قانون حماية المستهلك المصرى
تجميع و إعداد . القاضى / محمد حته
قانون 67 لسنة 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك.
(المادة الثانية )
يكون الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرفق .
( المادة الثالثة )
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة وذلك خلال ثلاثة أِشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1427 هـ الموافق 19 /5/2006م
حسنى مبارك
( مادة 1 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الإقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأِشخاص على اختلاف طرق تأسيسها ، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية تطبيقا لأحكام وأهداف هذا القانون .
المنتجات : السلع و الخدمات المقدمة من أِشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مورد .
المستهلك : كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص .
المورد : كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى أحد المنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق .
المعلن : كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أى وسيلة من الوسائل .
الجهاز : جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون .
الجمعيات : الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقا للقانون والمعنية بحماية المستهلك .
العيب : كل نقص فى قيمة أى من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله مالم يكن المستهلك تسبب فى وقوعه .
(مادة 2)
حرية ممارسة النشاط الإقتصادى مكفولة للجميع ، ويحظر على أى شخص إبرام أى إتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة :
(أ) الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات .
(ب) الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقد م إليه .
(ج) الحق فى الإختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات
(د) الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
(هـ) الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة .
(و) الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .
(ز) الحق فى رفع الدعوى القضائية عن كل مامن شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها ، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة .
(ح)الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات .
وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر .
مادة (3)
علي المنتج او المستورد – بحسب الأحوال- ان يضع باللغة العربية على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية او اى قانون اخر او اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،
مادة (4)
على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه فى تعامله أو تعاقده مع المستهلك – بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته ، وخاصة بيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت .
مادة (5)
يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته ، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (6)
على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط .
ويعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التى تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها ، وكان المورد قد أمده بها
مادة (7)
يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة . فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به ، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج .
وفى هذه الأحوال يلتزم المورد ، بناء على طلب المستهلك ، بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .
فإذا حدث خلاف فى تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى هذا الشأن .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة
مادة (8)
مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها ، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، ويلتزم المورد فى هذه الأحوال – بناء على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .
وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية .
وفى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه
مادة (9)
يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك ، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى ، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه .
مادة (10)
يقع باطلا كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك ، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أى من التزاماته الواردة بهذا القانون
مادة (11)
يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم البيانات الآتية للمستهلك :
(أ) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط .
(ب) سعر البيع للمنتج نقدا .
(ج) مدة التقسيط .
(د) التكلفة الإجمالية للبيع .
(هـ) عدد الأقساط وقيمة كل قسط .
(و) المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما إن وجد .
مادة (12)
ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى " جهاز حماية المستهلك " يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات ، وللجهاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك .
(أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك .
(ب) تلقى الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها .
(ج) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .
(د) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها
مادة (13)
يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون يتكون من خمسة عشر عضوا ، على النحو الآتى :
رئيس متفرغ من ذوى الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز وأعماله .
عضوان يمثلان الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون المنظم لمجلس الدولة .
أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح مجالس إدارتها .
عضو يمثل الاتحاد النوعى لحماية المستهلك بناء على ترشيح مجلس إدارته .
عضو يمثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بناء على ترشيح مجلس إدارته .
عضو يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية ، وعضو يمثل اتحاد الصناعات المصرية بناء على ترشيح مجلسى إدارتيهما .
ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة .
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمرة واحدة ويتضمن قرار التشكيل تعيين نائب للرئيس من بين الأعضاء وتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الجهاز دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
مادة (14)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ، ويجوز دعوة المجلس بطلب ثلثى أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة أعضاء ، وتصدر قراراته بال�
ساحة النقاش