مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حكم نقض هام فى موضوع الاخلاء للتكرار  عدم دفع الاجره )

 ((........ وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة فرأت بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2006 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل إذ ذهبت بعض الأحكام إلى الاعتداد بالوفاء بالأجرة الذي يحصل قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة ولا يغنى عنه الوفاء الحاصل بعد إيداع الصحيفة ولو قبل انعقاد الخصومة بتمام إعلانها قانوناً بينما ذهبت أحكام أخرى إلى الاعتداد بالوفاء الذي يحصل قبل انعقاد الخصومة في دعوى الإخلاء للتكرار بتمام إعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها إذا لم يتم الإعلان لشخصه وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وارتأت فيها رفض الطعن.

وحيث أن المشروع بيًن في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة إلا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما لتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وأنه في ظل القانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذي نص في المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة توضع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ..." وفى المادة 67 على أن "... وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم اصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ..." وفى المادة 68 منه على أن " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ..." فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب , أما إعلان الخصم بها فد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته .

وكان مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخر إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول .أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فانه يبرأ ذمه المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .لما كان ذلك , وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى الاعتداد بالوفاء بالأجرة الذي يحصل بعد تاريخ رفع الدعوى إذا ما تم قبل انعقاد الخصوم في الدعوى بتمام إعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها فى حالة عدم إعلانه لشخصه وتخلف عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل – العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به والفصل في الطعن على هذا الأساس ...))

[الطعن رقم 4996 لسنة 75 ق " هيئة عامة " الصادر في 15/1/2008][/

باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها

برئاسة المستشار / مقبل شاكر رئيس محكمة النقض

وعضوية السادة القضاه

1

فى الجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 15/1/2008

اصدرت الحكم الاتى فى الطعن رقم 4996 لسنة 75 ق هيئة عامة

المرفوع مــــــــــــــــــن

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

الوقائــــــــــــــــــــــــــــــع

000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000

الهيئة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع النقري الذى تلاه 00000

حيث ان الوقائع على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل فى ان المطعون ضدها اقامت على الطاعن العوى رقم لسنة مساكن كوم حمادة بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ / / 1983 واخلاء الشقة المبينة به وبالصحيفة والتسليم وقالت 000000000000

00000000000000

واذامتنع عن سداد الاجرة رغم سبق تاخره فى الوفاء بها على النحو الوارد بالدعوى رقم واستئنافها فاقامت تلك الدعوى وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت برفض الدعوى – استانف المطعون ضدها الحكم لدى محكمة اسنئناف الاسكندرية وبتاريخ 23/5/2005 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبفسخ العقد واخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها 0 طعن الطاعن فى الحكم بطريق النقض واودعت النيابة تقريرها وابدت فيه الراى بنقض الحكم المطعون فيه واذ عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة فرات احالة الطعن الى الهيئة العامة اعمالا لقانون السلطة القضائية 0

اذ ذهبت بعض الاحكام الى الاعتداد بالوفاء بالاجرة التى يحصل قبل رفع دعوى الاخلاء بايداع صحيفتها قلم الكتاب ولا يغنى عنه الوفاء الحاصل بعد ايداع صحيفتها ولوتم قبل انعقاد الخصومة بتمام اعلانها قانونا 0

بينما ذهبت احكام اخرى الى الاعتداد بالوفاء الحاصل قبل انعقاد الخصومة فى دعوى التكرار بتمام اعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه او عادة اعلانه بها اذا لم يتم الاعلان لشخصه وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى 0

واذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن 0000000000000

وحيث ان المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى امام القضاء واعلام الخصوم بها واوجب على المحكمة الا تقضى فيها الا اذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون واعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضى من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية اخرى وانه فى ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذى تنص مادته رقم 63 على ان ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك 00 وفى المادة 67 على ان 000 وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل اليه 000 وفى المادة 68 منه على ان ( على قلم المحضرين ان يقوم باعلان الصحيفة خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تسليمها اليه 000 فاصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة امام القضاء بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب اما اعلان الخصم بها فقد اصبح اجراء منفصلاعن رفع الدعوى وتاليا له وقصد به المشرع اعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة لمحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته , وكان مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ان مناط الحكم بالاخلاء فى دعوى الاخلاء للتكرار ان يثبت الامتناع او التاخير الى مابعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول اما الوفاء الذى يحص قبل رفع الدعوى فانه يبرى ذمة المستاجر من دين الاجرة وينتفى به التاخير كشرط لتوافر حالة التكرار 0 لما كان ذلك 0 وكانت بعض احكام هذه المحكمة قد ذهبت الى الاعتداد بالوفاء الحاصل بعد تاريخ رفع الدعوى اذا ماتم قبل قبل انعقاد الخصومة فى الدعوى بتمام اعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه او اعادة اعلانه بها فى حالة تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فقد رات الهيئة بالاغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية - العدول عن هذا الراى والاحكام التى اعتدت به والفصل فى الطعن على هذا الاساس 0

وحيث انه سبق القضاء فى شكل الطعن بقبوله0

وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعىبهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بانه قام بسداد الاجرة المطالب بها قبل اعادة اعلانه بصحيفة الدعوى بما ينتفى معه التاخير فى الوفاء بالاجرة فى دعوى الاخلاء للتكرار ولا يتوافر بالتالى فى حقه شروط الاخلاء بسبب تكرار التاخر فى الوفاء بها خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه 0

وحيث ان هذا النعى غير سديد والمقرر وعلى ما انتهت اليه الهيئة وفقا لما سلف ان مناط الحكم بالاخلاء فى دعوى الاخلاء للتكرار الامتناع او التاخير فى سداد الاجرة ان يثبت الامتناع او التاخير الى مابعد رفع دعوى الاخلاء للتكرار بايداع صحيفتها قلم الكتاب دون مبرر مقبول واما الوفاء بالاجرة الحاصل قبل رفع دعوى الاخلاء بايداع صحيفتها قلم الكتاب فانة يبرى ذمة المستاجر من دين الاجرة وينتفى به التاخير كشرط لتوافر حالة التكرار – لما كان ذلك – فانه لايجدى الطاعن التحدى بسداده الاجرة المطالب بها بعد ايداع صحيفة دعوى الاخلاء للتكرار قلم الكتاب وقبل اعاده اعلانه بها واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى عليه بسببى الطعن على غير اساس 0

لذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

رفضت الهيئة الطعن والزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالة

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3303 مشاهدة
نشرت فى 1 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,968,476

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر