مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 791 لسنة 49 قضائية عليا بجلسة 2/6/2007

الموضوع: موظف
العنوان الفرعي: نقل – تعليمات الأمن
المبدأ:  تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلاً لإصدار القرار الإداري بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخري ، كما جري قضاؤها على أن التحريات لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وإنه يتعين طرحها جانباً إذا لم تتأكد بدليل يعرزها ويؤكدها  –تطبيق.

نص الحكم كاملا

برئاسة السيد الأستاذ المُستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم               نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــيــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ  المُستشار/ ناجــــي سعــــد الــــزفــــتـــــــاوي             نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ  المُستشار/ مـــنير عــــبد الـــفتــــاح غطـــــاس          نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ  المُستشار/ فـــــوزي عــــلي حســــين شــــلبي           نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار الدكتور حـــــسيــــن عــــبد اللــــه قـــــايـــد    نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ    المُستشار/ عـــبد الــــوهاب سيد عبـــد الوهاب         مــــــــفــــــــوض الـدولة

الطعن رقم 791 لسنة49ق .عليا
الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 23/10/2002 أودع الأستاذ/ ........ المحامى نائباً عن الأستاذ/ ........ المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2516 لسنة 20ق بجلسة 26/8/2002 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار الصادر بنقلها من وظيفتها كمدرسة رياضيات بمدرسة الخياطة المشتركة (1) إلى إدارة دمياط التعليمية للقيام بعمل إداري ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن نقل الطاعنة من وظيفة مدرسة إلى وظيفة إدارية بإدارة دمياط التعليمية مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسة ، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات. وبجلسة 8/1/2007 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بها ، والتي تداولت نظره وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 2/6/2007 ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة :
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2516 لسنة 20ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 27/9/1998 طالبة الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقلها من عملها كمدرسة بمدرسة الخياط المشتركة (1) إلى إدارة دمياط التعليمية للقيام بعمل إداري مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس تربية (رياضيات) وعينت مدرسة بالجهة الإدارية المدعي عليها ، إلا أنها فوجئت بتاريخ 14/7/1998 بصدور قرار بنقلها إلى وظيفة إدارية بالإدارة التعليمية بدمياط ، وقد علمت شفاهة أن سبب هذا القرار يرجع إلى وجود تعليمات للأمن بذلك.
ونعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ، ذلك ان تعليمات الأمن لا تصلح سباً للنقل المشار إليه ، خاصة وإنها لم ترتكب ثمة أفعال مخلة بالأمن أو المصلحة العامة ، كما أنها تظلمت في هذا القرار وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى وقررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة ، والتي بدورها تداولت نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الحضر عن الدولة حافظة مستندات تضمنت كتاب مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم المرسل إلى مدير عام الشئون القانونية بالمديرية ومفاده أن المدعية تم إبعادها عن مجال التدريس والمدارس إلى وظيفة مناظرة بناء على كتاب واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 26/8/2002 قضت المحكمة في الدعوى بحكمها السالف بيانه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/5/1998 وعلمت به المدعية في 14/7/1998 وإذ أقامت دعواها في 27/9/1998 فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً وغير مقبولة شكلاً.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، ذلك أن الطاعنة وان علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 14/7/1998 إلا أنها تظلمت منه في 5/9/1998 ، إذا أقامت دعواها بتاريخ 27/9/1998 فإنها تكون مقامة بمراعاة المواعيد القانونية لدعاوى الإلغاء ، وبالتالي فان ما قضي به الحكم المطعون فيه يكون على خلاف مقتضى صحيح حكم القانون ، متعين الإلغاء.
ومن حيث ان المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية ، أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه .... ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تنكر أو تجحد ما رددته الطاعنة بصحيفة دعواها من أنها علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 14/7/1998 ، وإذ تظلمت من هذا القار في 5/9/1998 – على النحو الوارد بحافظة مستندات الطاعنة المرفقة بتقرير الطعن – وأقامت دعواها في 217/9/1998 وبذلك فإنها تكون قد أقامت هذه الدعوى في المواعيد المقررة لطلبات الإلغاء ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، فمن ثم يتعين القضاء بقبولهما شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة قد استقر قضاؤها على انه إذا ما انتهى قضاؤها إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لغير مخالفة قواعد الاختصاص فأنها تتصدى لموضوع الدعوى متى كان مهيأ للفصل فيه وذلك تطبيقاً لمبدأ الاقتصاد في الإجراءاتوتوفيراً لوقت التقاضي.
ومن حيث انه عن الموضوع ، فان المادة (54) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على انه "مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة 15 من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه ..... ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى دقتها اقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين".
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعد وان تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها لان تكون دليلاً لإصدار القرار الإداري بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى ، كما جرى قضاؤها على ان التحريات لا تعد وان تكون رأياً لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، وانه يتعين طرحها جانباً إذا لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.
ومن حيث انه متى كان ذلك كذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بنقل الطاعنة من وظيفتها كمدرسة إلى وظيفة إدارية بالإدارة التعليمية بدمياط استناداً إلى ما ورد إليها من وزارة التربية والتعليم بوجوب استبعادها من التدريس والمدارس بناء على تعليمات الأمن وذلك على النحو السالف الإشارة إليه ، ولما كانت الأوراق قد خلت من تحريات الأمن المذكورة ولم يعززها قرائن وأدلة أخرى ، وبالتالي فإنها تعد أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق ، ويتعين طرحها جانباً ، وبالإضافة إلى ذلك فانه لا يجوز نقل الطاعنة من المجموعة النوعية للتعليم إلى مجموعة نوعية أخرى لمخالفة ذلك للقانون ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على نحو مخالف للقانون ، ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعنة من وظيفة مدرسة بمدرسة الخياط المشتركة (1) إلى إدارة دمياط التعليمية للقيام بعمل إداري ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 705 مشاهدة
نشرت فى 16 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,610

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر