مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

ضرب افضي الي موت

اركان الجريمه

*******************


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3444 سنة قضائية 55 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 04 / 12 / 1985]

[صفحة رقم 1069]
من المقرر أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليه إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن الإنفعال و المجهود النفسى قد مهدا و عجلا بإصابته بنوبة قلبية أودت بحياته ، وكان الحكم قد رتب على مجرد إصابة المجنى عليه بمرض إنقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب و الوفاة دون أن يستظهر أثر الإعتداء على ما إنتابه من إجهاد و إنفعال مهدا و عجلا بالوفاة ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه .


[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 3429 سنة قضائية 55 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1985]

[صفحة رقم 1009]
لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحته التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة و كان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها قد خلص إلى أحداث الطاعن إصابة رأس المجنى عليه و التى نقل عن التقرير الطبى الشرعى أنها أدت إلى وفاته لما أصابها من كسر بعظام الجمجمة و تهتك بالمخ و نزيف على سطحه فأن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره من الأهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل فإنه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الأهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .


[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 877 سنة قضائية 49 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1980]

[صفحة رقم 200]
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى قصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها و التى لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحاً عمدياً برأس المجنى عليه بضربه بعصا ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن و فنده و أطرحه بأسباب سائغة إلتزم فيها بالتطبيق القانونى الصحيح ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره عن الإهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل - فإنه بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له من الأوراق و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يضحى و لا محل له .

اسبابه و القصد الجنائي


****************************



[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1996]

[صفحة رقم 466]
من المقرر أن الجنانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، وأن مرض المجنى عليه ــ على فرض صحة ما يدعية الطاعن ــ إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .

الاتفاق و ماهيته


********************


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 19298 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1996]

[صفحة رقم 1153]
من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، وكان من المقرر أن عدم قيام ظروف الإصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهما إذ الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه . وكان ما أورده الحكم ــ فيما تقدم ــ كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهما فى الزمان والمكان ، ونوع الصله بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهما قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين فى جناية الضرب المفضى إلى الموت ويرتب بينهما فى صحيح القانون تضامنا فى المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة أو لم يعرف .

الاشتراك في الجريمه


*********************


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 297 سنة قضائية 1 مكتب فني 2ع تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1931]

[صفحة رقم 348]
إذا إتهم عدة أشخاص بإرتكاب جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار و كانت وفاة المجنى عليه ناشئة من ضربة واحدة من ضربات متعددة و إستبعدت المحكمة سبق الإصرار فإنه يصبح واجباً عليها عندئذ أن تعين من بين المتهمين من هو الذى ضرب المجنى عليه الضربة المميتة . فإذا ما عنيت المحكمة أحد المتهمين و إعتمدت فى تعيينه على مصدر ذكرته بالحكم و تبين أن هذا المصدر لا يفيد هذا التعيين ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه لمخالفته للمصدر الذى إستقت منه إعتقادها .


[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 745 سنة قضائية 13 مكتب فني 6ع تاريخ الجلسة 10 / 05 / 1943]

[صفحة رقم 247]
ما دام الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجنى عليه فى رأسه ، و أن الوفاة نشأت عن الإصابات التى سببها الضرب الذى وقع من كل منهم ، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت .

الدفع في حاله الدفاع الشرعي


*****************************


[الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1996]

[صفحة رقم 466]
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى وكانت واقعة الدعوى على النحو الذى أورده الحكم لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعى ولا ترشح لقيامها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

الفاعل الاصلي


******************


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 20873 سنة قضائية 60 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 07 / 05 / 1992]

[صفحة رقم 493]
لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت غلا إذا كان هو الذى أحداث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة او ساهمت فى ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، متى كان ذلك، وكان الحكم قائم على أن هناك اتفاقا بين المتهمين على مقارفة الضرب ، وكانت المحكمة فيما ذكرته فى بيان الواقعة حسبما حصلتها وسطرته فى صدر الحكم أن الطاعنين ضربا المجنى عليه فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى التى أفصت إلى موته ، وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن بالمجنى عليه إصابه واحدة سحجية احتكاكية بسيطة لادخل لها فى إحداث الوفاة - وخلا الحكم من بيان محدثتها - وإنها - الوفاه - تعزى إلى حالة مريضة بالقلب مهد وعجل بحدوثها الشجار الذى حدث والمقول به من شهود الإثبات، فإن الحكم بما أوردة واستدل به - على السياق المتقدم -يكون قد إفتقر إلى بيان - رابطة السبية كما عناها القانون. الأمر الذى يعيبه بالقصور المبطل له والموجب لنقضه .


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 143 سنة قضائية 57 مكتب فني 38 تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1987]

[صفحة رقم 576]
من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى قضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها .


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6172 سنة قضائية 53 مكتب فني 35 تاريخ الجلسة 01 / 03 / 1984]

[صفحة رقم 239]
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها ، و كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم و أقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود إتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الإعتداء بالضرب على المجنى عليها ، و كان التقرير الطبى الشرعى - حسبما جاء بمدونات الحكم - و هو ما لا تمارى فيه النيابة الطاعنة - قد أثبت أن بالمجنى عليها إصابتين و كان من بين تلك الإصابتين ما لا يؤدى إلى الوفاة و لم يمكن تحديد أى من المطعون ضدهما التى أحدثت الإصابة التى ينتج عنها الكسر و النزيف التى كانت سبباً فى الوفاة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضربت المجنى عليها و أنه لم يعرف أيهما التى أحدثت الإصابة التى نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما و دانهما بجنحة الضرب المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب محجة الصواب و لا مخالفة فيه للقانون .

القصد الجنائي


******************


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6848 سنة قضائية 63 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1994]

[صفحة رقم 1230]
من المقرر أن جريمة الضرب أو أحداث جرح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن أرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته، فإنه لا ينال من مسئولية الطاعن _ وقد اثبت الحكم فى حقه أنه تعمد قذف المجنى عليها بقالب من الطوب - أن يكون قد قصد من ذلك اسكاتها - كما جاء بدفاعه أمام النيابة العامة - لأن هذا الأمر أنما يتصل - بالباعث، وهو لا يؤثر فى قيام الجريمة ولا عبرة به فى المسئولية.

تعدد الفاعلين


**************


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1119 سنة قضائية 21 مكتب فني 3 تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1951]

[صفحة رقم 221]
إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم على أن هناك إتفاقاً بين الطاعنين على مقارفة الضرب و كانت المحكمة لم تحدد الضربات التى وقعت من كل من المتهمين ، و كان ما أوردته عن الكشف الطبى لا يفيد أن جميع الضربات التى أحدثاها قد ساهمت فى إحداث
الوفاة ، و مع ذلك ساءل المتهمين كليهما عن الحادث فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه .


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 17 سنة قضائية 9 مكتب فني 4ع تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1938]

[صفحة رقم 365]
إذا وقع الضرب من شخصين أو أكثر و توفى المصاب بسبب هذا الضرب و ظهر أن وفاته نشأت عن مجموع الضربات التى وقعت عليه عد كل ضارب مسئولاً عن جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت لمساهمة ضرباته فى الوفاة سواء أكانت هذه المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر .

رابطه السببيه


****************

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 5702 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1996]
[صفحة رقم 201]
لما كان من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت فى شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضائها فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه كما هو الحال فى الدعوى المائلة وطالما لا يدعى الطاعن أن ثمة سبب آخر قد كشفت الواقائع عن أنه هو الذى أودى بحياة المجنى عليه وطالما برىء الحكم من ثمة نفى بين الدليلين القولى والفنى فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 4408 سنة قضائية 59 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1989]

[صفحة رقم 950]
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و حصل مؤدى أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعن و المتهم الآخر ضربا المجنى عليه بالعصى و الأيدى ، خلص إلى إدانته إستناداً إلى ما إستخلصه من تقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجنى عليه حدثت نتيجة الإصابات جميعها . و كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن ما إستخلصه الحكم من ذلك له أصله الثابت بتقرير الصفة التشريحية إذ تبين من مطالعته أنه بعد أن أشار إلى إصابات المجنى عليه بالرأس و العنق و الظهر و الصدر و الطرفين العلويين و السفليين إنتهى إلى أن هذه الإصابات رضية تحدث من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة كعصا أو ما شابه و أنها لنوعيتها و تعددها و مواضعها تحدث من مثل التعدى عليه بالضرب و أن الوفاة إصابية ناشئة عن هذه الإصابات الرضية و مضاعفاتها من تقيحات و إمتصاص توكسيمى عفن و إذ كان ذلك ، و كان مفاد ما أوره الحكم - على نحو ما تقدم - أن وفاة المجنى عليه نشأت من إصاباته الرضية مجتمعة التى أوقعها به الطاعن و المحكوم عليه الآخر و أن كلاً منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما إنتهى إليه من مساءلة الطاعن عن جناية الضرب المفضى إلى الموت يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليته ، و أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه .


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4400 سنة قضائية 57 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 01 / 03 / 1988]

[صفحة رقم 361]
لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعنين وحدهما هما اللذان إعتديا على المجنى عليه و أحدثا جميع إصاباته و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربه ، و أن تلك الإصابات كلها قد ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الشأن ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن تحديد مواقع الإعتداء من كل منهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، كما لا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشرحية قد حصل إصابات خلفية الإبط الأيسر بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ما دام الثابت - و هو ما لا ينازع فيه الطاعنان - أن إصابات المجنى عليه كلها قد تسببت فى حصول النزيف و الصدمة العصبية ثم الوفاة ، و من ثم يضحى غير سديد النعى على الحكم فى هذا الخصوص .


[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 623 سنة قضائية 55 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 14 / 05 / 1985]

[صفحة رقم 654]
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه إعتدى على المجنى عليه بمطواة فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الذى أورد مضمونه ، و التى أودت بحياته ، و كانت علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و إذ كان قيام رابطة السببية بين الأصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و متى فصلت فى شأنها - أثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهت إليه - كما هى الحال فى الطعن الماثل - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم ، و لا يقدح فى ذلك ما يثيره من تعدد الأدوات المستخدمة فى إحدى إصابات المجنى عليه و ذلك لما هو مقرر من أنه يكفى لمساءلة الطاعن كفاعل أصلى أن يثبت الحكم أن الإعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه قد ساهم فى إحداث الوفاة .

العقوبه


************


[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 4416 سنة قضائية 57 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 09 / 03 / 1988]

[صفحة رقم 388]
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت طبقاً لنص المادة 236 من قانون العقوبات و أعمل فى حقه المادة 17 من ذات القانون ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين الطاعن بها هى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن التى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور و أنه و إن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم و معاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 1/236 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق هو من إختصاص محكمة الموضوع .


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1168 سنة قضائية 42 مكتب فني 23 تاريخ الجلسة 05 / 11 / 1972]

[صفحة رقم 1159]
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين المطعون ضده بها هى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، و إنه و إن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة و معاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . و إذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 1/236 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3105 مشاهدة
نشرت فى 27 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,489,509

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر