مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 14180 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 27/2/2005

الموضوع: هيئة قضايا الدولة
العنوان الفرعي: معاش – أجر متغير
المبدأ: عضو هيئة قضايا الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس هيئة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس هيئة قضايا الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة آو على الأساس الوارد بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 عملا بأحكام القانون رقم 89 سنة 1973 بشان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من الأجر الاشتراك الأخير أيهما اصلح على تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبا على افضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوبا على أساس القواعد العامة- تطبيق - الثابت من الأوراق آن مورث الطاعنة عند أحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 1/9/1984 كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس الهيئة ومن ثم يحق تسويه معاشه
عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار دون إضافة العلاوات الخاصة والتي تقرر أضافتها في تاريخ لاحق أحالته للمعاش

نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمد ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين /محمد الشيخ على أبو زيد؛ عبد المنعم احمد عامـــــــــــر؛ الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور ، احمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــد/ خالد عثمان محمد حســـن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 14180/48ق0عليا
الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 25/9/2002 أودع الأستاذ .... المحامى بصفته وكيل عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبة الحكم أولا: بإعادة تسوية معاشها عن مورثها عن الآجر الأساسي بواقع 450 جنيها بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا ( ثانيا ) بإعادة تسوية معاشها عن مورثها عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/9/1984 طبقا للمادة 31 من قانون التامين الاجتماعي على أساس آخر اجر التسوية فان قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة إلا يتجاوز قيمة المعاش عن 100% من اجر الاشتراك عن هذا الأجر ( ثالثا ) بأحقيتها في تسوية مكافأة نهاية خدمة مورثها على أساس المتوسط الشهري لأجوره الأساسية في السنتين الأخيرتين ، (رابعا) بأحقيتها في تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورثها بواقع 10% من الأجر الأساس عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التامين على ست وثلاثين سنة .
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم أولا بأحقية الطاعنة في إعادة تسوية معاشها عن مورثها عن الأجر الأساس اعتبارا من 1/9/1984 على أساس آخر مرتب أساس كن يتقاضاه مورثها على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير ويضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار ( ثانيا ) بأحقية الطاعنة في إعادة تسوية معاشها عن مورثها عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/9/1984 طبقا للمادة 31 من قانون التامين الاجتماعي على أساس آخر اجر متغير كان يتقاضاه مورثها آو طبقا للقواعد العامة أيهما افضل لهــا على ألا يزيد المعاش عن 80% من اجر التسوية فان قل عن 50 % من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا يتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على النحو المبين بالأسباب( ثالثا ) بأحقية الطاعنة في تسوية مكافأة نهاية الخدمة التي كانت مستحقة لمورثها على أساس المتوسط الشهري لاجور مورثها الأساسية خلال السنتين الأخيرتين . (رابعا) بأحقية الطاعنة في تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورثها بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التامين على ست وثلاثين سنة .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث انه بالنسبة للدفع المثار من المطعون ضده بعدم قبول الطعن في مواجهته لرفعه على غير ذي صفه فان قضاء هذه المحكمة قد جري على آن صاحب الصفة في الاختصام في الدعوى الإدارية هو من له صلة بالنزاع موضوع الدعوى وعلى ذلك ولما كان النزاع محل الطعن الماثل يدور حول المعاش المستحق لمورث الطاعنة والذي تلتزم الهيئة المطعون ضدها بصرفه طبقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي رقم 79 سنه 1975 وتعديلاته فأنها تكون له صلة بالنزاع في الطعن مما يحق معه للطاعنة اختصامها في الطعن.
من حيث أنه عن شكل الطعن فان الثابت من الأوراق، أن مورث الطاعنة قد أحيل إلى المعاش في 1/9/1984 لبلوغه السن القانونية أقامت الطاعنة طعنها الماثل في 25/9/2002 الطاعنين في 16/4/2003 ألا انه خلال تلك الفترة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريـــــــــخ 3/3/1990 قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8ق والذي انتهت فيه إلى أنه " في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئة القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساس والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبة المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض .
ومن حيث أنه قد أضحي في يقين هذه المحكمة أن التفسير التشريعي الذي انتهت أليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة (31) من قانون التامين الاجتماعي المشار أليه والذي حل محل النص القائم اعتبارا من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل ألا في الصيغة والمضمون الذي انتهت أليه المحكمة الدستورية ومقتضى ذلك أن هذا التفسير قد أرسى لدي كل من صاحب المعاش والجهة القائمة علي تسويته يقينا جديدا بان التسوية التي تمت قبل صدور التفسير هي تسويه خاطئة معدومة الأثر قانونا ، الآمر الذي يتعين معه علي الجهة الإدارية أن تنهض لأعداد تسويه جديدة للمعاش ، وأخطار ذوي الشأن بالربط النهائي للمعاش ، فان هي نكلت عن ذلك ظــل الميعاد المقرر بالمادة (142) لأقامته الدعوى بإعادة تسوية المعاش فان المعاش يظل مفتوحا لا يحده سوي التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما ،ذلك أن الحظر المقرر بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الوارد بها موقوفا لا يبدأ سريانه الآمن تاريخ أخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية فإذا تخلف شرط الحظر ظل حق ذوي الشأن قائما ما لم يسقط بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت هذا الطعن طعنا على التسوية الخاطئة لمعاش مورثها عندما قام لديها اليقين بخطئها وذلك بتاريخ 25/9/2002 قبل مرور خمسة عشر عاما علي صدور التفسير المشار أليه ، فان هذا الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا .
وأذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث آن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث الطاعنة كان يعمل بهيئة قضايا الدولة وتدرج في الوظائف حتى شغل نائب رئيس الهيئة واحيل إلى المعاش في 1/9/1984 وتوفى إلى رحمه الله تعالى في 26/5/1989 وقد أقامت الطاعنة طعنها الماثل بطلب الحكم بطلباتها الواردة في عريضة الطعن بعد أن كانت قد تظلمت إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة المطعون ضدها في 30/6/2002.
ومن حيث انه عن طلب الطاعنة إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسي فان قضاء هذه المحكمة قد جري على آن عضو هيئة قضايا الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس هيئة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس هيئة قضايا الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة آو على الأساس الوارد بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 عملا بأحكام القانون رقم 89 سنة 1973 بشان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من الأجر الاشتراك الأخير أيهما اصلح على تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبا على افضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوبا على أساس القواعد العامة.
ومن حيث آن الثابت من الأوراق آن مورث الطاعنة عند أحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 1/9/1984 كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس الهيئة ومن ثم يحق تسويه معاشه
عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار دون إضافة العلاوات الخاصة والتي تقرر أضافتها في تاريخ لاحق أحالته للمعاش.
ومن حيث انه عن طلب الطاعنة إعادة تسويه معاش مورثها عن الأجر المتغير فان المادة الأولى من القانون رقم 107 سنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي تنص على انه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن اجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 عن 50 % من متوسط اجر تسوية المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الاتيه (ا) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الآجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعليه عن الأجر الأساس مقدارها 240 شهرا على الأقل 0000) وقد صدر هذا القانون ونشر في 27/7/1987 وقضت المادة 17 منه على إن يعمل بالماد ة الأولى منه اعتبارا من 1/7/1987.
ومن حيث أن مقتضى هذا النص أن المشرع انشأ للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته مركزا قانونيا بالنسبة للمعاش عن الأجر المتغير وذلك برفعه إلى 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش إذا كان يقل عن ذلك إذا ما توافرت شروط ثلاث (1) أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 (2) أن يستمر في الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته (3) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعليه عن الأجر الأساس مقدارها 240 شهرا على الأقل ، فإذا توافرت هذه الشروط لصاحب المعاش اصبح في مركز قانوني يجعل من حقه رفع المعاش عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك القدر ولا يغير ممال تقدم أن المادة الأولى من القانون رقم 107 سنة 1987 قد عمل بها اعتبارا من 1/7/1987 وان المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 قد نصت على عدم سريان أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 سنه 1987 الأعلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة في أول يوليه 1987 ذلك إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 سنة 1991 في حكمها الصادر بجلسة 20/6/1994 في القضية رقم 34 سنة 13ق دستورية حيث شيدت قضاءها على أن القانون رقم 1 لسنة 1991 المطعون فيه صدر بمقولة انه تشريع مفسر لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 سنة 1987 وان الغرض من إصداره هو قطع كل جدل حول المقصود بكلمة المؤمن عليه الواردة في القانون الأصلي وهو القانون رقم 79 سنة 1975 الذي يحيل إليه القانون رقم 107 سنه 1987 الآنف البيان ذلك أن سلطة تفسير النصوص التشريعية لا يجوز إن تكون موطنا إلى تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها آو يجاوز الأغراض المقصودة منها بوجه خاص لا تتناول هذه السلطة تعديل مراكز قانونية توافرت مقوماتها وفقا للقانون وأذ إن القانون رقم 107 سنه 1987 قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1991 المطعون فيه لم يعلق استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على شرط الوجود في الخدمة في أول يوليه سنة 1987 فانه إذا عدل القانون بإضافة هذا الشرط فانه يكون شرطا جديدا يعدل المراكز القانونية القائمة قبل العمل به مقيما على أنقاضها مراكز قانونيه جديدة مختلفة عنها هادفا من وراء ذلك إلى تقييد آو تضييق بحال تطبيقها لمواجهة متطلبات تمويل هذا المعاش وهو ما يجافى طبيعة التفسير التشريعي والأغراض التي توافقاها ومتى كان ذلك وكان القانون المطعون فيه قد أكد بعنوانه حقيقة مضمونة وانه توخى تعديل الشروط التي تطلبتها المادة الأولى من القانون رقم 107 سنه 1987 لقيام الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير ومؤداه الحتمي حرمان فئة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينية التي كفلها القانون رقم 107 سنة 1987 قبل تعديل مادته الأولى ويتمخض بالتالي عدوانا على حقوقهم الشخصية التي سعى الدستور إلى حوتها ، واستطردت المحكمة قائلة انه لاشبهة في أن القانون المطعون فيه قصد أن يضيف بمادته الأولى شرطا علق عليه الإفادة من الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير هو أن يكون المؤمن عليه موجودا بالخدمة في أول يوليه سنة 1987 وهو شرط لم يكن قائما آو مقررا من قبل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 107 سنه 1987 ولا متصلا بمتطلبات تطبيقها عند إقرارها من السلطة التشريعية بل اقتحم عليه مبينا كذلك تميزا تحكميا منهيا عنه بنص المادة 40 من الدستور بين فئتين أحدهما تلك التي أحيل أفرادها إلي التقاعد من 1/7/1987 والثانية تلك التي بلغ أفرادها سن التقاعد قبل ذلك دون ان يستند التمييز بين هاتين الفئتين إلى أسس موضوعية ذلك انه اختص الفئة الأولى بحقوق تأمينية حجبها عن الفئة الثانية حال أن الخطر المؤمن ضده قائم في شان أفراد هاتين الفئتين وجميعهم مؤمن عليهم وكان يجب ضمانا للتكافؤ في الحقوق بينما أن تنظمها قواعد موحدة لاتقيم في مجال تطبيقها تميزا بين المخاطبين بها وخلصت المحكمة من كل ما تقدم إلى أن النص المطعون فيه قد أهدر الحد الأدنى للمعاش عن الأجر المتغير بالنسبة إلى هؤلاء الذين بلغوا سن التقاعد قبل الول يوليه سنة 1987 وكان اقتضاء هؤلاء ذلك الحد الأدنى قد أضحي حقا ثابتا لهم والتزام مترتبا في ذمة الجهة المدنية
على ما سلف البيان فان نكول المادة الأولى من القانون المطعون فيه عن إبقائها بعد استقرارها وينافى ذمة الملتزم بها يكون عملا مخالفا لنص المدة 34 من الدستور لذلك حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 سنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 وبسقوط مادته الثانية تبعا لابطال مادته الأولى إذ لا يتصور وجودها مستقلة عنها بالنظر إلي ارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة .
ومن حيث انه وعلى هذى ما تقدم فانه لما كان مورث الطاعنة قد أحيل إلي المعاش في 1/9/1984 وكان مشتركا عن اجره المتغير في 1/4/1984 واستمر مشتركا في هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته كما أن له وقت تحقق واقعة استحقاق المعاش بانتهاء خدمته مدة اشتراك فعليه عن الأجر الأساس تزيد على 240 شهرا ومن ثم فانه يكون من حقه الإفادة من أحكام القانون رقم 107 سنة 1987 على أساس ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية القانون رقم 1 سنه 1991 بحكمها السالف البيان ويتعين معاملته المعاملة المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 79 سنة 1975 نمن حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير اعتبارا من تاريخ بلوغه سن التقاعد فان قل معاشه عن 50% من اجر التسوية زيد إلى هذا القدر اعتبارا من 1/7/1987 وبحد أقصي 80% من اجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش الكلى عن 100% من مجموع الاجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه السقف النهائي الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتامين الاجتماعي والمؤمن عليه .
ومن حيث انه عن طلب الطاعنة تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورثها فانه لما كانت المادة 30 من قانون التامين الاجتماعي سالف الذكر قد جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه المكافأة متى توافرت في شانه إحدى حالات استحقاق المعاش آو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك محسوبا على أساس حساب الأجر الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورث الطاعنة على هذا الأساس.
ومن حيث انه عن طلب الطاعنة تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورثها فان قضاء هذه المحكمة وفي ضوء ماجرى عليه تفسيرها لنص المادة 26 من قانون التامين الاجتماعي بحسبانه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :
أولا:- بأحقية الطاعنة في إعادة تسويه معاش مورثها عن الأجر الأساس اعتبارا من 1/9/1984 على أساس آخر اجر أ كان يتقاضاه وبحد أقصى مقداره 100% من اجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ثانيا: أحقية الطاعنة في تسويه معاش مورثها عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/7/1987 عن آخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما افضل على إلا يقل عن 50% ولا يزيد عن 80% من هذا الأجر شريطه ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمه الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب.
ثالثا: أحقية الطاعنة في تسوية مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بمورثها على أساس آخر اجر كان يتقاضاه.
رابعا: أحقية الطاعنة في تسوية تعويض الدفعة الواحدة لمورثها على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التامين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من أثار .
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الأحد الموافق من شهر سنه 1426 هجرية الموافق27/2/2005 م بالهيئة المبينة بصدره .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1043 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,557

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر