مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

إجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد

 

قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم

اشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم

بالقانون رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل

بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .

وزير العدل :

يعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص

ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض

أحكام القوانين الأحوال الشخصية .

وعلى المادة 381 من المرسوم بقانون

رقم 78 لسنة 1921 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة

بها .

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .

وعلى لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير لسنة 1955 .

وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادر بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر

سنة 1955 .

قـــرار

مادة 1 :

على الموثق المختص بتوثيق اشهاد

الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل اقامة المطلقة ويكون اثبات هذا

البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق افشهاد وبإرشاد المطلق فى حالة عدم

حضورها .

ويجب على الموثق المختص فى جميع الأحوال اثبات محل اقامة

المطلق فى إشهاد الطلاق .

مادة 2 :

يجب على الموثق خلال سبعة أيام

من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع اطلاق

وذلك فى حالة عدم حضورها توثيق اشهاده .

مادة 3 :

يجب أن يتضمن

الإعلان المشار اليه في المادة السابقة البيانات الآتية :

1- تايخ وقوع

الطلاق .

2- اسم الموثق الذى وثق اشهاد الطلاق ومقر عمله .

3-

رقم اشهاد الطلاق .

4- بيان الطلاق الذى تضمنه الاشهاد .

5- اختار

المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة

عشرة يوما من تاريخ الاعلان .

مادة 4 :

فيما عدا ما تقدم تطبق

القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات والمدنية والتجارية على

الإعلان بوقوع الطلاق .

مادة 5 :

على الموثق تسليم المطلقة أو من

ينيب عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ إيصال بذلك يرفق بأصل

الإشهاد فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدي الموثق لاستلام نسخة الاشهاد

الخاصة

مادة 4 :

فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات

المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الاعلان بوقوع الطلاق

مادة 5 :

علي الموثق تسليم المطلقة او من تنيبه عنها نسخة اشهاد

الطلاق الخاصة بها بعد اخذ ايصال بذلك يرفق باصل الاشهاد , فاذا لم تحضر

المطلقة او نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب علي

الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من

تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة ارسالها

الي المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم في مصر او بواسطة وزارة

الخارجية ان كانت تقيم في الخارج .

مادة 6:

علي الموظف المختص

بالمحكمة قيد نسخة اشهادات اللاق التي تسلم اليه فور استلامها في سجل خاص

يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسم المطلقة ومحل اقامة كل منهما

وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الإشهاد بالمطلقة وعلية

ارسالها في اليوم التالي لاستلامها الي المطلقة وفقا لاحكام المادة

السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال في السجل المشار اليه , والتاشير فيه

بعد ذلك بما تم نو تسليم النسخة الي المطلقة .

مادة 7 :

إذا اعيدت

نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الي النحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها

, فعلي الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتاشير بذلك في السجل

المشار اليه في المادة السابقة .

مادة 8 :

علي الموثق المختص

بتوثيق وثيقة الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج

الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او

الزوجات اللاتى في عصمة الزوج ومحال اقامتهن هذا البيان من واقع اقرار

الزوج .

مادة 9 :

على الموثق إخطار الزوج أو الزوجات اللاتي في

عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق الزواج وذلك

بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول إن كانت الزوجة تقيم في مصر او بالطريق الذي

رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية إن كانت تقيم في الخارج .

مادة

10 :

يلغى قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف

أحكام هذا القرار .

مادة 11 :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

صدر في 17 / 7 / 1985

وزير العدل

المستشار / احمد ممدوح عطية

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 553 مشاهدة
نشرت فى 4 يناير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,887

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر