محمد أحمد حته

موقع قانونى و تشريعى متخصص

تابع

دستور  جمهورية مصر العربية

إعداد وتجميع . القاضى / محمد حته

الجزء الثانى

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

الفرع الأول

رئيس الجمهورية

( مادة 137 )

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور .

 ( مادة 138 )

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور .

 ( مادة 139 )

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم . وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

 ( مادة 140 )

يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .

 ( مادة 141 )

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم

 ( مادة 142 )

لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها ، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء .

( مادة 143 )

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون . كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

 ( مادة 144 )

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .

 ( مادة 145 )

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .

 ( مادة 146 )

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .

  ( مادة 147 )

إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون .

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر .

 ( مادة 148 )

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه .وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب .

 ( مادة 149 )

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون .

 ( مادة 150 )

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب

 ( مادة 151 )

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة و جميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموز انة ، تجب  موافقة مجلس الشعب عليها .

( مادة 152 )

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا .

 

 

الفرع الثانى

الحكومة

( مادة 153 )

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم . ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة .

 ( مادة 154 )

يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، و يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .

 ( مادة 155 )

يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، و أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

 ( مادة 156 )

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :

( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .

( ب ) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة .

( ج ) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .

( د ) اعداد مشروعات القوانين والقرارات .

( هـ ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

( و ) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة .

( ز ) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور .

( ح ) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

 ( مادة 157 )

الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود

السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها .

 ( مادة 158 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو تجاريا أو ماليا أو صناعيا ،

أو أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .

 ( مادة 159 )

لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها . ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

 ( مادة 160 )

يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون . وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء .

الفرع الثالث

الإدارة المحلية

( مادة 161 )

تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها

المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

 ( مادة 162 )

تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر ، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا .

ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء .

 ( مادة 163 )

يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية ، واختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ، ودورها فى اعداد و تنفيذ التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .

 

الفرع الرابع

المجالس القومية المتخصصة

( مادة 164 )

تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى . تتعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى ، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

الفصل الرابع

السلطة القضائية

 

 ( مادة 165 )

السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر

أحكامها وفق القانون .

 ( مادة 166 )

القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضاتهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة

التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

 ( مادة 167 )

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط

وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

 ( مادة 168 )

القضاة غير قابلين للعزل ، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا .

 ( مادة 169 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو

الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

 ( مادة 170 )

يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون .

 ( مادة 171 )

ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .

 ( مادة 172 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

 ( مادة 173 )

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه . ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية .

 

الفصل الخامس

المحكمة الدستورية العليا

 

 ( مادة 174 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، فى جمهورية مصر

العربية ، مقرها مدينة القاهرة .

 ( مادة 175 )

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين

واللوائح ، وتتولى تفسر النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة والإجراءات التى تتبع أمامها .

 ( مادة 176 )

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .

 ( مادة 177 )

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون .

 ( مادة 178 )

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار .

 

الفصل السادس

المدعى العام الاشتراكى

( مادة 179 )

يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى . والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

الفصل السابع

القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى

 

 ( مادة 180 )

الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

 ( مادة 181 )

تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون .

 ( مادة 182 )

ينشأ مجلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطنى ) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد ، وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى

( مادة 183 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور

 

 

الفصل الثامن

الشرطة

 

 ( مادة 184 )

 الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية .

وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .

 

 

 

الباب السادس

أحكام عامة وانتقالية

( مادة 185 )                  مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .

 ( مادة 186 )

يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به .

 ( مادة 187 )

لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .

 ( مادة 188 )

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر .

 ( مادة 189 )

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل .

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل . وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على ا لرفض .

MARGIN: 0in 0in 0pt; LIN

  • Currently 90/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
30 تصويتات / 265 مشاهدة
نشرت فى 14 فبراير 2009 بواسطة hetta11

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

203,206