مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

اركان جريمة التعذيب

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 830

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : تعذيب                   

فقرة رقم : 2

إن ركن القسوة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات يتحقق بكل فعل مادى من شأنه أن يحدث ألماً ببدن المجنى عليه مهما يكن الألم حقيقياً ،

و لو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف .

 

               ( الطعن رقم 264 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688

بتاريخ 23-06-1959

الموضوع : تعذيب                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                              

فقرة رقم : 1

لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ، و لم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688

بتاريخ 23-06-1959

الموضوع : تعذيب                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                              

فقرة رقم : 2

الإصابات العديدة التى إستعملت فى إحداثها آلة صلبة راضة - كالعصا الغليظة أو عقب " كعب " البندقية يتحقق بها التعذيب البدنى بالمعنى المقصود فى المادة 282 من  قانون العقوبات . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1161

بتاريخ 28-11-1966

الموضوع : تعذيب                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                              

فقرة رقم : 1

المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الإتهام بإرتكاب جريمة معينة و لو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى على مقتضى المادتين 21 و 29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً فى إرتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الإستدلالات فيها . و لا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الإعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك . و لا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق و ما يدلى به فى محضر جمع الإستدلالات ما دام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل و له الحرية المطلقة فى إستمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعاً بصحته . و لا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الإعتراف لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص و لا يتسق مع إطلاق النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1161

بتاريخ 28-11-1966

الموضوع : تعذيب                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                              

فقرة رقم : 2

لا يشترط لإنطباق حكم المادة 126 من قانون العقوبات حصول الإعتراف فعلاً ، و إنما يكفى - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الإعتراف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1161

بتاريخ 28-11-1966

الموضوع : تعذيب                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                              

فقرة رقم : 3

لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية و لم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2460     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 979

بتاريخ 13-11-1980

الموضوع : تعذيب                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                              

فقرة رقم : 8

القصد الجنائى المتطلب فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومى إلى تعذيب متهم لحمله على الإعتراف أياً كان الباعث له على ذلك ، و كان توافر هذا القصد مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنآى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى .

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 207 مشاهدة
نشرت فى 15 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,953

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر