قانون الأسلحة و الذخائر المصرى
إعداد و تجميع . القاضى / محمد حته
قانون 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953 .
وعلى الأمر العالى الصادر فى 27 / 4 / 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصمة بالاتجار بها .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953 .
الباب الأول فى إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها
مادة 1
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق .
لا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 ، وكاتمات أو مخفضات الصوت ، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية .
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالإضافة .
مادة 2
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما ذلك سنة الاصدار ، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات .
أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
وفى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة اليه .
مادة 3
الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقاً للمادة الأولى .
مادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه .
وله سحب الترخيص مؤقتأ أو إلغاءه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاءه مسببأ .
وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالالغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذى يحدده وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارأ من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح .
وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة ، لوزارة الداخلية .
مادة 5 ( البند 7من المادة مستبدل بالقانون 162 لسنة 2003 )
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى :
1 - الوزراء الحاليون والسابقون .
2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
3 - موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى .
4 - مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون .
5 - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل .
6 - موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 323 لسنة 1955 .
7 - أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .
وعلى هؤلاء جميعا أنم يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تعبير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء ويسرى فى شأن الإسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة .
مادة 6
لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة الا لمن كان مرخصا له فى حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 7
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى :
أ - من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية .
ب - من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم .
ج - من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة .
د - من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
هـ - من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها .
و - المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
ز - من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى .
ح - من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية .
ط - من لا يتوافر لديه ألالمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن .
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة .
مادة 8
لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها .
وكذلك لا تسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها ، على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 5 .
مادة 9
لا يجوز الترخيص لشخصى فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقاً للمادة الخامسة .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة .
وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة الرابعة .
مادة 9 مكـــــرراً
لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المرخص له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص .
مادة 10
يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية :
أ - فقد السلاح .
ب - التصرف فى السلاح طبقاً للقانون .
ج- الوفاة .
وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 4 من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .
مادة 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون .
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون .
مادة 11 مكـــــرراً
لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى تسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات و الأفراح .
الباب الثانى
فى استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار بها وصنعها واصلاحها
مادة 12
لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروطه لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاءه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا .
مادة 13
لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها فى القرى .
وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ .
ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية .
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل نقدا
مادة 13 مكـــــرراً
لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .
مادة 14
على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات :
أ - الأسلحة النارية عير المششخنة .
ب - الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 .
ج - ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة .
د - ذخيرة الأسلحة المششخنة والأوتوماتيكية بما فيها المسدسات .
هـ - أجزاء الأسلحة .
مادة 15
يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة 7 من هذا القانون الشروط الآتية :
أ - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ب - أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية .
ج - الا يكون قد سبق الحكم بافلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة .
د - أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة .
هـ - أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح .
و- أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية .
مادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التأجير من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها .
مادة 17
يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى .
ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية .
مادة 18
لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية .
مادة 18 مكـــــرراً
لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد .
مادة 19
يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى :
أ - أن يكون محمود السيرة .
ب - أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاه بقرار من وزير الداخلية .
ج - أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرون جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين .
FONT-SIZE:
ساحة النقاش