دستور جمهورية مصر العربية
إعداد وتجميع . القاضى / محمد حته
الجزء الأول
الباب الاول
( مادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسى للتشريع .
( مادة 3 )
السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .
( مادة 4 )
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ، ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء و التكاليف العامة .
( مادة 5 )
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور . وينظم القانون الأحزاب السياسية .
( مادة 6 )
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية و الخلقية
( مادة 7 )
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .
( مادة 8 )
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
( مادة 9 )
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى .
( مادة 10 )
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
( مادة 11 )
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
( مادة 12 )
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخى للشعب ، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكى ، والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون . وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .
( مادة 13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة وبمقابل عادل .
( مادة 14 )
الوظائف العامة حق . للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون .
( مادة 15 )
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون .
( مادة 16 )
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها .
( مادة 17 )
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون .
( مادة 18 )
التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
( مادة 19 )
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام .
( مادة 20 )
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة .
( مادة 21 )
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .
( مادة 22 )
إنشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
( مادة 23 )
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج ، وضمان حد أدنى للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .
( مادة 24 )
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة .
( مادة 25 )
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .
( مادة 26 )
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون . والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس ، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .
( مادة 27 )
يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا
للقانون .
( مادة 28 )
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة .
( مادة 29 )
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة ،
والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة .
( مادة 30 )
الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام . ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
( مادة 31 )
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها
الإدارة الذاتية .
( مادة 32 )
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو إستغلال ، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .
( مادة 33 )
للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كلى مواطن وفقا للقانون ، بإعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب .
( مادة 34 )
الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول .
( مادة 35 )
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض .
( مادة 36 )
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .
( مادة 37 )
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية .
( مادة 38 )
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .
( مادة 39 )
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
( مادة 40 )
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مادة 41 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
( مادة 42 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه .
( مادة 43 )
لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر .
( مادة 44 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مادة 45 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .
( مادة 46 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
( مادة 47 )
حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( مادة 48 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى ، وذلك كله وفقا للقانون .
( مادة 49 )
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .
( مادة 50 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الاحوال المبينة فى القانون .
( مادة 51 )
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها .
( مادة 52 )
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، ينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .
( مادة 53 )
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة . وتسليم اللاجئين السياسيين محظور .
( مادة 54 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى اخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن . حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مادة 55 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى لقانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام لمجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
( مادة 56 )
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها . وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها .
( مادة 57 )
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية . الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مادة 58 )
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون .
( مادة 59 )
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .
( مادة 60 )
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
( مادة 61 )
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
( مادة 62 )
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
( مادة 63 )
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات لنظامية والأشخاص الاعتبارية .
MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN:
ساحة النقاش