<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
اركان جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .
( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 737
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .
( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1060 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .
( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .
( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0842 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 39
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 835
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0700 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .
=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 284
بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .
( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .
( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
ساحة النقاش