مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!-- <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل قانون الرسوم القضائية والتوثيق

جمهورية مصر العربية

مجلس الشعب

القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية

والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

)المادة الأولى (

 

يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ثلاث مواد بأرقام : ٦٦ مكررًا، ٦٦ مكررًا" ١ "، ٦٦ مكررًا " ٢"، نصوصها الآتية:

 

"المادة ٦٦ مكررًا:

 

يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح.

 

وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى."

 

:" "المادة ٦٦ مكررًا " ١

 

لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا.

 

ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.

 

وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقي الأقساط.

 

ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه في أي وقت إذا كان لذلك مقتض."

 

:" "المادة ٦٦ مكررًا " ٢

 

يجوز التصالح على الرسوم ا لقضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح.

 

ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة."

 

) المادة الثانية (

 

يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاكم الشرعية ثلاث مواد بأرقام : ٥٥ مكررًا، ٥٥ مكررًا " ١،" ٥٥ مكررًا " ٢ ،"

 

نصوصها الآتية:

 

"المادة ٥٥ مكررًا:

 

يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في مواد الأحوال الشخصية إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح.

 

وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين.

 

ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى."

 

:" "المادة ٥٥ مكررًا " ١

 

لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه ، بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا.

 

ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.

 

وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقي الأقساط.

 

ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه في أي وقت إذا كان لذلك مقتض."

 

:" "المادة ٥٥ مكررًا " ٢

 

يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح.

 

ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة."

 

)المادة الثالثة (

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 140/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
48 تصويتات / 1659 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2010 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,454,410

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر