مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الباب الخامس

العاملون بالمحاكم

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

(مادة 135)

يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين.

ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين.

ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعادة والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين.

 

(مادة 136)

فيما عدا ما نص هذا القانون تسري علي العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة.

ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة.

ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة.

 

الفصل الثاني

الكتبة

 

(مادة 137)

يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

وعلي ألا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

 

(مادة 138)

تعتقد في محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو يقوم مقامه قاضيين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.

وتعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها، وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح وعلاوات.

ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة إلي أخري وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعدل الإطلاع علي اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها.

 

(مادة 139)

يجوز تعيين الحاصلين علي إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو علي شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمنا السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في الفئة من 240 جنيها إلي 780 جنيها علي أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح وعلي ألا تجاوز سن من يعين في إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين.

ويعفي المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية.

ويجوز أن يتم التعيين علي أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق علي كل العاملين المذكورين في جميع المحاكم والنيابات لقب "أمين سر بالمحكمة أو النيابة" ولقب "معاون قضائي التنفيذ" بالنسبة إلي من يتولى أعمال المحضرين.

ويجوز أن يعيين من هؤلاء في وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاءة ممتازة في عمله ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 116، ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 

(مادة 140)

يكون تعيين الكتبة علي سبيل الاختيار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سنتين.

 

(مادة 141)

لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الفئة التي عين فيها للفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاهه بشرط أن يقضي فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل.

ويعفي حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.

 

(مادة 142)

يؤدي الامتحان عند الاقتضاء:

(أ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 138.

(ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها، وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138.

(ج) بكل النائب العام بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة وقاضيي تختاره في الفقرة الثانية من المادة 183.

(د) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 183.

(هـ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية- فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية.

 

(مادة 143)

يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد آلاتية:

(أ) بالنسبة لكتاب القسم المدني:

1- ما يعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري.

2- قوانين الرسوم والدمغة.

3- المنشورات المعمول بها في المحاكم.

4- الخط.

(ب) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتابة النيابة العامة:

1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات- فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذه القوانين قوانين الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية.

2- قوانين الرسوم والدمغة.

3- تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل في نيابة الأحوال الشخصية امتحن في التعليمات والمنشورات الخاصة بها.

4- الخط.

 

(مادة 144)

تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 138 أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية،وترسل الأسئلة إلي كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرة وبعد تقدير درجات الممتحنين في الامتحان التحريري والشفوي وترسل نتائج هذا التقدير.

إلي مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات وإلي الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة أعضاؤها.

 

(مادة 145)

يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي30 درجة وتكون درجة النجاح40% من مجموعها علي ألا يقل ما حصل عليه الموظف في كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية علي أساس هذا الترتيب.

 

(مادة 146)

يشترط فيمن يعين من غير من حملة الشهادات العليا كاتبا أول محكمة جزئية أو رئيسا لقلم أن يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه في المادة 141.

 

(مادة 147)

يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال علي كتابها وتحديد محل كل منهم وتعين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة.

ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له.

 

الفصل الثالث

المحضرون

 

(مادة 148)

يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر.

 

(مادة 149)

يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين علي الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريرا وشفويا.

 

(مادة 150)

يؤدي الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 142 علي أن يستبدل كبير محضري المحكمة الابتدائية بكير كتابها وتتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين 144 و145.

ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم، ويكون التعين علي أساس هذا الترتيب.

 

(مادة 151)

يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية:

(أ) ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات والقانون التجاري والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية.

(2) قوانين الرسوم والدمغة.

(3) المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين.

(4) الخط.

 

(مادة 152)

لا يرقي المحضر من الفئة التي عين فيها إلي الفئة التي إلا إذا حسنت الشهادة في حقه وجاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 151 بشرط أن يقضي فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها المنهج الذي يصدر به قرار وزير العدل ويعفي حملة الشهادات العليا من المادة 138.

 

(مادة 153)

يكون تعين المحضرين ونقلهم من دوائر محكمة ابتدائية إلي أخري وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء علي ما يقترحه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138.

 

(مادة 154)

لا يعين محضرا أول بمحكمة جزئية إلا من أمضي في وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين علي الأقل.

 

(مادة 155)

يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة الابتدائية كذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.

 

الفصل الرابع

المترجمون

 

(مادة 156)

يلحق بكل محكمة العدل اللازم من المترجمين.

 

(مادة 157)

يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية وتتولي هذا الامتحان الحائزون علي درجات علمية متخصصة في إحدى اللغات الأجنبية وتتولي هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة 138 منضما إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الإطلاع علي اقتراح هذه اللجنة.

 

الفصل الخامس

واجبات العاملين بالمحاكم

 

(مادة 158)

يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل.

 

(مادة 159)

موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات.

ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان بما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقيق من مطابقتها للواقع ويردها إلي من قدمها.

وعلي كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعها.

 

(مادة 160)

العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد من غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات إطلاعهم عليها.

 

(مادة 161)

يجب علي كل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التي يؤدي فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.

 

(مادة 162)

يجب علي العاملين المؤتمنين علي نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخري ذات قيمة أن يقدموا ضمانا فى حدود القانون المالي والتعليمات المالية وتقديم هذا الضمان لا يخلي رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمين من المسئولية فى حالة حصول إهمال من المسئولية فى حالة حصول إهمال من الرؤساء المذكورين.

 

(مادة 163)

إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزمنا بدفع ما يأتي:

المصاريف القضائية.

ما يكون مطلوبا للغير.

ما يكون مطلوبا للحكومة.

ما يحكم علي العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية.

 

الفصل السادس

تأديب العاملين بالمحاكم

 

(مادة 164)

يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة.

وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها، وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة.

 

(مادة 165)

من يخل من العاملين بالمحاكم بوجبات وظيفية أو يأتي ما شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.

 

(مادة 166)

لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلي الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلي كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة علي مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد علي ثلاثين يوما في السنة الواحدة.

 

(مادة 167)

(قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167 بحكم الدستورية رقم 133 لسنة 19 ق دستورية جلسة 3/4/1999 ..

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167، والمادة 168 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وذلك فيما تضمنتاه من أن يشترك فى مجلس تأديب محضري المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية، ويرفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة).

يشكل مجلس لتأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من قاضى تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة.

وفي المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات.

وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممن يكونون في درجته علي الأقل.

 

(مادة 168)

(قضى بعدم دستورية المادة 168 فيما تضمنته من "راجع الحكم الدستوري فى المادة 167"

يجوز أن تقام الدعوي التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناء علي طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم، وبناء علي طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.

 

(مادة 169)

تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلي التهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجري المحاكمة في جلسة سرية.

 

الفصل السابع

أجازات العاملين بالمحاكم

 

(مادة 170)

يكون الترخيص في الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النيابات.

ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات في أجازة لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة، علي ألا تزيد في مجموعتها علي خمسة عشر يوما في المدة من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة.

 

الفصل الثامن

الحجاب والسعادة

 

(مادة 171)

يشترط لتعيين الحجاب والسعادة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة.

 

...........................................

 

جدول رقم (1)

جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة

القضائية رقم 46 لسنة 1972

 

الوظائف

      

المخصصات السنوية

      

العلاوة الدورية السنوية

جنيه

المرتب

جنيه

      

بدل قضاء

جنيه

      

بدل تمثيل

جنيه

رئيس محكمة النقض. ..

رئيس محكمة استئناف القاهرة

النائب العام. ......

      

 

 

2868

      

 

 

-

      

 

 

2000

      

 

 

ربط ثابت

 

نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محكمة الاستئناف الأخرى

      

 

2320-2868

      

 

-

      

 

1500

      

 

100

نواب رؤساء محاكم الاستئناف المحامي العام الأول. ..

      

 

2120-2493

      

 

-

      

 

1200

      

 

75

القاضون بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف

والمحامون العامون

      

 

1620-2433

      

 

450

      

 

-

      

 

75

الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة فئة (أ)

      

 

1548-2364

      

 

424.8

      

 

-

      

 

72

الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة فئة (ب)

      

 

1308-2064

      

 

356.4

      

 

-

      

 

72

قضاء ووكلاء نيابة فئة ممتازة

      

1080-1868

      

288تزاد إلي 334 إذا بلغ المرتب 108

      

 

-

      

 

60

وكلاء نيابة

      

780-1464

      

198

      

-

      

48

مساعد ونيابة

      

588-900

      

129.6

      

-

      

26

معاونو نيابة

      

516

      

108

      

-

      

ربط ثابت

 

يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش.

يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات بالقانون رقم 17 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون علي أن تستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متي بلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة وفقا لذلك الجدول.

 

قواعد تطبيق جدول المرتبات:

(أولا) يسري هذا الجدول علي رجال القضاء والنيابة العامة العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلي إجراء آخر.

(ثانيا) يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش.

(ثالثا) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى احدي الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء.

(رابعا) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته علي جميع البدلات المحددة، ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي. 

(خامسا) كل من عين في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت.

(سادسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وبمراعاة ما نص عليه في البند سابعا.

(سابعا) بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:

يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلي وظائف الجدول في خلال سنة 1973.

تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهور شهرا كاملا.

تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12.

(ثامنا) كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية تمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون ويعامل نفس المعاملة القضاة وأعضاء النيابة الذين يعينون في وظائف أرقى من وظائفهم.

أما إذا كان مرتب الرئيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس النيابة أو القاضي النيابة بعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها.

(تاسعا) يكون مرتب وبدلات نائب محكمة النقض أو القاضي بها معادلات لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من القاضيين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض.

فإذا عين من محاكم الاستئناف فيكون مرتبة معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض.

ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات القاضي بمحكمه النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض في قاضيي محاكم الاستئناف، كما لا يجوز على أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض.

        ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة.

وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي.

يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبة نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة.

 

............................................

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 961 مشاهدة
نشرت فى 11 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,575,734

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر