مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

أحكام النقض في القرائن القانونية والقضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

" إذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها ".

 

( طعن رقم 79 ، س 56 ق ، بجلسة 15/01/1991]

 

" من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة وغير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للاستنباط ".

 

( طعن رقم 190 ، س 55 ق ، بجلسة 14/03/1990]

 

" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى ما قضى به في دعوى أخرى ولو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها ".

 

( طعن رقم 1561 ، س 57 ق ، بجلسة 3/01/019903 ]

 

" لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التي استخلصتها منها ، وإذا ما استندت في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ".

 

( طعن رقم 1717 ، س 50 ق ، بجلسة 30/12/1987]

 

" لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدى إلى ما انتهت إليه ".

 

( طعن رقم 4 ، س 56 ق ، بجلسة 29/12/1987]

 

" يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1 / 58 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - وبطلانها - وإن لم يدع أمامهابالتزوير بالإجراءات المرسومة في القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أومن ظروف الدعوى أنها مزورة ، وحسبها أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك ".

 

( طعن رقم 2256 ، س 52 ق ، بجلسة 25/06/198725 ]

 

" المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استنباط القرائن القضائية من إطلاقات محكمة الموضوع ، ومتى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل في كفاية كل قرينة على حدة ".

 

( طعن رقم 1783 ، س 52 ق ، بجلسة 29/05/1986]

 

" من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص القرائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان استخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق ، وأن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل في حدود سلطتها في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها ".

 

( طعن رقم 1531 ، س 51 ق ، بجلسة 31/12/1985)

 

" ما يقضى به في دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها استقلالا طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لها ".

 

) طعن رقم 1058 ، س 51 ق ، بجلسة 7/11/1985)

 

" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا معقب عليها في ذلك متى كان استنباطها سائغاً ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج".

 

( طعن رقم 434 ، س 50 ق ، بجلسة 27/05/1985]

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ليس في القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة في حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو وأن يكون استنباطا لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها . [

 

( طعن رقم 1778 ، س 50 ق ، بجلسة 25/10/1984]

 

" إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى أستدل بها على سوء النية ، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، وكان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن اكتملت إقامة الدور الأول من البناء وشرعوا في إقامةالدور الثاني بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة أستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال . [

 

( طعن رقم 88 ، س 52 ق ، بجلسة 16/12/1982]

 

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية . [

 

( طعن رقم 248 ، س 46 ق ، بجلسة 21/12/1981]

 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى ما قضى به في دعوى أخرى ولو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أنيكون استنباطا لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها وطالما أن الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته ".

 

( طعن رقم 728 ، س 46 ق ، بجلسة 6/05/1981]

 

" للقاضي استنباط القرنية التي يعتمد عليها في تكوين عقيدة من أي تحقيق قضائي أو إدارى ، ومن ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية واتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن استخلاصه سائغاً وله سنده في الأوراق . [

 

( طعن رقم 1290 ، س 48 ق ، بجلسة 13/06/1979]

 

" محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدلعلى أنها بحثتها وخلصت من تقريرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه ، فإن هي لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم ولم تقل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع ، وتبين كيف ينتفي مضمونه الذي يؤديه بما حصلته من البينة والقرائن التي أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور".

 

( طعن رقم 448 ، س 40 ق ، بجلسة 7/12/1978)

 

الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم إذ التفت عن تحقيقه - إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنينبه أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال ".

 

( طعن رقم 855 ، س 45 ق ، بجلسة 28/11/1978]

 

" من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون إستناد المحكمة في حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهةنظرها .

 

( طعن رقم 115 ، س 42 ق ، بجلسة 5/01/1977]

 

" مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصولها ، بحيث يجوز للمحكمة الاستناد إليها كدليل في الإثبات دون الرجوع إلى الأصل "

 

( طعن رقم 711 ، س 42 ق ، بجلسة 5/05/1976]

 

" مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته غير مقيد في ذلك بالقاعدة التي تفرض عليه ألا يبنى اقتناعه على وقائع لم تثبتبالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أومن محضر جمع استدلالات أجرته الشرطة أومن شهادة شاهدي لم يؤد اليمين ، ولا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع ووقوع اعتداء على حيازتها ، واستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التي استخلصها من الوقائع التي تضمنها المحضر ومن أقوال الشهود الذين سمعوا فيه وكان استنباطه فيذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التي استنبطها من الأقوال الثابتة في الصورة الرسمية لذلك المحضر ، ويكون النعي الموجه إلى هذه القرائن وتعييب الدليل المستمد منها مجادلة موضعية في تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرىغير التي أخذت بها وهو ما لم يجوز أمام محكمة النقض ".

 

( طعن رقم 711 ، س 42 ق ، بجلسة 5/05/1976]

 

" إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله . [

 

( طعن رقم 164 ، س 42 ق ، بجلسة 14/04/1976]

 

" لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في أن تستخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى أنتهت إليها ، ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً ".

( طعن رقم 483 ، س 35 ق ، بجلسة 15/01/1970]

 

" إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى أستدل بها على سوء النية ، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيهقد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، وكان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن اكتملت إقامة الدور الأول من البناء وشرعوا في إقامة الدور الثاني بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهموقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة أستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ".

طعن رقم 88 ، س 52 ق ، بجلسة 16/12/1982))

" لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التي تعتمد عليها في إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين ومن المعاينة التي أجراها ذلك الخبير ومن المستندات التي قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أي تحقيق بنفسها ".

 

( طعن رقم 285 ، س 34 ق ، بجلسة 23/01/1969)

 

" إذ كان الحكم المطعون فيه قد ركن إلى أدلة وقرائن متساندة تؤدى في مجموعها إلى أن العقد موضوع النزاع هبة منجزة ، وقد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله لا يجوز للطاعنين المجادلة في النتيجة التي استخلصها الحكم بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ".

 

[ طعن رقم 826 ، س 47 ق ، بجلسة 3/03/1981]

 

" القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذي طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث ".

 

( طعن رقم 130 ، س 20 ق ، بجلسة 26/11/1953)

 

" إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع في تاريخ العقد وقيام المصاهرة بينهما لوجودها وقتئذ في عصمة ابنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرى في الدعوى ، وكانت تلك القرائن التي أستند إليها وحدة متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن انهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ في الإسناد يستوجب نقضه ".

 

( طعن رقم 15 ، س 20 ق ، بجلسة 1951/11/15 ]

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1332 مشاهدة
نشرت فى 8 يناير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,610

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر