مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الشهادات الطبية فى قضاء النقض الجنائى

1 لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن ، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه ، و كانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره - لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه و تطرح (الشهادة الطبية) المقدمة منه و التى يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و من ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة . ( الطعن رقم 22534 لسنة 64 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ص 762 )

 

 

2 لماكان يبين مما أثبتته المحكمة الاستئنافية بمحضر الجلسة التى أصدرت فيها حكمها المطعون فيه أن الطاعن قدم لها (الشهادة الطبية) المثبتة لمرضه الذى حال بينه و بين التقرير بالاستئناف فى الميعاد ، ولكنها أطرحتها استناداً إلى ما أثبتته بمحضر الجلسة من أنها لاحظت كشطا وتعديلا فى بيان تاريخ المرض . لما كان ذلك ، وكان المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها و التخلف بالتالى - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول كلمته فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن تبريراً لتأخره فى التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التى قدمها لأثبات صحة ذلك العذر و لم يحقق هذا الدفاع ويعنى بتمحيصه بل التفت عنه و أغفل الرد عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ومنطوياً على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه على الوجه المار إذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة فى أثناء نظر الدعوى لا يغنى عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التى يبديها المتهم و الأسباب التى تقيم عليها المحكمة قضاءها فى شأنها .

( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 24954 لسنة 63 ق جلسة 1997/6/12 س 48 ص 712 )

 

 

 

3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى مقارنة الطاعن للجريمة المسندة إليه استنادا إلى ما سلف ، فإنه لا يعيب الحكم إغفال (الشهادة الطبية) التي قدمها الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد .

( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 5719 لسنة 64 ق بجلسة 1996/2/11 س 47 ص 222 )

( الطعن رقم 9228 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/7 س 47 ص 466 )

( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 )

 

 

 

4 من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه إستناداً إلى ما سلف ، فإنه لا يعيب الحكم إغفال (الشهادة الطبية) التي قدمها الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد .

( المادتان 302 ،310 من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 5719 لسنة 64 ق بجلسة 1996/2/11 س 47 ص 222 )

 

 

 

5 من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه إستناداً إلى ما سلف ، فإنه لا يعيب الحكم إغفال (الشهادة الطبية) التي قدمها الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد

( المادتان 302 ،310 من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 5719 لسنة 64 ق بجلسة 1996/2/11 س 47 ص 222 )

( الطعن رقم 9228 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/7 س 47 ص 466 )

( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 286 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,791

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر