه بما لحقه من ضرر مادي تمثل فى هلاك شقته وفقده لمنقولاته ولم يدخل فى تقديره للتعويض أمام محكمة أول درجة عنصر التعويض عن مصاريف التقاضى وطول مدته فان النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .

وحيث ان حاصل النعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع اذ ضمن أسباب استئنافه نعيا على قضاء الحكم الابتدائى احتساب الفوائد القانونية من تاريخ نهائية الحكم دون القضاء بها من تاريخ المطالبة القضائية الا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ايرادا أو ردا مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعى مردود ، ذلك أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بنقل الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وان ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الامر المقضي ، ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعن قصر أسباب استئنافه فى النعي على الحكم الابتدائى تقديره لمبلغ التعويض المقضي به وعدم تناسبه مع حجم الضرر واغفاله تقدير عنصر هلاك المنقولات – وعلى ما سلف بيانه – وخلص فى نهايتها الى طلب تعديل الحكم المستأنف بالزيادة ومن ثم فان طلب الفوائد المقضي بها من محكمة أول درجة لا يعد مطروحا على محكمة الاستئناف بما لا يجوز لها أن تعرض له اثباتا أو نفيا بل تقتصر على مناقشة تقدير التعويض المقضي به لجبر الاضرار التى حاقت بالطاعن فى حدود عناصره ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه فان النعي بهذا السبب يكون على غير أساس .

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب السابع على الحكم الممطعون فيه القصور فى التسبيب اذ أغفل الرد على طلب القضاء بمبلغ التعويض المطالب به بالتضامن دون ايراد سبب ذلك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

حيث ان هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام المطعون ضدها الاولى وحدها بالتعويض الذى قدره فان النعي عليه بهذا السبب يكون واردا على غير محل من قضائه .

وحيث ان الطاعن ينعى بالاسباب الاربعة الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال اذ أقام قضاءه برفض دعواه قبل المطعون ضدهما الثاني والثالث على ما ذهب اليه من وصف أخطاء تابعيهما والتى عددها تقرير اللجنة الفنية المختصة بأنها لا تعدو أن تكون تقصيرا وظيفيا موجب للمساءلة التأديبية وليس سببا مباشرا لانهيار العقار وما أصابه من أضرار ، هذا فى حين أن ترك المطعون ضدها الاولى تعلية العقار دون ترخيص وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لوقف عملية التعلية طبقا للقانون ومنحها فى ذات الوقت ترخيص اشغال طريق وعدم متابعة تنفيذ قرار ترميم العقار الصادر من اللجنة الادارية المختصة يعد جميعه خطأ شخصي من تابعهما ساهم مع خطأ المطعون ضدها فى انهيار العقار وحصول الضرر مما يوجب الزامهما مهما بالتعويض  عنه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى بالنسبة لهما فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعى فى محله ، ذلك انه لما كانت رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى احداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ اخر فاذا ما تعددت هذه الاخطاء اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة توزع المسئولية عليهم جميعا ، ولا ينفرد بتحملها الخطأ الاكبر وحده مهما كانت جسامة الخطأ الاشد فانه لا يستغرق غيره من الاخطاء المستقلة الا اذا كان كافيا لاحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنيا بذاته عن مساهمة الاخطاء الاخرى . كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بانه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض لما كان ذلك وكان مؤدى المواد 4 ، 7/2 ، 11 ، 12 ، 14 ، 16 ، 17 ، 18 ، 20 ، 23 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، والمواد 55 ، 56 ، 57 ، 59 ، 60 ، 64 ، 65 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى بابه الخاص بأحكام ترميم وازالة المنشات الايلة للسقوط وان المشرع قد منح مهندسي التنظيم فى الوحات المحلية فى المدن والمراكز والقرى فى سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أمورا جوهرية من بينها سلطة وقف الاعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والامن وجعلهم المسئولين عن ابلاغ اللجنة المختصة بازالة المنشات الايلة للسقوط واخلاء البناء اداريا فى أحوال الخطر الداهم والذى ينذر بالانهيار العاجل ، وكذلك تنفيذ الاحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الازالة اذا لم يقم المخالف باجراء هذه الاعمال خلال المدة المحددة لذلك لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الاولى قامت ببناء الدور الخامس العلوي بدون ترخيص واجراء تعديلات بالدور الثالث ودللعلى ذلك بما أورده تقرير اللجنة الفنية المختصة أن تابعي المطعون ضدهما الثاني والثالث تقاعسوا عن وقف أعمال التعلية المخالفة لاحكام القانون وأصدروا لها ترخيصا باشغال طريق لاجراء عملية التعلية فضلا عن عدم متابعة مهندسي التنظيم لتنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار ونكولهم عن وقف الاعمال المخالفة وكانت هذه الاخطاء منتجة للضرر ولازمة فى احداثه ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ المطعون ضدها الاولى وحدها . وانما تعتبر أسبابا متساندة تتوزع المسئولية عليهم ولا تنفرد بتحملها المطعون ضدها الاولى وحدها مهما كانت جسامة خطئها ، ولا يستغرق خطأ كل منهما الاخر ، اذ أن تلك الاخطاء ساهمت مجتمعة فى احداث النتيجة فى الصورة التى تمت بها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعن من أخطاء تابعي المطعون ضدهما الثاني والثالث وبين ما وقع له بمقولة أن ما صدر من تابعيها ليس السبب المباشر فى انهيار العقار وأن ما نسب اليهم لا يستوجب سوى المساءلة التأديبية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى قبلهما فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث والاحالة .

( محكمة النقض – الدائرة المدنية والتجارية – الطعن رقم 7435 لسنة 66ق – جلسة 15/3/2009 )

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3524 مشاهدة
نشرت فى 18 يناير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,694

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر