مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

إجراءات الإثبات

 

سلطة القاضي بشأن أوراق المضاهاة الرسمية في حاله تعذر إحضارها

 

الموجز :

 

أوراق المضاهاة الرسمية . للقاضي الأمر بإحضارها . نعذر ذلك أثره له الانتقال مع الخبير أو ندب الخبير لمحلها للإطلاع عليها وتصوير وإجراء المضاهاة عليها م 38 إثبات

 

(الطعن رقم 5459 لسنة 64 ق – جلسة 2/11/2004)

 

القاعدة :

 

1- مفاد النص في المادة 38 من قانون الإثبات أه إذا كانت أوراق المضاهاة رسميه كالمحررات المودعة بالشهر العقاري أو السجل المدني جاز الأمر بإحضارها وان تعذر كان للقاضي أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الخبير للانتقال إلى محلها للإطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها

 

 

 

الموجز

 

(2) تقدم الطاعنين إلى محكمة الاستئناف بصور مستندات رسميه تحمل توقيع مورث المطعون ضدهم وتمسكهم بإجراء المضاهاة على أصولها . إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات تأسيسا على أنها صور لا قيمة لها بمفردها دون تكليف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات المحتفظ بها أصولها لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع

 

طرق الإثبات :-

 

الإثبات بالكتابة

 

حجية الأوراق الفرعية في اٌلإثبات

 

عدم حجية صور الأوراق العرفية خطيه أو ضوئية ولو بصمت بخاتم أحد المصالح الحكومية

 

الموجز :

 

صور الأوراق العرفية خطيه أو ضوئية لا حجية لها في إثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه في حاله وجود الأصل أثره لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم أحد المصالح الحكومية عله ذلك

 

(الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق تجارى – جلسة 22/3/2005

 

القاعدة :

 

إن نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالية – وفقا للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 – يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشره وحده ما لم يتنازل إلى غيره ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه وكان من المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية خطيه كانت أو فوتوغرافيه ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية

 

 

 

الإقرار القضائي

 

عدم اعتبار إبداء الخصم دفاعا بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به إقرارا ضمنيا بذلك الحق

 

الموجز:

 

الأصل في الإقرار أن يكون صريحا قبول الإقرار الضمني وجوب قيام دليل يقيني على وجوده ومرماه ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الإعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره عدم اعتباره إقرارا ضمنيا

 

(الطعن رقم 8558 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/2005)

 

القاعدة :

 

مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات … يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدني المطابقة – أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا

 

الموجز :

 

استخلاص الحكم الإبتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه من الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه من أجره ورشه النزاع دون تحديد لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة رضاءه الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة معتبرا دفاعه الوارد بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجه بمساكنه المطعون ضده الأول لمورثه وأنه كان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله تسليم منه بصحة الختم على عقدي الإيجار والبيع للمعدات محل التداعي والمنسوب صدورها لمورثه مرتبا على ذلك قضاءه برفض دفع الطاعن بالجهالة على توقيع المورث على هذين المحررين دون التحقق من صحتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 14، 30 إثبات خطأ وفساد في الاستدلال

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 738 مشاهدة
نشرت فى 15 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,739

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر