قانون رقم 66 لسنة 1973
بإصدار قانون المرور
إعداد وتجميع . القاضى / محمد حته
الجزء الأول
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
مــادة 1
يعمل بأحكام قانون المرور المرفق . ويلغى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 ولائحة عربات الركوب والاتوبيس الصادرة بتاريخ 26 من يوليو سنة 1984 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 من يونيو سنة 1941 . ، وكما يلغى كل من يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.
مــادة 2
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه .
ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليها فى المادة السابقة ، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له .
مــادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1363 ( 94 اغسطس سنة 1973 )
قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
الباب الاول
تنظيم المرور فى الطرق العامة
الفصل الاول
استعمال الطريق العام فى المرور
مادة1 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
- " يكون استعمال الطرق ايا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الارواح او الاموال للخطر او يؤدى الى الاخلال بأمن الطريق العام او يعطل او يعوق استعمال الغير له ، او يقلق الراحة او يضر بالبيئة
ويقصد بالطرق فى تطبيق احكام هذا القانون الطريق العام العام ، والطرق التى يصدر بتحديدها
قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات او تجمعات سكنية او صناعية او سياحية او لى تجمعات اخرى " .
مادة 2 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 )
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فى الطريق العام العام ، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق العام العام .
" ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور فى المحافظة التى يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص "
الفصل الثانى
المركبات وانواعها
مادة 3 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما اعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر .
" والمركبات نوعان :
مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق "
ومركبات النقل البطئ وهى الدراجات غير البخارية وغير الالية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان .
ويلحق وزير الداخلية ، بقرار منه ، أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية الا فيما ورد به نص فى هذا القانون .
الفرع الاول
مركبات النقل السريع
مادة 4 ( الغى تدبير سحب اللوحات من المادة بموجب القانون 155 لسنة 1999 - واستبدل البند 2 من المادة مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 - و الفقرة (ب) من البند (3) من المادة إستبدلت بالقانون 121 لسنة 2008 )
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى :
( 1 ) سيارة خاصة : وهى المعدة للاستعمال الشخصى .
( 2 ) سيارة أجرة : وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة .
ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة .
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة ، وكذلك لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة .
وفى جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدلة بها ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة . "
( 3 ) سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها .
( أ ) سيارة نقل عام للركاب ( اتوبيس أو تروللى باس ) : وهى المعدة لنقل الركاب باجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين .
( ب ) " سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أتوبيس خاص ) : وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم "
( جـ ) اتوبيس سياحى : وهو سيارة معدة للسياحة ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال ، المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
( د ) اتوبيس رحلات : وهو سيارة معدة للرحلات ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال ، المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
( 4 ) سيارة نقل مشترك : وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا وفى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
( 5 ) سيارة نقل : وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء .
( 6 ) سيارة نقل خفيف : وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلو جرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .
ويجوز قيادة هذا السيارة برخصة قيادة خاصة .
مادة 5
الجرار مركبة ذات محرك إلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها .
مادة 6 : ( مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 )
" يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها .
ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها . ".
مادة 7 ( الغيت عبارة الدراجة النارية ومااتعلق بها من أحكام من هذه االمادة بموجب القانون 155 لسنة 1999 – ثم استبدلت المادة بالقانون 121 لسنة 2008 )
" الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو أكثر ، ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق .
ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا فى نقل الأشخاص بأجر ، وفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة .
ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانونا .
ولكل محافظ كل فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وأعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها فى العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة فى ترخيصها ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . "
الفرع الثانى
مركبات النقل البطئ
مادة 8
الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط . ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق .
مادة 9
العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالاتى :
( 1 ) عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .
( 2 ) عربة نقل كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الاشياء .
( 3 ) عربة نقل مرتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .
( 4 ) عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء .
الباب الثانى
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع
الفصل الاول - رخص تسيير مركبات النقل السريع
مادة 10
يقدم طلب الترخيص عن مالك المركبة أو نائبة إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة .
ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية .
مادة 11 ( البند (2) من المادة مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 – وأضيفت البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7 بالقانون ذاته )
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى :
( 1 ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .
( 2 ) " التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة ، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها ، التى تلحق بالغير عدا �
ساحة النقاش