قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصرى
إعداد و تجميع . القاضى / محمد حته
الباب الاول
أحكام عامة
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية :
- استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو أحدهما.
- الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى .
- الصناعة والتعدين .
- الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى .
- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال .
- النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .
- النقل البحرى لأعالى البحار .
- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز .
- الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى .
- البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات .
- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10 % من طاقتها بالمجان .
- التأجير التمويلى .
- ضمان اكتتاب فى الأوراق المالية.
- رأس المال المخاطر .
- إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .
- المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات اخرى تتطلبها حاجة البلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها .
مادة 2
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء .
مادة 3
لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز افضل مقررة بتشريعات اخرى أو اتفاقيات .
مادة 4
تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ، ويذكر فى بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانونى للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها وراس مالها . ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ورسائل اكتتاب فيها وحقوق وإلتزامات الشركاء . وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقا للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أيا كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنية أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج .
ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه ، قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الإعتبارية إعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ، ويتم نشر النظام الأساسى للشركة وعقد تأسيسها وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة .
مادة 5
تتولى الجهة الإدارية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية ، وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضى المتاحة لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها .
كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية ، بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت ، على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها .
مادة 6
يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 و45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر . بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و9 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لاحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون . ويتعين على الجهة الادارية المختصة إبداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأى إليها ، والا جاز طلب رفع الدعوى .
مادة 7
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر ، كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات ، أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ، كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها لطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى لدولى .
الباب الثانى
ضمانات الاستثمار
مادة 8
لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت ، او مصادرتهما .
مادة 9
لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركة والمنشآت او الحجز على أموالها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .
مادة 10
لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت ، أو تحديد ربحها .
مادة 11
لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة او المنشاة ، كلها أو بعضها ، الا فى حالة مخالفة شروط الترخيص .
ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ، ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم به .
مادة 12
يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه ، أيا كانت جنسية الشركاء أو محال أقامتهم أو نسب مشاركتهم .
مادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى انشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين .
كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .
مادة 14
لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ، التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون ، لأحكام المواد ( 17 و18 و19 و41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة ( 77 ) والمواد ( 83 و92 و93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية ، وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها .
ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 15
يستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعين فى وظائف شركا المساهمة والمؤسسات العامة ، والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
الباب الثالث
حوافز الاستثمار
الفصل الاول
الإعفاءات الضريبية
مادة 16
تعفى من الضريبة على ايرادات النشا التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط .
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات كالنسبة للشركات والمنشآت التى تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة ، والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية .
مادة 17
تعفى من الضريبة على ايرادات النشا التجارى والصناعى ، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، 1 ولاح الشركات والمنشآت التى تمارس نشاطها
خارج الوادى القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوى فى ذلك أن تكون منشاة خارج هذا الوادى أو منقولة منه ، وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية
الإنتاج أو مزاولة النشاط .
ويصدر بتحديد المناطق التى يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء .
مادة 18
تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات المشار إليها فى
المادة ( 1 ) من هذا القانون ، هدد الإعفاء المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كانت هدد الإعفاء المقررة لها لم تنتهى فى ذلك التاريخ .
مادة 19
فى تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدا الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك .
وعلى الشركة أو المنشاة أخطر الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج ومزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ .
مادة 20
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى
السجل التجارى .
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .
مادة 21
يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزى المصرى للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة وان تكون أسهمها مقيدة باحدى بورصات الأوراق المالية .
مادة 22
يعفى من الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة الآتى تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح فى اكتتاب عام وان تكون مقيدة باحدى بورصات الأوراق المالية .
مادة 23
تسرى على الشركات أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5 % من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .
مادة 24
تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى من الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم او تغيير الشكل القانونى .
مادة 25
تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التى يتم تقسيمها أو تغير شكلها القانونى بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغير الشكل القانونى إلى أن تنتهى هدد الإعفاء الخاصة بها ، ولا يترتب على الاندماج او التقسيم أو تغير الشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية جديدة .
مادة 26
يعفى من الضريبة على ايرادات النشاط التجارى والصناعى ، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات 57 ذات المسئولية المحدودة أو فى زيادة رأس مالها .
مادة 27
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة إدارية ، على أن يلغى الإعفاء فى
حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد .
ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ، ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم به
الفصل الثانى
تخصيص الأراضى
مادة 28
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير المختص ، تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة للشركات والمنشآت التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة فى المادة ( 1 ) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثالث
المناطق الحرة
مادة 29
يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون وتنشا المناطق الهرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أيا جمان شكلها القانونى ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذ اقتضت
طبيعته ذلك .
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة فى ضوء الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها .
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الادارية المختصة.
ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الجهة المشار إليها .
مادة 30
تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص :
( أ ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .
( ب ) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة ، والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة
مادة 31
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى أقامة المشروعات ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من مجلس إدارة المنطقة .
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا الا بموافقة الجهة التى أصدرته ، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنة بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات او المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص .
مادة 32
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد
أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم .
وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامد على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب .
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس .
وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية - المملوكة للمشرع أو للغير - من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطابقة لك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية . ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية .
مادة 33
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج .
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج .
اما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحز إلى داخل البلاد ، بشرط الا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج .
; mso-fareast-language
ساحة النقاش