عندما يجبر الشخص البالغ أو يكره أو يخدع لدفعه إلى ممارسة الدعارة أو للاستمرار في ممارستها فإن هذا الشخص يعتبر ضحية لأعمال الاتجار بالبشر.كما يعتبر كل مساهم في تجنيد هذا الشخص أو نقله أو إيوائه أو تسلمه أو الاستحواذ عليه لذلك الغرض مقترفاً لجريمة الاتجار بالبشر. كما يمكن ممارسة أعمال الاتجار بالبشر لغرض استغلالهم في النشاط الجنسي ضمن إطار إخضاع الضحايا للاستعباد مقابل سداد الدين حيث ترغم النساء والفتيات على الاستمرار في ممارسة البغاء عبر استخدام "الدَّين" غير المشروع الذي يزعم أنهن أصبحن مدينات به نتيجة نقلهن أو توظيفهن أو حتى نتيجة دفع مبلغ مالي لقاء "شرائهن"، ويصر المستغلون على ضرورة سداد هذا المبلغ قبل استعادة النساء لحريتهن. من الضروري أن نفهم أن موافقة الشخص في بداية الأمر على ممارسة الدعارة لا تعتبر من وجهة نظر القانون دليلا على استغلال ذلك الشخص في النشاط الجنسي: ولكن إذا أرغم الشخص بعد ذلك على الاستمرار في ممارسة الدعارة من خلال التأثير عليه نفسياً أو استخدام القوة الجسدية ضده فهو يعتبر ضحية لأعمال الاتجار بالبشر وينبغي أن تقدم له المساعدات الواردة في بروتوكول باليرمو وفي القوانين السارية على مثل هذه الحالات.
ساحة النقاش