مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--<!--

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

مسئولية عمال الشخص الاعتبارى وممثليه عن أفعالهم الشخصية ولو كانت لمصلحة الشخص الاعتبارى الذى يمثله وباسمه .

القاعدة:

من المقرر أن من يرتكب الجريمة من عمال الشخص الاعتبارى وممثليه يسأل عن فعله شخصيا ولو كان قد ارتكبه لمصلحة الشخص الاعتبارى الذى يمثله وباسمه .

( المادة39 قانون العقوبات )

( الطعن رقم 19196 لسنة 59 ق جلسة 1992/10/22 س 43 ص 892 )

 

الموجز:

جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة . المادة 44 مكررا عقوبات وجوب أن يبين الحكم إيرادا بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد أنه متحصل من جريمة سرقة ، أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم ، وأن يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه . مثال لتسبيب معيب في جريمة إخفاء حديد متحصلة من سرقة .

القاعدة:

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالادانة في جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم ، وأن يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث اطلاقا عن علم الطاعن بأن الحديد الذي أشتراه وقام بتصنيعه ـ بفرض صحة واقعة سرقته ـ متحصل من جناية سرقة وكان اقدام الطاعن علي هذا العمل لا يفيد حتما ـ وعلي وجه اللزوم ـ علمه بذلك ، واذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بعدم توافر هذا الركن ايرادا وردا رغم جوهريته ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 ( م 44 مكرر عقوبات ، 310 ا.ج )

( الطعن رقم 2979 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/20 س 36 ص 101 )

 ( الطعن رقم 5649 لسنة 57 ق جلسة 1988/11/29 س 39 ص 1142 )

( الطعن رقم 11263 لسنة 59 ق جلسة 1990/3/5 س 41 ص 470)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 232 مشاهدة
نشرت فى 30 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,791

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر