محمد أحمد حته

موقع قانونى و تشريعى متخصص

دستور  جمهورية مصر العربية

إعداد وتجميع . القاضى / محمد حته

الجزء الأول

 

الباب الاول

 

 ( مادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

 ( مادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية

المصدر الرئيسى للتشريع .

 ( مادة 3 )

السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .

 ( مادة 4 )

الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ، ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء و التكاليف العامة .

 ( مادة 5 )

يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور . وينظم القانون الأحزاب السياسية .

 ( مادة 6 )

الجنسية المصرية ينظمها القانون .

 

الباب الثانى

المقومات الأساسية للمجتمع

 

الفصل الأول

المقومات الاجتماعية و الخلقية

 ( مادة 7 )

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .

 ( مادة 8 )

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .

 ( مادة 9 )

الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى .

 ( مادة 10 )

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .

 ( مادة 11 )

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

 ( مادة 12 )

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخى للشعب ، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكى ، والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون . وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .

 ( مادة 13)

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة وبمقابل عادل .

 ( مادة 14 )

الوظائف العامة حق . للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون .

 ( مادة 15 )

للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون .

 ( مادة 16 )

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها .

 ( مادة 17 )

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون .

 ( مادة 18 )

التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

 ( مادة 19 )

التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام .

 ( مادة 20 )

التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة .

 ( مادة 21 )

محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .

 ( مادة 22 )

إنشاء الرتب المدنية محظور .

 

 

 

 

 

 

الفصل الثانى

المقومات الاقتصادية

 

 ( مادة 23 )

ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج ، وضمان حد أدنى للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .

 ( مادة 24 )

يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة .

 ( مادة 25 )

لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .

 ( مادة 26 )

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون . والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس ، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .

 ( مادة 27 )

يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا

للقانون .

 ( مادة 28 )

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة .

 ( مادة 29 )

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة ،

والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة .

 ( مادة 30 )

الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام . ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .

 ( مادة 31 )

الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها

الإدارة الذاتية .

 ( مادة 32 )

الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو إستغلال ، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .

 ( مادة 33 )

للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كلى مواطن وفقا للقانون ، بإعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب .

 ( مادة 34 )

الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول .

 ( مادة 35 )

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض .

 ( مادة 36 )

المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .

 ( مادة 37 )

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية .

 ( مادة 38 )

يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .

 ( مادة 39 )

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .

 

 

 

 

 

الباب الثالث

الحريات والحقوق والواجبات العامة

 

 ( مادة 40 )

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز  بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

 ( مادة 41 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

 ( مادة 42 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه .

 ( مادة 43 )

لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر .

 ( مادة 44 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

 ( مادة 45 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .

 ( مادة 46 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

( مادة 47 )

حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

 

 

 ( مادة 48 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناء  فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى ، وذلك كله وفقا للقانون .

 ( مادة 49 )

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى ، وتوفر  وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .

 ( مادة 50 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الاحوال المبينة فى القانون .

 ( مادة 51 )

لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها .

 ( مادة 52 )

للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، ينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .

 ( مادة 53 )

تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة . وتسليم اللاجئين السياسيين محظور .

 ( مادة 54 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى اخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن . حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مادة 55 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى لقانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام لمجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .

 ( مادة 56 )

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها . وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها .

 ( مادة 57 )

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية . الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

 ( مادة 58 )

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون .

 ( مادة 59 )

حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .

 ( مادة 60 )

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .

 ( مادة 61 )

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

 ( مادة 62 )

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .

 ( مادة 63 )

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات لنظامية والأشخاص الاعتبارية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN:

  • Currently 105/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
35 تصويتات / 281 مشاهدة
نشرت فى 14 فبراير 2009 بواسطة hetta11

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

203,208