مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

اركان جريمة الضرب

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 150

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 150

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 2

إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .

 

               ( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 737

بتاريخ 12-06-1950

الموضوع : ضرب                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

 

                  ( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1060     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 176

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : ضرب                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .

 

                ( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 698

بتاريخ 18-02-1952

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 698

بتاريخ 18-02-1952

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .

 

            ( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0842     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 39 

بتاريخ 21-10-1952

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

 

                 ( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0678     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 835

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

 

                  ( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0700     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 871

بتاريخ 11-06-1956

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 284

بتاريخ 25-03-1957

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

 

                  ( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 404

بتاريخ 15-04-1957

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب                                

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .

 

               ( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 53/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
18 تصويتات / 2529 مشاهدة
نشرت فى 27 سبتمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,814

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر