مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 11837 لسنة 49 قضائية عليا بجلسة 8/5/2007 الموضوع: هيئات قضائية العنوان الفرعي: شئون أعضاء – أجازات – أجازة مرضية بأجر كامل المبدأ: نظام الأجازات المرضية للمصابين بأمراض مزمنة المقرر في نظام العاملين المدنيين بالدولة هو نظام أصلح مما هو مقرر في قانون السلطة القضائية فيخضع لأحكامه أعضاء هيئة قضايا الدولة وسائر الهيئات القضائية الأخري بحيث يستمر العضو في تقاضي راتبه وتوابعه من حوافز ومكافآت تتكرر بصورة جماعية وذلك طوال مدة. نص الحكم كاملا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / يحيي عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيــــس المحكمة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / الديد أموني مصطفي أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة" وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ منير صدقي يوسف خليل "نائب رئيس مجلس الدولة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة" وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان "مفــــــــوض الدولـــــــــــة الطعن رقم 11837 لسنة49ق .عليا الإجراءات في يوم السبت الموافق 12/7/2003 أودع وكيل الطالب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطلب الماثل طالباً الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس هيئة قضايا الدولة المتضمن حرمان الطالب من مرتبه واستقطاع ما دفع إليه من هذا الراتب اعتباراً من تاريخ 8/3/2003 ولأجل غير مسمي حال مرضة المزمن وأثناء أجازته المرضية . وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك من حيث أحقية الطالب في الحصول على مرتبه كاملاً من تاريخ 8/3/2003 وبإسترداد ما خصم منه دون وجه حق وإلزام المدعي عليهم المصروفات. وتم إعلان صحيفة الطلب على النحو المبين بالأوراق. وبجلسة 29/2/2004 قضت المحكمة – الدائرة السابعة – برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأمرت بإحالة الطلب إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعه. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في احتساب إجازته المرضية في الفترة من 27/9/2004 إلي 27/11/2004 أجازة مرضية استثنائية بأجر كامل، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة بالمحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/2/2005 قررت المحكمة التنحي عن نظر الطلب وإحالته بحالته إلي الدائرة الثامنة، حيث نظر أمام هذه الدائرة بجلسة 5/5/2005 وفيها قررت الدائرة إحالة الطلب إلي الدائرة الخامسة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة، حيث تدوول نظر الطلب أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/9/2005 قررت الدائرة بكامل أعضائها التنحي عن نظر هذا الطلب ورفع الأمر إلي رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة لتحديد دائرة أخري لنظره حيث قرر إحالة الطلب إلى هذه الدائرة الثالثة. وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/11/2006 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/2/2007 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/3/2007 ثم لجلسة 17/4/2007 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن اللجنة الطبية العامة بالقاهرة كانت قد اعتمدت للطالب الأجازات المرضية عن المدة من 27/9/1997 حتي 12/4/2001 بأجر كامل وسريان قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بشأن الأمراض المزمنة عليها، وذلك لإصابته بمرض الخزل الشديد الراباعي الوارد في البند السابع من الجدول الثامن الخاص بأمراض الجهاز العصبي المبينة بهذا القرار، وأيضاً لإصابته بمرض التهاب الأعصاب الطرفية وهو من مضاعفات مرض البول السكري . وتم إخطاره على منزله بكتاب أمين عام هيئة قضايا الدولة بتاريخ 12/5/2003 بأن الأجازات المقررة بأجر كامل المقررة طبقاً للمادة 90 من قانون السلطة القضائية قد انتهت في 7/3/2003 وأنه اعتباراً من 8/3/2003 سيتم حساب الأجازة وفقاً للقواعد العامة وتم التظلم من ذلك بتاريخ 20/5/2003 برقم 3767 حيث تم إبلاغه هاتفياً في 6/7/2003 بأن رئيس الهيئة أصدر قراره بحرمانه من مرتبة وأجره وحساب أجازاته المرضية بدون أجر كامل اعتباراً من 8/3/2003 مع خصم ما سبق أداؤه للطالب اعتباراً من هذا التاريخ . ونعي الطالب على هذا القرار بمخالفته للقانون وللمادة 90 من قانون السلطة القضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بالرد على الدعوى جاء بها أنه تم تطبيق المادة 90 من قانون السلطة القضائية على الطالب وتم منحة أجازة مرضية بأجر كامل من 10/3/2002 حتي 9/3/2003 وأنه اعتباراً من 8/3/2003 حتي 2/10/2003 تم صرف ثلاثة أرباع المرتب له خلال أجازته المرضية، حيث جاءت نتائج الكشوف الطبية الموقعة على المدعي مقررة عدم تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بشأن الأمراض المزمنة علي حالته. وبجلسة 24/9/2005 قدم الحاضر عن الطالب مذكرة ختامية بطلباته طلب فيها أحقيته في استحقاق كامل مرتبة وسائر أجوره الإضافية وجميع المزايا المالية المقررة له اعتباراً من 8/3/2003 وحتي 31/3/2005 استناداً إلي المستندات المقدمة منه بجلسة 13/2/2005 وهي قرارات صادرة من اللجان الطبية المختصة بهيئة التأمين بتطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بشأن الأمراض المزمنة علي حالة الطالب المرضية، وذلك لثبوت إصابته بمضاعفات البول السكري والمتمثلة في ألنهاب بالأعصاب الطرفية مع قرحة سكرية مزمنة طبقاً للبند الخامس من الجدول العاشر من القرار رقم 259 لسنة 1995 وأن هذه القرارات الصادرة من اللجان الطبية ما هي إلا امتداد لقرارها السابق والصادر في 21/4/2001. ومن حيث أن أعضاء هيئة قضايا الدولة يخضعون للمزايا المقررة بقانون السلطة القضائية ومنها المرتب خلال فترة العلاج عملاً بالإحالة الواردة في المادة الأولي من القانون رقم 89 لسنة 1972 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة. وتنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 علي أن تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القضاه لمدة مجموعها سنة كل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يستطع القاضي العودة إلي عمله بعد إنقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الأجازة لمدة سنة أخري بثلاث أرباع المرتب ... وذلك كله مع عدم الأخلال بأحكام أي قانون أصلح. ومن حيث أن المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "استثناء من أحكام الأجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتجديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة استثنائية بأجر كامل إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي العمل أو يتبين عجزه كاملاً وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في أجازة مرضية بأجر كامل حتي بلوغة سن الإحالة للمعاش ". وتنـــص المـــــادة 5 من قانــــون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 علي أن في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: أ - ..... ب - .... ط – الأجر كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عملة الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل: 1- الأجر الأساسي ... 2- الأجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلي الأخص : أ – الحوافز.... هــ - الأجور الإضافيــة و- التعويض عن جهود غير عادية ي – المنح الجماعية ل – المكافآت الجماعية ..." ومن حيث أن المادة الأولي من قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجر كامل علي أنه : "يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لهما. وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن " يشترط في الحالة المرضية التي يمنح العامل بسببها أجراً كاملاً طبقاً للمادة السابقة ما يأتي: أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدول المرفق ". وتنص المادة الرابعة من هذا القرار على أن " تتولي اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليها لتقرير ما إذا كان المرض مزمناً من عدمه. وتضمن الجدول المرفق للقرار المشار إليه تحديد الأمراض المزمنة وهي: ....... 10- أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والجهاز اللمفاوي. - مضاعفات البول السكري مثل ظهور الأسيتون في البول أو التغييرات السكرية بالشبكية أو قرح سكرية أو غرغرينا. ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع خص المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة لما يحتاجون إليه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي تستغرق أمداً طويلاً، فوضع لهم نظاماً خاصاً للأجازات المرضية يغاير في أسسه وقواعده نظام الأجازات العامة المقررة بقوانين العاملين ويقضي هذا النظام الخاص يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة حقاً وجوبياً في أجازة استثنائية بأجر كامل غير منقوص مهما استطالت مدة تلك الأجازة الاستثنائية التي لا تنتهي إلا بشفاء المريض وعودته إلي عمله أو بإستقرار حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي عمله أو يتبين عجزة عجزاً كاملاً فيظل العامل بأجازة مرضية بأجر كامل حتي بلوغة سن المعاش. ومن حيث أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي حدد ماهية الأجر الكامل على نحو يشمل ما كان يحصل عليه العامل قبل قيامه بأجازته المرضية من مكافآت وحوافز وبدلات وأجور إضافية ومنح جماعية ومن ثم فلا يجوز أن تنقص حقوق العامل ومستحقاته من هذا الأجر بعد أن ترخص له في أجازه لظروفه المرضية وتتجلي حاجته الملحة في الاستزاده من الرعاية التي كان يدركها من قبل مما يمتنع معه علي جهة عمله إسقاط أي حق في الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه قبل حصوله على أجازته المرضية. ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن نظام الأجازات المرضية للمصابين بأمراض مزمنة المقرر في نظام العاملين المدنيين بالدولة هو نظام أصلح مما هو مقرر في قانون السلطة القضائية فيخضع لأحكامه أعضاء هيئة قضايا الدولة وسائر الهيئات القضائية الأخري بحيث يستمر العضو في تقاضي راتبه وتوابعه من حوافز ومكافآت تتكرر بصورة جماعية وذلك طوال مدة أجازته المرضية التي يقررها المجلس الطبي العام المختص. ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في كامل راتبه وسائر الأجور الإضافية وجميع المزايا المقررة له عن الفترة من 8/3/2003 وحتي 31/3/2005 ولما كان الثابت من الأوراق أن اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي قررت بتاريخ 15/9/2004 أن الطالب يعاني من مرض السكر البولي مع مضاعفاته ووجود قرحة سكرية وإلتهاب الأعصاب الطرفية وينطبق عليه القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1995 اعتباراً من 28/8/2004، وأكدت ذلك بكتابها المؤرخ 19/10/2004 وإذ كانت مضاعفات البول السكري من الأمراض المزمنة الواردة في البند رقم (10) من الجدول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 الصادر بتحديد الأمراض المزمنة، ورخصت اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي للطالب بأجازة مرضية اعتباراً من 28/8/2004 لإصابته بمضاعفات البول السكري، ومن ثم ينشأ له الحق في تقاضي راتبه والأجور الإضافية وجميع المكافآت التي تصرف بصورة جماعية اعتباراً من 28/8/2004 وحتي 31/3/2005، أما عن المدة السابقة عن تلك المدة وهي الفترة من 8/3/2003 وحتي 28/8/2004 فقد انتهت هذه المحكمة في الدعوى رقم 3916 لسنة 49 قضائية عليا بجلسة اليوم إلي أن صحـــة قــــرار اللجنة الطبية العامة الصادر بتاريخ 15/5/2001 بعدم خضوع المدعي لأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة وأنه لم يخضع لهذا القرار إلا اعتباراً من 28/8/2004، ومن ثم يكون طلب المدعي صرف راتبه كاملاً عن الفترة من 8/3/2003 وحتي 27/8/2004 غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للمدعي راتبه عن الفترة من 28/8/2004 وحتي 31/3/2005 علي النحو الموضح بالأسباب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 7483 مشاهدة
نشرت فى 16 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,968,479

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر