<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
مدة العدة
جلسة الاثنين 30 مارس سنة 1998
الطعن رقم 326 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
طبقا للفقه الحنفى فإن اقل مدة لتمام العدة هى ستين يوما لذات الحيض وهى المدة التى إن ادعت أنها تمت فإنه يؤخذ بقولها بعد تحليفها اليمين على ذلك، فإذا كان الزوج قد راجعها بعد أسبوعين فقط من وقوع الطلاق، فإنه لا مجال للقول بتمام عدتها بأى قول من الأقوال.
القاعدة
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأن المطعون ضده طلقها بتاريخ 30-11-1991 وأنها بانت منه فى 29-1-1992 برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات، وانتهى الحكم إلى أن الزوجين اختلفا حول انتهاء العدة فان القول قولها بيمينها إلا أنه بعد أن أورد هذه القاعدة تغافلها ولم يوجه اليمين إليها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يعيب الحكم وهو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرز وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه انه فى حالة اختلاف الزوجين فى صحة الرجعة فأدعى الزوج أنها وقعت فى فترة العدة، وأنكرت هى ذلك فالقول للزوجة بيمينها، أن كانت المدة بين الطلاق والوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك إذا كانت العدة بالحيض لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض وفق الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما، وأن المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها لا تحتمل ذلك لأن الطلاق حدث فى 30-11-1991 وأعلنها المطعون ضده بمراجعته لها قبل مضى أسبوعين على هذا التاريخ، كما أقام دعواه فى 17-12-1991 بموجب صحيفة أعلنت للطاعنة فى 28-12-1991 أى فى تاريخ لاحق لإيقاع الطلاق الرجعى ضمنها أنها زوج له وأنها لازالت فى عصمته مما يقطع بأن المراجعة تمت أثناء العدة إذ أن اقل مدة للعدة ستون يوما باعتبارها من ذوات الحيض، فان الحكم لا يكون معيبا بالتناقض إذ أن مفاد هذه الأسباب أن الرجعة قد تمت يقينا خلال فترة العدة فلا يقتضى الأمر تحليف الطاعنة بشأن ما إذا كانت عدتها قد انقضت أم لا لعدم مضى اقل مدة مقررة للعدة شرعا ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.
ساحة النقاش