مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

جرائم الجلسات

=================================

الطعن رقم  1887     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 842

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

ليس مما يستوجب نقض الحكم أن المحكمة - تبريراً لتغليظ العقاب على المتهم - إعتبرت ما وقع منه إهانة لهيئة المحكمة جميعها ثم إنتهت فى وصفها إلى إعتبار ما وقع منه إهانة لأحد أعضائها ، إذ العقوبة المقررة بالمادة 133 فقرة ثانية من قانون العقوبات واحدة فى الحالتين .

 

                 ( الطعن رقم 1887 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 317

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                     

فقرة رقم : 1

إن نظام جلسات قاضى التحقيق قد كلفته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . و لما كان حضور ممثل للنيابة مع قاضى التحقيق غير واجب قانوناً ، و كانت المادة 72 المشار إليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة ، و لم تحل على المادة 244 ، بل أحالت على إختصاصات المحكمة دون تعيين - فإن مفاد ذلك أنه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة فى جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضرا ، أما فى الأحوال التى لا تكون النيابة ممثلة فيها ، فإن المادة 129 من قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق ، و هى لا توجب سماع النيابة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 317

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان ممثل النيابة حاضراً فى الجلسة مع قاضى التحقيق ، فإن مجرد عدم إثبات سماع أقواله فى جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ذلك أن الجوهرى فى هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضراً ، فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله و تستمع إليها ، بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال ، فإن ذلك لا يبطل الإجراءات .

 

                ( الطعن رقم 763 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 101

بتاريخ 19-10-1954

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام المحكمة و لا يصح عد ذلك إخلالاً بدفاع المتهم الذى شهد لصالحه .

 

                   ( الطعن رقم 1013 لسنة 24 ق ، 1954/10/19 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 583

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

ينتهى إنعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية عند قفل باب المرافعة فيها ، فلا يستقيم قانوناً القول بأنه لا يصح توجيه تهمة شهادة الزور - و هى من جرائم الجلسة - قبل قفل باب المرافعة لأن المحكمة تصبح من الوقت الذى إعتبرت فيه المرافعة منتهية و لا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التى وقعت أمامها فى الجلسة و لم تقم المحكمة الدعوى فيها حال إنعقادها و يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 من قانون الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 583

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

توجيه تهمة شهادة الزور ينطوى فى ذاته على معنى تنبيه الخصم الذى تتعلق به هذه الشهادة لإعداد دفاعه على ضوء ذلك ، مما يقتضى حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 583

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : جريمة                    

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 3

إذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال إنعقاد الجلسة - عملاً بالمادتين 2/129 مرافعات ، 244 من قانون الإجراءات - وجب عليها أن توجه إليها تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة و لكنها لا تتعجل فى الحكم عليه ، بل تنتظر حتى تنتهى المرافعة الأصلية ، و لم تكن العلة فى ذلك أن الجريمة لم توجد قبل إنتهاء المرافعة ، إذ هى وجدت بمجرد إبداء الشهادة المزورة ، و لكن الشارع رأى فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة ، فشهادته يجب أن تعتبر فى جميع أدوار المحاكمة كلاً لا يقبل التجزئة ، و هى لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة، فإذا عدل عنها إعتبرت أقواله الأولى كأن لم تكن .

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 490 مشاهدة
نشرت فى 10 يناير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,939

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر