لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص علي أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء علي طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء ، لما كان ذلك ، وكانت هذه المادة تضع قيدا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية بجعله متوقفا علي شكوي المجني عليه . وكان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة علي كيان الأسرة ، فانه يكون من الواجب أن يمتد أثره الي الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول علي المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة .
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر
نشرت فى 28 ديسمبر 2011
بواسطة ibrahimkhalil
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,499,993
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
ساحة النقاش